Surah At Talaq Tafseer

Surah
Juz
Page
1
Page 1
2
Page 2
3
Page 3
4
Page 4
5
Page 5
6
Page 6
7
Page 7
8
Page 8
9
Page 9
10
Page 10
11
Page 11
12
Page 12
13
Page 13
14
Page 14
15
Page 15
16
Page 16
17
Page 17
18
Page 18
19
Page 19
20
Page 20
21
Page 21
22
Page 22
23
Page 23
24
Page 24
25
Page 25
26
Page 26
27
Page 27
28
Page 28
29
Page 29
30
Page 30
31
Page 31
32
Page 32
33
Page 33
34
Page 34
35
Page 35
36
Page 36
37
Page 37
38
Page 38
39
Page 39
40
Page 40
41
Page 41
42
Page 42
43
Page 43
44
Page 44
45
Page 45
46
Page 46
47
Page 47
48
Page 48
49
Page 49
50
Page 50
51
Page 51
52
Page 52
53
Page 53
54
Page 54
55
Page 55
56
Page 56
57
Page 57
58
Page 58
59
Page 59
60
Page 60
61
Page 61
62
Page 62
63
Page 63
64
Page 64
65
Page 65
66
Page 66
67
Page 67
68
Page 68
69
Page 69
70
Page 70
71
Page 71
72
Page 72
73
Page 73
74
Page 74
75
Page 75
76
Page 76
77
Page 77
78
Page 78
79
Page 79
80
Page 80
81
Page 81
82
Page 82
83
Page 83
84
Page 84
85
Page 85
86
Page 86
87
Page 87
88
Page 88
89
Page 89
90
Page 90
91
Page 91
92
Page 92
93
Page 93
94
Page 94
95
Page 95
96
Page 96
97
Page 97
98
Page 98
99
Page 99
100
Page 100
101
Page 101
102
Page 102
103
Page 103
104
Page 104
105
Page 105
106
Page 106
107
Page 107
108
Page 108
109
Page 109
110
Page 110
111
Page 111
112
Page 112
113
Page 113
114
Page 114
115
Page 115
116
Page 116
117
Page 117
118
Page 118
119
Page 119
120
Page 120
121
Page 121
122
Page 122
123
Page 123
124
Page 124
125
Page 125
126
Page 126
127
Page 127
128
Page 128
129
Page 129
130
Page 130
131
Page 131
132
Page 132
133
Page 133
134
Page 134
135
Page 135
136
Page 136
137
Page 137
138
Page 138
139
Page 139
140
Page 140
141
Page 141
142
Page 142
143
Page 143
144
Page 144
145
Page 145
146
Page 146
147
Page 147
148
Page 148
149
Page 149
150
Page 150
151
Page 151
152
Page 152
153
Page 153
154
Page 154
155
Page 155
156
Page 156
157
Page 157
158
Page 158
159
Page 159
160
Page 160
161
Page 161
162
Page 162
163
Page 163
164
Page 164
165
Page 165
166
Page 166
167
Page 167
168
Page 168
169
Page 169
170
Page 170
171
Page 171
172
Page 172
173
Page 173
174
Page 174
175
Page 175
176
Page 176
177
Page 177
178
Page 178
179
Page 179
180
Page 180
181
Page 181
182
Page 182
183
Page 183
184
Page 184
185
Page 185
186
Page 186
187
Page 187
188
Page 188
189
Page 189
190
Page 190
191
Page 191
192
Page 192
193
Page 193
194
Page 194
195
Page 195
196
Page 196
197
Page 197
198
Page 198
199
Page 199
200
Page 200
201
Page 201
202
Page 202
203
Page 203
204
Page 204
205
Page 205
206
Page 206
207
Page 207
208
Page 208
209
Page 209
210
Page 210
211
Page 211
212
Page 212
213
Page 213
214
Page 214
215
Page 215
216
Page 216
217
Page 217
218
Page 218
219
Page 219
220
Page 220
221
Page 221
222
Page 222
223
Page 223
224
Page 224
225
Page 225
226
Page 226
227
Page 227
228
Page 228
229
Page 229
230
Page 230
231
Page 231
232
Page 232
233
Page 233
234
Page 234
235
Page 235
236
Page 236
237
Page 237
238
Page 238
239
Page 239
240
Page 240
241
Page 241
242
Page 242
243
Page 243
244
Page 244
245
Page 245
246
Page 246
247
Page 247
248
Page 248
249
Page 249
250
Page 250
251
Page 251
252
Page 252
253
Page 253
254
Page 254
255
Page 255
256
Page 256
257
Page 257
258
Page 258
259
Page 259
260
Page 260
261
Page 261
262
Page 262
263
Page 263
264
Page 264
265
Page 265
266
Page 266
267
Page 267
268
Page 268
269
Page 269
270
Page 270
271
Page 271
272
Page 272
273
Page 273
274
Page 274
275
Page 275
276
Page 276
277
Page 277
278
Page 278
279
Page 279
280
Page 280
281
Page 281
282
Page 282
283
Page 283
284
Page 284
285
Page 285
286
Page 286
287
Page 287
288
Page 288
289
Page 289
290
Page 290
291
Page 291
292
Page 292
293
Page 293
294
Page 294
295
Page 295
296
Page 296
297
Page 297
298
Page 298
299
Page 299
300
Page 300
301
Page 301
302
Page 302
303
Page 303
304
Page 304
305
Page 305
306
Page 306
307
Page 307
308
Page 308
309
Page 309
310
Page 310
311
Page 311
312
Page 312
313
Page 313
314
Page 314
315
Page 315
316
Page 316
317
Page 317
318
Page 318
319
Page 319
320
Page 320
321
Page 321
322
Page 322
323
Page 323
324
Page 324
325
Page 325
326
Page 326
327
Page 327
328
Page 328
329
Page 329
330
Page 330
331
Page 331
332
Page 332
333
Page 333
334
Page 334
335
Page 335
336
Page 336
337
Page 337
338
Page 338
339
Page 339
340
Page 340
341
Page 341
342
Page 342
343
Page 343
344
