Surah At Tahrim Tafseer

Surah
Juz
Page
1
Page 1
2
Page 2
3
Page 3
4
Page 4
5
Page 5
6
Page 6
7
Page 7
8
Page 8
9
Page 9
10
Page 10
11
Page 11
12
Page 12
13
Page 13
14
Page 14
15
Page 15
16
Page 16
17
Page 17
18
Page 18
19
Page 19
20
Page 20
21
Page 21
22
Page 22
23
Page 23
24
Page 24
25
Page 25
26
Page 26
27
Page 27
28
Page 28
29
Page 29
30
Page 30
31
Page 31
32
Page 32
33
Page 33
34
Page 34
35
Page 35
36
Page 36
37
Page 37
38
Page 38
39
Page 39
40
Page 40
41
Page 41
42
Page 42
43
Page 43
44
Page 44
45
Page 45
46
Page 46
47
Page 47
48
Page 48
49
Page 49
50
Page 50
51
Page 51
52
Page 52
53
Page 53
54
Page 54
55
Page 55
56
Page 56
57
Page 57
58
Page 58
59
Page 59
60
Page 60
61
Page 61
62
Page 62
63
Page 63
64
Page 64
65
Page 65
66
Page 66
67
Page 67
68
Page 68
69
Page 69
70
Page 70
71
Page 71
72
Page 72
73
Page 73
74
Page 74
75
Page 75
76
Page 76
77
Page 77
78
Page 78
79
Page 79
80
Page 80
81
Page 81
82
Page 82
83
Page 83
84
Page 84
85
Page 85
86
Page 86
87
Page 87
88
Page 88
89
Page 89
90
Page 90
91
Page 91
92
Page 92
93
Page 93
94
Page 94
95
Page 95
96
Page 96
97
Page 97
98
Page 98
99
Page 99
100
Page 100
101
Page 101
102
Page 102
103
Page 103
104
Page 104
105
Page 105
106
Page 106
107
Page 107
108
Page 108
109
Page 109
110
Page 110
111
Page 111
112
Page 112
113
Page 113
114
Page 114
115
Page 115
116
Page 116
117
Page 117
118
Page 118
119
Page 119
120
Page 120
121
Page 121
122
Page 122
123
Page 123
124
Page 124
125
Page 125
126
Page 126
127
Page 127
128
Page 128
129
Page 129
130
Page 130
131
Page 131
132
Page 132
133
Page 133
134
Page 134
135
Page 135
136
Page 136
137
Page 137
138
Page 138
139
Page 139
140
Page 140
141
Page 141
142
Page 142
143
Page 143
144
Page 144
145
Page 145
146
Page 146
147
Page 147
148
Page 148
149
Page 149
150
Page 150
151
Page 151
152
Page 152
153
Page 153
154
Page 154
155
Page 155
156
Page 156
157
Page 157
158
Page 158
159
Page 159
160
Page 160
161
Page 161
162
Page 162
163
Page 163
164
Page 164
165
Page 165
166
Page 166
167
Page 167
168
Page 168
169
Page 169
170
Page 170
171
Page 171
172
Page 172
173
Page 173
174
Page 174
175
Page 175
176
Page 176
177
Page 177
178
Page 178
179
Page 179
180
Page 180
181
Page 181
182
Page 182
183
Page 183
184
Page 184
185
Page 185
186
Page 186
187
Page 187
188
Page 188
189
Page 189
190
Page 190
191
Page 191
192
Page 192
193
Page 193
194
Page 194
195
Page 195
196
Page 196
197
Page 197
198
Page 198
199
Page 199
200
Page 200
201
Page 201
202
Page 202
203
Page 203
204
Page 204
205
Page 205
206
Page 206
207
Page 207
208
Page 208
209
Page 209
210
Page 210
211
Page 211
212
Page 212
213
Page 213
214
Page 214
215
Page 215
216
Page 216
217
Page 217
218
Page 218
219
Page 219
220
Page 220
221
Page 221
222
Page 222
223
Page 223
224
Page 224
225
Page 225
226
Page 226
227
Page 227
228
Page 228
229
Page 229
230
Page 230
231
Page 231
232
Page 232
233
Page 233
234
Page 234
235
Page 235
236
Page 236
237
Page 237
238
Page 238
239
Page 239
240
Page 240
241
Page 241
242
Page 242
243
Page 243
244
Page 244
245
Page 245
246
Page 246
247
Page 247
248
Page 248
249
Page 249
250
Page 250
251
Page 251
252
Page 252
253
Page 253
254
Page 254
255
Page 255
256
Page 256
257
Page 257
258
Page 258
259
Page 259
260
Page 260
261
Page 261
262
Page 262
263
Page 263
264
Page 264
265
Page 265
266
Page 266
267
Page 267
268
Page 268
269
Page 269
270
Page 270
271
Page 271
272
Page 272
273
Page 273
274
Page 274
275
Page 275
276
Page 276
277
Page 277
278
Page 278
279
Page 279
280
Page 280
281
Page 281
282
Page 282
283
Page 283
284
Page 284
285
Page 285
286
Page 286
287
Page 287
288
Page 288
289
Page 289
290
Page 290
291
Page 291
292
Page 292
293
Page 293
294
Page 294
295
Page 295
296
Page 296
297
Page 297
298
Page 298
299
Page 299
300
Page 300
301
Page 301
302
Page 302
303
Page 303
304
Page 304
305
Page 305
306
Page 306
307
Page 307
308
Page 308
309
Page 309
310
Page 310
311
Page 311
312
Page 312
313
Page 313
314
Page 314
315
Page 315
316
Page 316
317
Page 317
318
Page 318
319
Page 319
320
Page 320
321
Page 321
322
Page 322
323
Page 323
324
Page 324
325
Page 325
326
Page 326
327
Page 327
328
Page 328
329
Page 329
330
Page 330
331
Page 331
332
Page 332
333
Page 333
334
Page 334
335
Page 335
336
Page 336
337
Page 337
338
Page 338
339
Page 339
340
Page 340
341
Page 341
342
Page 342
343
Page 343
344
Page 344
345
Page 345
346
Page 346
347
Page 347
348
Page 348
349
Page 349
350
Page 350
351
Page 351
352
Page 352
353
Page 353
354
Page 354
355
Page 355
356
Page 356
357
Page 357
358
Page 358
359
Page 359
360
Page 360
361
Page 361
362
Page 362
363
Page 363
364
Page 364
365
Page 365
366
Page 366
367
Page 367
368
Page 368
369
Page 369
370
Page 370
371
Page 371
372
Page 372
373
Page 373
374
Page 374
375
Page 375
376
Page 376