Page 344
345
Page 345
346
Page 346
347
Page 347
348
Page 348
349
Page 349
350
Page 350
351
Page 351
352
Page 352
353
Page 353
354
Page 354
355
Page 355
356
Page 356
357
Page 357
358
Page 358
359
Page 359
360
Page 360
361
Page 361
362
Page 362
363
Page 363
364
Page 364
365
Page 365
366
Page 366
367
Page 367
368
Page 368
369
Page 369
370
Page 370
371
Page 371
372
Page 372
373
Page 373
374
Page 374
375
Page 375
376
Page 376
377
Page 377
378
Page 378
379
Page 379
380
Page 380
381
Page 381
382
Page 382
383
Page 383
384
Page 384
385
Page 385
386
Page 386
387
Page 387
388
Page 388
389
Page 389
390
Page 390
391
Page 391
392
Page 392
393
Page 393
394
Page 394
395
Page 395
396
Page 396
397
Page 397
398
Page 398
399
Page 399
400
Page 400
401
Page 401
402
Page 402
403
Page 403
404
Page 404
405
Page 405
406
Page 406
407
Page 407
408
Page 408
409
Page 409
410
Page 410
411
Page 411
412
Page 412
413
Page 413
414
Page 414
415
Page 415
416
Page 416
417
Page 417
418
Page 418
419
Page 419
420
Page 420
421
Page 421
422
Page 422
423
Page 423
424
Page 424
425
Page 425
426
Page 426
427
Page 427
428
Page 428
429
Page 429
430
Page 430
431
Page 431
432
Page 432
433
Page 433
434
Page 434
435
Page 435
436
Page 436
437
Page 437
438
Page 438
439
Page 439
440
Page 440
441
Page 441
442
Page 442
443
Page 443
444
Page 444
445
Page 445
446
Page 446
447
Page 447
448
Page 448
449
Page 449
450
Page 450
451
Page 451
452
Page 452
453
Page 453
454
Page 454
455
Page 455
456
Page 456
457
Page 457
458
Page 458
459
Page 459
460
Page 460
461
Page 461
462
Page 462
463
Page 463
464
Page 464
465
Page 465
466
Page 466
467
Page 467
468
Page 468
469
Page 469
470
Page 470
471
Page 471
472
Page 472
473
Page 473
474
Page 474
475
Page 475
476
Page 476
477
Page 477
478
Page 478
479
Page 479
480
Page 480
481
Page 481
482
Page 482
483
Page 483
484
Page 484
485
Page 485
486
Page 486
487
Page 487
488
Page 488
489
Page 489
490
Page 490
491
Page 491
492
Page 492
493
Page 493
494
Page 494
495
Page 495
496
Page 496
497
Page 497
498
Page 498
499
Page 499
500
Page 500
501
Page 501
502
Page 502
503
Page 503
504
Page 504
505
Page 505
506
Page 506
507
Page 507
508
Page 508
509
Page 509
510
Page 510
511
Page 511
512
Page 512
513
Page 513
514
Page 514
515
Page 515
516
Page 516
517
Page 517
518
Page 518
519
Page 519
520
Page 520
521
Page 521
522
Page 522
523
Page 523
524
Page 524
525
Page 525
526
Page 526
527
Page 527
528
Page 528
529
Page 529
530
Page 530
531
Page 531
532
Page 532
533
Page 533
534
Page 534
535
Page 535
536
Page 536
537
Page 537
538
Page 538
539
Page 539
540
Page 540
541
Page 541
542
Page 542
543
Page 543
544
Page 544
545
Page 545
546
Page 546
547
Page 547
548
Page 548
549
Page 549
550
Page 550
551
Page 551
552
Page 552
553
Page 553
554
Page 554
555
Page 555
556
Page 556
557
Page 557
558
Page 558
559
Page 559
560
Page 560
561
Page 561
562
Page 562
563
Page 563
564
Page 564
565
Page 565
566
Page 566
567
Page 567
568
Page 568
569
Page 569
570
Page 570
571
Page 571
572
Page 572
573
Page 573
574
Page 574
575
Page 575
576
Page 576
577
Page 577
578
Page 578
579
Page 579
580
Page 580
581
Page 581
582
Page 582
583
Page 583
584
Page 584
585
Page 585
586
Page 586
587
Page 587
588
Page 588
589
Page 589
590
Page 590
591
Page 591
592
Page 592
593
Page 593
594
Page 594
595
Page 595
596
Page 596
597
Page 597
598
Page 598
599
Page 599
600
Page 600
601
Page 601
602
Page 602
603
Page 603
604
Page 604

At-Talaq : 1

65:1
يَٰٓأَيُّهَاٱلنَّبِىُّإِذَاطَلَّقْتُمُٱلنِّسَآءَفَطَلِّقُوهُنَّلِعِدَّتِهِنَّوَأَحْصُوا۟ٱلْعِدَّةَوَٱتَّقُوا۟ٱللَّهَرَبَّكُمْلَاتُخْرِجُوهُنَّمِنۢبُيُوتِهِنَّوَلَايَخْرُجْنَإِلَّآأَنيَأْتِينَبِفَٰحِشَةٍمُّبَيِّنَةٍوَتِلْكَحُدُودُٱللَّهِوَمَنيَتَعَدَّحُدُودَٱللَّهِفَقَدْظَلَمَنَفْسَهُۥلَاتَدْرِىلَعَلَّٱللَّهَيُحْدِثُبَعْدَذَٰلِكَأَمْرًا ١

Saheeh International

O Prophet, when you [Muslims] divorce women, divorce them for [the commencement of] their waiting period and keep count of the waiting period, and fear Allah, your Lord. Do not turn them out of their [husbands'] houses, nor should they [themselves] leave [during that period] unless they are committing a clear immorality. And those are the limits [set by] Allah . And whoever transgresses the limits of Allah has certainly wronged himself. You know not; perhaps Allah will bring about after that a [different] matter.

Tafseer 'Tanweer Tafseer' (AR)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)توجيه الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسلوب من أساليب آيات التشريع المهتم به فلا يقتضي ذلك تخصيص ما يذكر بعده النبي صلى الله عليه وسلم مثل { يأيها النبي حرض المؤمنين على القتال } [ الأنفال : 65 ] لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتولى تنفيذ الشريعة في أمته وتبيين أحوالها . فإن كان التشريع الوارد يشمله ويشمل الأمة جاء الخطاب مشتملاً على ما يفيد ذلك مثل صيغة الجمع في قوله هنا { إذا طلقتم النساء } وإن كان التشريع خاصاً بالرسول صلى الله عليه وسلم جاءت بما يقتضي ذلك نحو { يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك } [ المائدة : 67 ] .قال أبو بكر بن العربي : «وهذا قولهم أن الخطاب له لفظاً . والمعنى له وللمؤمنين ، وإذا أراد الله الخطاب للمؤمنين لاطفه بقوله : { يا أيها النبي } ، وإذا كان الخطاب باللفظ والمعنى جميعاً له قال : { يا أيها الرسول } [ المائدة : 67 ] اه . ووجه الاهتمام بأحكام الطلاق والمراجعة والعِدّة سنذكره عند قوله تعالى : { واتقوا الله ربكم } .فالأحكام المذكورة في هذه السورة عامة للمسلمين فضمير الجمع في قوله : { إذا طلقتم النساء } وما بعده من الضمائر مثلِه مراد بها هو وأمته . وتوجيه الخطاب إليه لأنه المبلغ للناس وإمام أمته وقدوَتهم والمنفذ لأحكام الله فيهم فيما بينهم من المعاملات فالتقدير إذا طلقتم أيها المسلمون .وظاهر كلمة { إذا } أنها للمستقبل وهذا يؤيد ما قاله أبو بكر بن العربي من أنها شرع مبتدأ قالوا : إنه يجوز أن يكون المراد إذا طلقتم في المستقبل فلا تعودوا إلى مثل ما فعلتم ولكن طلقوهن لعدتهن ، أي في أطْهارهن كما سيأتي .وتكرير فعل { فطلقوهن } لمزيد الاهتمام به فلم يقل إذا طلقتم النساء فلِطهرهن وقد تقدم نظير ذلك عند قوله تعالى : { وإذا بطشتم بطشتم جبارين } في سورة [ الشعراء : 130 ] ، وقوله : { وإذا مروا باللغو مروا كراماً } في سورة [ الفرقان : 72 ] .واللام في لعدتهن } لام التوقيت وهي بمعنى عند مثل كُتب ليوممِ كذا من شهر كذا . ومنه قوله تعالى : { أقم الصلاة لدلوك الشمس } [ الإسراء : 78 ] لا تحتمل هذه اللام غير ذلك من المعاني التي تأتي لها اللام . ولما كان مدخول اللام هنا غير زمان عُلم أن المراد الوقت المضاف إلى عدتهن أي وقت الطهر .ومعنى التركيب أن عدة النساء جعلت وقتاً لإيقاع طلاقهن فكني بالعدة عن الطهر لأن المطلقة تعتد بالأطهار .وفائدة ذلك أن يكون إيماء إلى حكمة هذا التشريع وهي أن يكون الطلاق عند ابتداء العِدة وإنما تُبتدأ العدة بأول طُهر من أطْهار ثلاثة لدفع المضرة عن المطلقة بإطالة انتظار تزويجها لأن ما بين حيضها إذا طلقت فيه وبين طهرها أيام غير محسوبة في عدتها فكان أكثر المطلقين يقصدون بذلك إطالة مدة العدة ليوسعوا على أنفسهم زمن الارتياء للمراجعة قبل أن يَبنَّ منهم .وفعل { طلقتم } مستعمل في معنى أردتم الطلاق وهو استعمال وارد ومنه قوله تعالى : { يأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم } [ المائدة : 6 ] الآية والقرينة ظاهرة .والآية تدل على إباحة التطليق بدلالة الإشارة لأن القرآن لا يقدِّر حصول فعل محرَّم من دون أن يبيّن منعه .والطلاق مباح لأنه قد يَكون حاجيّاً لبعض الأزواج فإن الزوجين شخصان اعتشرا اعتشاراً حديثاً في الغالب لم تكن بينهما قبله صلة من نسب ولا جوار ولا تخلق بخلق متقارب أو متماثل فيكثر أن يحدث بينهما بعد التزوج تخالف في بعض نواحي المعاشرة قد يكون شديداً ويعسر تذليله ، فيمل أحدهما ولا يوجد سبيل إلى إراحتهما من ذلك إلا التفرقة بينهما فأحله الله لأنه حاجيّ ولكنه ما أحله إلا لدفع الضر فلا ينبغي أن يجعل الإِذن فيه ذريعة للنكاية من أحَد الزوجين بالآخر . أو من ذوي قرابتهما ، أو لقصد تبديل المذاق . ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» .وتعليق { طلقتم } بإذا الشرطية مشعر بأن الطلاق خلاف الأصل في علاقة الزوجين التي قال الله فيها : { ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة } [ الروم : 21 ] .واختلف العلماء في أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وجزم به الخطابي في «شرح سنن أبي داود» : ولم يثْبُتْ تطليق النبي صلى الله عليه وسلم بحديث صحيح والمروي في ذلك خبراننِ ، أولهما ما رواه ابن ماجة عن سويد بن سعيد وعبد الله بن عامر بن زرارة ومسروق بن المرزبان بسندهم إلى ابن عباس عن عُمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصَة ثم راجعها . وفي هذا السند ضعف لأن سُوَيد بن سعيد ضعيف نسبه ابن معين إلى الكذب وضعفه ابن المديني والنسائي وابن عدي . وقَبله أحمد بن حنبل وأبو حاتم . وكذلك مسروق بن المرزبان يضعف أيضاً . وبقي عبد الله بن عامر بن زرارة لا متكلم فيه فيكون الحديث صحيحاً لكنه غريب وهو لا يُقبل فيما تتوفر الدواعي على روايته كهذا . وهذا الحديث غريب في مبدئه ومنتهاه لانفراد سعيد بن جبير بروايته عن ابن عباس ، وانفراد ابن عباس بروايته عن عمر بن الخطاب مع عدم إخراج أهل الصحيح إياه فالأشبه أنه لم يقع طلاق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة ولكن كانت قضيةُ الإيلاء بسبب حفصة .والمعروف في «الصحيح» عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه فقال الناس طلق رسول الله نساءه . قال عمر : «فقلت يا رسول الله أطلقتَ نساءك؟ ، قال : «لا آليت منهن شهراً» . فلعل أحد رواة الحديث عن ابن عباس عبر عن الإيلاء بلفظ التطليق وعن الفَيْئة بلفظ راجع على أن ابن ماجه يضعف عند أهل النقد .وثانيهما : حديث الجونية أسماءَ أو أميمة بنت شُراحيل الكندية في «الصحيح» : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وأنه لما دخل يبني بها قالت له : «أعوذ بالله منك ، فقال : قد عذت بمعاذ ألحقي بأهلك» وأمَرَ أبا أُسيد الساعدي أن يكسوها ثوبين وأن يلحقها بأهلها ، ولعلها أرادت إظهار شرفها والتظاهر بأنها لا ترغب في الرجال وهو خُلق شائع في النساء .والأشبه أن هذا طلاق وأنه كان على سبب سؤالها فهو مثل التخيير الذي قال الله تعالى فيه : { يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا } في سورة [ الأحزاب : 28 ] . فلا يعارض ذلك قوله : أبغض الحلال إلى الله الطلاق . إذ يكون قوله ذلك مخصوصاً بالطلاق الذي يأتيه الزوج بداع من تلقاء نفسه لأن علة الكراهية هي ما يخلفه الطلاق من بغضاء المطلقة من يطلقها فلا يصدر من النبي ابتداء تجنباً من أن تبغضه المطلقة فيكون ذلك وَبَالاً عليها ، فأما إذا سألته فقد انتفت الذريعة التي يجب سدها .وعُلم من قوله تعالى : لعدتهن } أنهن النساء المدخول بهن لأن غير المدخول بهن لا عدة لهن إجماعاً بنص آية الأحزاب .وهذه الآية حجة لمالك والشافعي والجمهور أن العدة بالأطهار لا بالحِيَض فإن الآية دلت على أن يكون إيقاع الطلاق عند مبدإ الاعتداد فلو كان مبدأ الاعتداد هو الحيض لكانت الآية أمراً بإيقاع الطلاق في الحيض ولا خلاف في أن ذلك منهي عنه لحديث عمر في قضية طلاق ابنه عبد الله بن عمر زوجه وهي حائض . واتفق أهل العلم على الأخذ به فكيف يخالف مخالف في معنى القرء خلافاً يفضي إلى إبطال حكم القضية في ابن عمر وقد كانت العدة مشروعة من قبل بآية سورة البقرة وآيات الأحزاب فلذلك كان نوط إيقاع الطلاق بالحال التي تكون بها العدة إحالة على أمر معلوم لهم .وحكمة العدة تقدم بيانها .{ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ } .الإِحصاء : معرفة العدِّ وضبطه . وهو مشتق من الحصى وهي صغار الحجارة لأنهم كانوا إذا كثرت أعداد شيء جعلوا لكل معدود حصاةً ثم عدوا ذلك الحصى ، قال تعالى : { وأحصى كل شيء عدداً } [ الجن : 28 ] .والمعنى : الأمر بضبط أيام العدة والإتيان على جميعها وعدم التساهل فيها لأن التساهل فيها ذريعة إلى أحد أمرين؛ إما التزويج قبل انتهائها فربّما اختلط النسب ، وإما تطويل المدة على المطلقة في أيام منعها من التزوج لأنها في مدة العدة لا تخلو من حاجة إلى من يقوم بها .وأما فوات أمد المراجعة إذا كان المطلق قد ثاب إلى مراجعة امرأته .والتعريف في العدة للعهد فإن الاعتداد مشروع من قبل كما علمته آنفاً والكلام على تقدير مضاف لأن المحصَى أيام العدة .والمخاطب بضمير { أحصوا } هم المخاطبون بضمير { إذا طلقتم } فيأخذ كل من يتعلق به هذا الحكم حَظه من المطلق والمطلقة ومن يطلع على مخالفة ذلك من المسلمين وخاصة ولاة الأمور من الحكام وأهل الحسبة فإنهم الأولى بإقامة شرائع الله في الأمة وبخاصة إذا رأوا تفشي الاستخفاف بما قصدته الشريعة . وقد بيّنا ذلك في باب مقاصد القضاء من كتابي «مقاصد الشريعة» .ففي العدة مصالح كثيرة وتحتها حقوق مختلفة اقتضتها تلك المصالح الكثيرة وأكثر تلك الحقوق للمطلِّق والمطلَّقة وهي تستتبع حقوقاً للمسلمين وولاةِ أمورهم في المحافظة على تلك الحقوق وخاصة عند التحاكم .{ العدة واتقوا الله } .اعتراض بين جملة { وأحصوا العدة } وجملة { لا تخرجوهن من بيوتهن } والواو اعتراضية .وحذف متعلّق { اتقوا الله } ليعم جميع ما يتقى الله فيه فيكون هذا من قبيل الاعتراض التذييلي وأول ما يقصد بأن يتقى الله فيه ما سيق الكلام لأجله .فقوله : { واتقوا الله ربكم } تحذير من التساهل في أحكام الطلاق والعدة . ذلك أن أهل الجاهلية لم يكونوا يقيمون للنساء وزناً وكان قرابة المطلقات قلما يدافعن عنهن فتناسى الناس تلك الحقوق وغمصوها فلذلك كانت هذه الآيات شديدة اللهجة في التحدّي ، وعبر عن تلك الحقوق بالتقوى وبحدود الله ولزيادة الحرص على التقوى أتبع اسم الجلالة بوصف { ربّكم } للتذكير بأنه حقيق بأن يتقى غضبه .{ رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بفاحشة } .استئناف أو حال من ضمير { أحصوا العدة } ، أي حالة كون العدة في بيوتهن ، ويجوز أن تكون بدل اشتمال من مضمون جملة { أحصوا العدة } لأن مكثهن في بيوتهن في مدة العدة يحقق معنى إحصاء العدة .ولكلا الوجهين جردت الجملة عن الاقتران بالواو جوازاً أو وجوباً .وفي إضافة البيوت إلى ضمير النساء إيماء إلى أنهن مستحقات المكث في البيوت مدة العدة بمنزلة مالك الشيء وهذا ما يسمى في الفقه مِلْك الانتفاع دون العين ولأن بقاء المطلقات في البيوت اللاّتي كنّ فيها أزواجاً استصحاب لحال الزوجية إذ الزوجة هي المتصرفة في بيت زوجها ولذلك يدعوها العرب «ربّة البيت» وللمطلقة حكم الزوجة ما دامت في العدة إلا في استمتاع المطلق .وهذا الحكم سببُه مركب من قصد المكارمة بين المطلّق والمطلقة . وقصد الانضباط في علة الاعتداد تكميلاً لتحقق لحاق ما يظهر من حمل بأبيه المطلّق حتى يبرأ النسب من كل شك .وجملة { ولا يخرجن } عطف على جملة { لا تخرجوهن } وهو نهي لهن عن الخروج فإن المطلق قد يُخرجها فترْغب المطلقة في الخروج لأنها تستثقل البقاء في بيت زالت عنه سيادتها فنهاهن الله عن الخروج . فَإذا كان البيت مكترى سكنتْه المطلقة وكراؤه على المطلق وإذا انتهى أمد كرائه فعلى المطلق تجديده إلى انتهاء عدة المطلقة .وهذا الترتب بين الجملتين يشعر بالسببية وأن لكل امرأة معتدة حق السكنى في بيت زوجها مدة العدة لأنها معتدة لأجله أي لأجل حفظ نسبه وعِرضه فهذا مقتضى الآية .ولذلك قال مالك وجمهور العلماء بوجوب السكنى للمطلقة المدخول بها سواء كان الطلاق رجعياً أو بائناً وقال ابن أبي ليلى : لا سكنى إلا للمطلقة الرجعية ، وعلل وجوب الإسكان للمطلقة المدخول بها بعدة أمور : حفظ النسب ، وجبر خاطر المطلقة وحفظ عرضها . وسيجيء في هذه السورة قوله تعالى : { أسكنوهن من حيث سكنتم } [ الطلاق : 6 ] الآية . وتَعلم أن ذلك تأكيداً لما في هذه الآية من وجوب الإِسكان في العدة أعيد ليبين عليه قوله : { من وجدكم } [ الطلاق : 6 ] وما عطف عليه .والاستثناء في قوله : { إلا أن يأتين بفاحشة مبينة } يحتمل أن يرجع إلى الجملتين اللتين قبله كما هو الشأن فيه إذا ورد بعد جمل على أصح الأقوال لعلماء الأصول . ويحتمل أن يرجع إلى الأخيرة منهما وهو مقتضى كونه موافقاً لضميرها إذ كان الضمير في كلتيهما ضمير النسوة . وهو استثناء من عموم الأحوال التي اقتضاها عموم الذوات في قوله : { لا تخرجوهن } { ولا يخرجن } . فالمعنى : إلا أن يأتين بفاحشة فأخرجوهن أو ليخرجْن ، أي يباح لكم إخراجهن وليس لهن الامتناع من الخروج وكذلك عكسه .والفاحشة : الفِعلة الشديدة السوء بهذا غلب إطلاقها في عرف اللغة فتشمل الزنا كما في قوله تعالى : { واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم } الآية في سورة [ النساء : ] 15 .وشَمل غيره من الأعمال ذات الفساد كما في قوله : { وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا } [ الأعراف : 28 ] . وقوله تعالى : { قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن } في سورة [ الأعراف : 33 ] . قال ابن عطية : قال بعض الناس : الفاحشة متى وردت في القرآن معرَّفة فهي الزنا ( يريد أو ما يشبهه ) كما في قوله : { أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين } [ الأعراف : 80 ] ومتى وردت منكرة فهي المعاصي .وقرأ الجمهور { مبينة } بكسر الياء التحتية ، أي هي تُبيِّن لمن تبلغه أنها فاحشة عظيمة فإسناد التبيين إليها مجاز باستعارة التبيين للوضوح أو تبيين لولاة الأمور صدورَها من المرأة فيكون إسناد التبيين إلى الفاحشة مجازاً عقلياً وإنما المبيِّن ملابسها وهو الإقرار والشهادة فيحمل في كل حالة على ما يناسب معنى التبيين .وقرأ ابن كثير وأبو بكر عن عاصم { مبيَّنة } بفتح التحتية ، أي كانت فاحشة بَينتْها الحجة أو بينَها الخارج ومحمل القراءتين واحد .ووصفها ب { مبينة } إما أن يراد به أنها واضحة في جنس الفواحش ، أي هي فاحشة عظيمة وهذا المقام يشعر بأن عظمها هو عظم ما يأتيه النساء من أمثالها عرفاً . وإما أن يراد به مبينة الثبوت للمدة التي تخرج .وقد اختلفوا في المراد من الفاحشة هنا وفي معنى الخروج لأجلها فعن ابن مسعود وابن عباس والشعبي والحسن وزيد بن أسلم والضحاك وعكرمة وحماد والليث بن سعْدود أبي يوسف : أن الفاحشة الزنا ، قالوا : ومعاد الاستثناء الإِذن في إخراجهن ، أي ليقام عليهن الحد .وفسرت الفاحشة بالبَذَاء على الجيران والأحماء أو على الزوج بحيث أن بقاء أمثالهن في جوار أهل البيت يفضي إلى تكرر الخصام فيكون إخراجها من ارتكاب أخف الضررين ونسب هذا إلى أبي بن كعب لأنه قرأ «إلا أن يفحشن عليكم» ( بفتح التحتية وضم الحاء المهملة أي الاعتداء بكلام فاحش ) وروي عن ابن عباس أيضاً واختاره الشافعي .وفسرت الفاحشة بالمعصية من سرقة أو سب أو خروج من البيت فإن العدة بَلْه الزنا ونسب إلى ابن عباس أيضاً وابن عُمر وقاله السدي وأبو حنيفة .وعن قتادة الفاحشة : النشوز ، أي إذا طلقها لأجللِ النشوز فلا سكنى لها .وعن ابن عمر والسدي إرجاع الاستثناء إلى الجملة التي هو موال لها وهي جملة { ولا يخرجن } أي هن منهيات عن الخروج إلا أن يردن أن يأتين بفاحشة ، ومعنى ذلك إرادة تفظيع خروجهن ، أي إن أردن أن يأتين بفاحشة يخرجن وهذا بما يسمى تأكيد الشيء بما يشبه ضده كذا سماه السكاكي تسمية عند الأقدمين تأكيد المادح بما يشبه الذم ومنه قول النابغة: ... ولا عيب فيهم غير أن سيوفهمبهن فلول من قراع الكتائب ... فجعلت الآية خروجهن ريبة لهن وحذرت النساء منه بأسلوب خطابي ( بفتح الخاء ) فيكون هذا الاستثناء منعاً لهن من الخروج على طريقة المبالغة في النهي .ومحمل فعل { يأتين } على هذا الوجه أنه من يردن أن يأتين مثل { إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم } [ المائدة : 6 ] .وقد ورد في «الصحيح» عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتته فاطمة بنت قيس الفهرية فأخبرته أن زوجها أبا عمرو بن حفص أو أبا حفص بن عَمرو ( وكان وجهه النبي صلى الله عليه وسلم مع عليّ إلى اليمن ) فأرسل إليها من اليمن بتطليقة صادفت آخر الثلاث فبانت منه ، وأنه أرسل إلى بعض ذويه بأن ينفقوا عليها مدة العدة فقالوا لها : ما لكِ نفقة إلا أن تكوني حاملاً ، وأنها رفعت أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : لا نفقة لك فاستأذنته في الانتقال فأذن لها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم . وفي رواية أنها قالت : أخاف أن يُقْتَحَم عليَّ ( بالبناء للمجهول ) ، وفي رواية أنها كانت في مكان وحْش مخيف على ناحيتها فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالانتقال .واختلف العلماء في انتقالها فقال جماعة : هو رُخصة لفاطمة بنت قيس لا تتجاوزها وكانت عائشة أم المؤمنين ترى ذلك ، روَى البخاري أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق امرأته عَمرة بنت عبد الرحمان بن الحكم وكان عمُّها مروان بن الحكم أميرَ المدينة يومئذٍ فانتقلها أبوها إليه فبلغ ذلك عائشةَ أم المؤمنين فأرسلت إلى مروان أن اتَّققِ الله وأرددها إلى بيتها فقال مروان : أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ قالت عائشة : لا يضركَ أن لا تذكر حديثَ فاطمة ، فقال مروان : إن كان بككِ الشَّرَّ فحسبككِ ما بين هذين من الشَّر ، ( ولعل عائشة اقتنعت بذلك إذ لم يرد أنها ردت عليه ) .وفي «الصحيح» عن عمر بن الخطاب أنه قال : لا ندع كتاب الله وسنةَ نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت . وقالت عائشة : ليس لفاطمة بنت قيس خبر في ذكر هذا الحديث وعابت عليها أشدَّ العيب . وقالت إن فاطمة كانت في مكان وحش مُخيف على ناحيتها فرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم بالانتقال . ويظهر من هذا أنه اختلاف في حقيقة العذر المسوغ للانتقال . قال مالك : وليس للمرأة أن تنتقل من موضع عدتها بغير عذر رواه الباجي في «المنتقى» .وقال ابن العربي : إن الخروج للحدث والبَذاء والحاجة إلى المعايش وخوففِ العودة من المسكن جائز بالسنة .ومن العلماء من جوز الانتقال للضرورة وجعلوا ذلك محمل حديث فاطمة بنت قيس فإنها خيف عليها في مكان وحش وحدث بينها وبين أهل زوجها شر وبَذاء قال سعيد بن المسيب : تلك امرأة استطالت على أحمائها بلسانها أنها كانت لَسِنَة فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنتقل وهذا الاختلاف قريب من أن يكون اختلافاً لفظياً لاتفاق الجميع عدا عمر بن الخطاب على أن انتقالها كان لعذر قَبله النبي صلى الله عليه وسلم فتكون تلك القضية مخصصة للآية ويجري القياس عليها إذا تحققت علة القياس .أما قول عمر بن الخطاب : لا نَدع كتابَ الله وسنةَ نبينا لقول امرأة أحفظتْ أم نسيت . فهو دحض لرواية فاطمة ابنة قيس بشكَ له فيه فلا تكون معارضة لآية حتى يصار إلى الجمع بالتخصيص والترخيص . وقال ابن العربي : قيل إن عمر لم يخصص القرآن بخبر الواحد .وأما تحديد منع خروج المعتدة من بيتها فلا خلاف في أن مبيتها في غير بيتها حرام . وأما خروجها نهاراً لقضاء شؤون نفسها فجوزه مالك والليث بن سعد وأحمد للمعتدة مطلقاً .وقال الشافعي : المطلقة الرجعية لا تخرج ليلاً ولا نهاراً والمبتوتة تخرج نهاراً . وقال أبو حنيفة : تخرج المعتدة عدة الوفاة نهاراً ولا تخرج غيرها ، لا ليلاً ولا نهاراً .وفي «صحيح مسلم» أن مروان بن الحكم أرسل إلى فاطمة بنت قيس يسألها عن حديثها فلما أبلغ إليه قال : لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة سنأخذ بالعِصمة التي وجدنا عليها الناس . فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان : «فبَيني وبينكم القرآن قال الله عز وجل : { لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً } . هذا لمن كان له رجعة فأيّ أمر يحدث بعد الثلاث فكيف تقولون لا نفقة لها إذا لم تكن حاملاً فعَلام تحبسُونها فظنت أن ملازمة بيتها لاستبقاء الصلة بينها وبين مفارقها وأنها ملزمة بذلك لأجْل الإنفاق .والذي تخلص لي أن حكمة السكنى للمطلقة أنها حفظ الإعراض فإن المطلقة يكثر إلتفات العيون لها وقد يتسرب سوء الظن إليها فيكثر الاختلاف عليها ولا تجد ذا عصمة يذب عنها فلذلك شرعت لها السكنى ولا تخرج إلا لحاجياتها فهذه حكمة من قبيل المَظنة فإذا طرأ على الأحوال ما أوقعها في المشقة أو أوقع الناس في مشقة من جرائها أخرجت من ذلك المسكن وجرَى على مكثها في المسكن الذي تنتقل إليه ما يجري عليها في مسكن مطلقها لأن المظِنة قد عارضتها مَئِنَّة . ومن الحكم أيضاً في ذلك أن المطلقة قد لا تجد مسكناً لأن غالب النساء لم تكن لهن أموال وإنما هن عيال على الرجال فلما كانت المعتدة ممنوعة من التزوج كان إسكانها حقاً على مفارقها استصحاباً للحال حتى تحل للتزوج فتصير سكناها على من يتزوجها . ويزاد في المطلقة الرجعية قصد استبقاء الصلة بينها وبين مطلقها لعلهُ أن يثوب إليه رشده فيراجعها فلا يحتاج في مراجعتها إلى إعادة التذاكر بينه وبينها أو بينه وبين أهلها . فهذا مجموع علل فإذا تخلفت واحدة منها لم يتخلف الحكم لأن الحكم المعلل بعلتين فأكثر لا يبطله سقوط بعضها بخلاف العلة المركبة إذا تخلف جزء منها .{ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ } .الواو اعتراضية والجملة معترضة بين جملة { ولا يخرجن } ، وجملة { لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً } أريد بهذا الاعتراض المبادرة بالتنبيه إلى إقامة الأحكام المذكورة من أول السورة إقامةً لا تقصير فيها ولا خيرة لأحد في التسامح بها ، وخاصة المطلَّقة والمطلِّق أن يحسبا أن ذلك من حقهما انفراداً أو اشتراكاً .والإشارة إلى الجمل المتقدمة باعتبار معانيها بتأويل القضايا .والحدودُ : جمع حد وهو ما يَحُد ، أي يمنع من الاجتياز إلى ما ورائه للأماكن التي لا يحبون الاقتحام فيها إما مطلقاً مِثل حدود الحِمى وإما لوجوب تغيير الحالة مثل حدود الحَرم لمنع الصيد وحدود المواقيت للإحرام بالحج والعمرة .والمعنى : أن هذه الأحكام مشابهة الحدود في المحافظة على ما تقتضيه في هذا .ووجه الشبه إنما يراعى بما يسمح به عرف الكلام مثل قولهم : «النحو في الكلام كالملح في الطعام» فإن وجه التشبيه أنه لا يصلح الكلام بدونه وليس ذلك بمقتض أن يكون الكثير من النحو في الكلام مفسداً ككثرة الملح في الطعام .ووقوع { حدود الله } خبراً عن اسم الإشارة الذي أشير به إلى أشياء معينة يجعل إضافة حدود إلى اسم الجلالة مراداً منها تشريف المضاف وتعظيمه .والمعنى : وتلك مما حدّ الله فلا تفيد تعريف الجمع بالإضافة عموماً لصرف القرينة عن إفادة ذلك لظهور أن تلك الأشياء المعينة ليست جميع حدود الله .{ الله وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ الله فَقَدْ ظَلَمَ } .عطف على جملة ، { وتلك حدود الله } . فهو تتميم وهو المقصود من التذييل وإذ قد كان حدود الله جمعاً معرفاً بالإضافة كان مفيداً للعموم إذ لا صارف عن إرادة العموم بخلاف إضافة حدود الله السابق .والمعنى : من يتعد شيئاً من حدود الله فقد ظلم نفسه ، وبهذا تعلم أن ليس في قوله : { ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه } إظهار في مقام الإضمار لاختلاف هذين المركبين بالعموم والخصوص وجيء بهذا الإطناب لتهويل أمر هذا التعدي .وأُخبر عن متعديها بأنه ظلم نفسه للتخويف تحذيراً من تعدي هذه الحدود فإن ظلم النفس هو الجريرة عليها بما يعود بالإضرار وذلك منه ظلم لها في الدنيا بتعريض النفس لعواقب سيئة تنجر من مخالفة أحكام الدين لأن أحكامه صلاح للناس فمن فرط فيها فاتته المصالح المنطوية هي عليها .قال : { ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطَهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون } [ المائدة : 6 ] .ومنه ظلم للنفس في الآخرة بتعريضها للعقاب المتوعد به على الإخلال بأحكام الدّين قال تعالى : { أن تقول نفس يا حسرتى على ما فرطت في جنب الله وإن كنتُ لمن الساخرين أو تقولَ لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين } [ الزمر : 56 58 ] فإن للمؤمنين حظاً من هذا الوعيد بمقدار تفاوت ما بين الكفر ومجرد العصيان وجيء في هذا التحذير بمَن الشرطية لإفادة عموم كل من تعدى حدود الله فيدخل في ذلك الذين يتعدون أحكام الطلاق وأحكام العدة في هذا العموم .{ نَفْسَهُ لاَ تَدْرِى لَعَلَّ الله يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ } .هذه الجملة تعليل لجملة { فطلقوهن لعدتهن } وما ألحق بها مما هو إيضاح لها وتفصيل لأحوالها . ولذلك جاءت مفصولة عن الجمل التي قبلها .ويجوز كونها بَدلاً من جملة { ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه } بدل اشتمال لأن ظلم النفس بعضه حاصل في الدنيا وهو مشتمل على إضاعة مصالح النفس عنها . وقد سلك في هذه الآية مسلك الترغيب في امتثال الأحكام المتقدمة بعد أن سلك في شأنها مسلك الترهيب من مخالفتها .فمن مصالح الاعتداد ما في مدة الاعتداد من التوسيع على الزوجين في مهلة النظر في مصير شأنهما بعد الطلاق ، فقد يتضح لهما أو لأحدهما متاعب وأضرار من انفصام عروة المعاشرة بينهما فَيعُّدّ ما أضجرهما من بعض خُلقهما شيئاً تافهاً بالنسبة لما لحقهما من أضرار الطلاق فيندم كلاهما أو أحدهما فيجدا من المدة ما يسع للسعي بينهما في إصلاح ذات بينهما .والمقصود الإشارة إلى أهم ما في العدة من المصالح وهو ما يُحدثه الله من أمر بعد الطلاق وتنكير أمر للتنويع .أي أمراً موصوفاً بصفة محذوفة ، أي أمراً نافعاً لهما .وهذا الأمر هو تقليب القلوب من بغض إلى محبة ، ومن غضب إلى رضى ، ومن إيثار تحمل المخالفة في الأخلاق مع المعاشرة على تحمل آلام الفراق وخاصة إذا كان بين المتفارقين أبناء ، أو من ظهور حمل بالمطلقة بعد أن لم يكن لها أولاد فيلزُّ ظهوره أباه إلى مراجعة أمه المطلقة . على أن في الاعتداد والإسكان مصالح أخرى كما علمته آنفاً .والخطاب في قوله : { لا تدري } لغير معين جار على طريقة القصد بالخطاب إلى كل من يصلح للخطاب ويهمه أمر الشيء المخاطب به من كل من قَصر بصره إلى حالة الكراهية التي نشأ عليها الطلاق ولم يتدبر في عواقب الأمور ولا أحاط فِكرُه بصور الأحوال المختلفة المتقلبة كما قال تعالى : { فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً } [ النساء : 19 ] .ولعل كلمة { لا تدري } تجري مجرى المثل فلا يراد مما فيها من علامة الخطاب ولا من صيغة الإفراد إلا الجري على الغالب في الخطاب وهو مبني على توجيه الخطاب لغير معين .و { لعل } ومعمولاها سادّة معلقة فعل { تدري } عن العمل .

Quran Mazid
go_to_top
Quran Mazid
Surah
Juz
Page
1
Page 1
2
Page 2
3
Page 3
4
Page 4
5
Page 5
6
Page 6
7
Page 7
8
Page 8
9
Page 9
10
Page 10
11
Page 11
12
Page 12
13
Page 13
14
Page 14
15
Page 15
16
Page 16
17
Page 17
18
Page 18
19
Page 19
20
Page 20
21
Page 21
22
Page 22
23
Page 23
24
Page 24
25
Page 25
26
Page 26
27
Page 27
28
Page 28
29
Page 29
30
Page 30
31
Page 31
32
Page 32
33
Page 33
34
Page 34
35
Page 35
36
Page 36
37
Page 37
38
Page 38
39
Page 39
40
Page 40
41
Page 41
42
Page 42
43
Page 43
44
Page 44
45
Page 45
46
Page 46
47
Page 47
48
Page 48
49
Page 49
50
Page 50
51
Page 51
52
Page 52
53
Page 53
54
Page 54
55
Page 55
56
Page 56
57
Page 57
58
Page 58
59
Page 59
60
Page 60
61
Page 61
62
Page 62
63
Page 63
64
Page 64
65
Page 65
66
Page 66
67
Page 67
68
Page 68
69
Page 69
70
Page 70
71
Page 71
72
Page 72
73
Page 73
74
Page 74
75
Page 75
76
Page 76
77
Page 77
78
Page 78
79
Page 79
80
Page 80
81
Page 81
82
Page 82
83
Page 83
84
Page 84
85
Page 85
86
Page 86
87
Page 87
88
Page 88
89
Page 89
90
Page 90
91
Page 91
92
Page 92
93
Page 93
94
Page 94
95
Page 95
96
Page 96
97
Page 97
98
Page 98
99
Page 99
100
Page 100
101
Page 101
102
Page 102
103
Page 103
104
Page 104
105
Page 105
106
Page 106
107
Page 107
108
Page 108
109
Page 109
110
Page 110
111
Page 111
112
Page 112
113
Page 113
114
Page 114
115
Page 115
116
Page 116
117
Page 117
118
Page 118
119
Page 119
120
Page 120
121
Page 121
122
Page 122
123
Page 123
124
Page 124
125
Page 125
126
Page 126
127
Page 127
128
Page 128
129
Page 129
130
Page 130
131
Page 131
132
Page 132
133
Page 133
134
Page 134
135
Page 135
136
Page 136
137
Page 137
138
Page 138
139
Page 139
140
Page 140
141
Page 141
142
Page 142
143
Page 143
144
Page 144
145
Page 145
146
Page 146
147
Page 147
148
Page 148
149
Page 149
150
Page 150
151
Page 151
152
Page 152
153
Page 153
154
Page 154
155
Page 155
156
Page 156
157
Page 157
158
Page 158
159
Page 159
160
Page 160
161
Page 161
162
Page 162
163
Page 163
164
Page 164
165
Page 165
166
Page 166
167
Page 167
168
Page 168
169
Page 169
170
Page 170
171
Page 171
172
Page 172
173
Page 173
174
Page 174
175
Page 175
176
Page 176
177
Page 177
178
Page 178
179
Page 179
180
Page 180
181
Page 181
182
Page 182
183
Page 183
184
Page 184
185
Page 185
186
Page 186
187
Page 187
188
Page 188
189
Page 189
190
Page 190
191
Page 191
192
Page 192
193
Page 193
194
Page 194
195
Page 195
196
Page 196
197
Page 197
198
Page 198
199
Page 199
200
Page 200
201
Page 201
202
Page 202
203
Page 203
204
Page 204
205
Page 205
206
Page 206
207
Page 207
208
Page 208
209
Page 209
210
Page 210
211
Page 211
212
Page 212
213
Page 213
214
Page 214
215
Page 215
216
Page 216
217
Page 217
218
Page 218
219
Page 219
220
Page 220
221
Page 221
222
Page 222
223
Page 223
224
Page 224
225
Page 225
226
Page 226
227
Page 227
228
Page 228
229
Page 229
230
Page 230
231
Page 231
232
Page 232
233
Page 233
234
Page 234
235
Page 235
236
Page 236
237
Page 237
238
Page 238
239
Page 239
240
Page 240
241
Page 241
242
Page 242
243
Page 243
244
Page 244
245
Page 245
246
Page 246
247
Page 247
248
Page 248
249
Page 249
250
Page 250
251
Page 251
252
Page 252
253
Page 253
254
Page 254
255
Page 255
256
Page 256
257
Page 257
258
Page 258
259
Page 259
260
Page 260
261
Page 261
262
Page 262
263
Page 263
264
Page 264
265
Page 265
266
Page 266
267
Page 267
268
Page 268
269
Page 269
270
Page 270
271
Page 271
272
Page 272
273
Page 273
274
Page 274
275
Page 275
276
Page 276
277
Page 277
278
Page 278
279
Page 279
280
Page 280
281
Page 281
282
Page 282
283
Page 283
284
Page 284
285
Page 285
286
Page 286
287
Page 287
288
Page 288
289
Page 289
290
Page 290
291
Page 291
292
Page 292
293
Page 293
294
Page 294
295
Page 295
296
Page 296
297
Page 297
298
Page 298
299
Page 299
300
Page 300
301
Page 301
302
Page 302
303
Page 303
304
Page 304
305
Page 305
306
Page 306
307
Page 307
308
Page 308
309
Page 309
310
Page 310
311
Page 311
312
Page 312
313
Page 313
314
Page 314
315
Page 315
316
Page 316
317
Page 317
318
Page 318
319
Page 319
320
Page 320
321
Page 321
322
Page 322
323
Page 323
324
Page 324
325
Page 325
326
Page 326
327
Page 327
328
Page 328
329
Page 329
330
Page 330
331
Page 331
332
Page 332
333
Page 333
334
Page 334
335
Page 335
336
Page 336
337
Page 337
338
Page 338
339
Page 339
340
Page 340
341
Page 341
342
Page 342
343
Page 343
344
Page 344
345
Page 345
346
Page 346
347
Page 347
348
Page 348
349
Page 349
350
Page 350
351
Page 351
352
Page 352
353
Page 353
354
Page 354
355
Page 355
356
Page 356
357
Page 357
358
Page 358
359
Page 359
360
Page 360
361
Page 361
362
Page 362
363
Page 363
364
Page 364
365
Page 365
366
Page 366
367
Page 367
368
Page 368
369
Page 369
370
Page 370
371
Page 371
372
Page 372
373
Page 373
374
Page 374
375
Page 375
376
Page 376
377
Page 377
378
Page 378
379
Page 379
380
Page 380
381
Page 381
382
Page 382
383
Page 383
384
Page 384
385
Page 385
386
Page 386
387
Page 387
388
Page 388
389
Page 389
390
Page 390
391
Page 391
392
Page 392
393
Page 393
394
Page 394
395
Page 395
396
Page 396
397
Page 397
398
Page 398
399
Page 399
400
Page 400
401
Page 401
402
Page 402
403
Page 403
404
Page 404
405
Page 405
406
Page 406
407
Page 407
408
Page 408
409
Page 409
410
Page 410
411
Page 411
412
Page 412
413
Page 413
414
Page 414
415
Page 415
416
Page 416
417
Page 417
418
Page 418
419
Page 419
420
Page 420
421
Page 421
422
Page 422
423
Page 423
424
Page 424
425
Page 425
426
Page 426
427
Page 427
428
Page 428
429
Page 429
430
Page 430
431
Page 431
432
Page 432
433
Page 433
434
Page 434
435
Page 435
436
Page 436
437
Page 437
438
Page 438
439
Page 439
440
Page 440
441
Page 441
442
Page 442
443
Page 443
444
Page 444
445
Page 445
446
Page 446
447
Page 447
448
Page 448
449
Page 449
450
Page 450
451
Page 451
452
Page 452
453
Page 453
454
Page 454
455
Page 455
456
Page 456
457
Page 457
458
Page 458
459
Page 459
460
Page 460
461
Page 461
462
Page 462
463
Page 463
464
Page 464
465
Page 465
466
Page 466
467
Page 467
468
Page 468
469
Page 469
470
Page 470
471
Page 471
472
Page 472
473
Page 473
474
Page 474
475
Page 475
476
Page 476
477
Page 477
478
Page 478
479
Page 479
480
Page 480
481
Page 481
482
Page 482
483
Page 483
484
Page 484
485
Page 485
486
Page 486
487
Page 487
488
Page 488
489
Page 489
490
Page 490
491
Page 491
492
Page 492
493
Page 493
494
Page 494
495
Page 495
496
Page 496
497
Page 497
498
Page 498
499
Page 499
500
Page 500
501
Page 501
502
Page 502
503
Page 503
504
Page 504
505
Page 505
506
Page 506
507
Page 507
508
Page 508
509
Page 509
510
Page 510
511
Page 511
512
Page 512
513
Page 513
514
Page 514
515
Page 515
516
Page 516
517
Page 517
518
Page 518
519
Page 519
520
Page 520
521
Page 521
522
Page 522
523
Page 523
524
Page 524
525
Page 525
526
Page 526
527
Page 527
528
Page 528
529
Page 529
530
Page 530
531
Page 531
532
Page 532
533
Page 533
534
Page 534
535
Page 535
536
Page 536
537
Page 537
538
Page 538
539
Page 539
540
Page 540
541
Page 541
542
Page 542
543
Page 543
544
Page 544
545
Page 545
546
Page 546
547
Page 547
548
Page 548
549
Page 549
550
Page 550
551
Page 551
552
Page 552
553
Page 553
554
Page 554
555
Page 555
556
Page 556
557
Page 557
558
Page 558
559
Page 559
560
Page 560
561
Page 561
562
Page 562
563
Page 563
564
Page 564
565
Page 565
566
Page 566
567
Page 567
568
Page 568
569
Page 569
570
Page 570
571
Page 571
572
Page 572
573
Page 573
574
Page 574
575
Page 575
576
Page 576
577
Page 577
578
Page 578
579
Page 579
580
Page 580
581
Page 581
582
Page 582
583
Page 583
584
Page 584
585
Page 585
586
Page 586
587
Page 587
588
Page 588
589
Page 589
590
Page 590
591
Page 591
592
Page 592
593
Page 593
594
Page 594
595
Page 595
596
Page 596
597
Page 597
598
Page 598
599
Page 599
600
Page 600
601
Page 601
602
Page 602
603
Page 603
604
Page 604
Settings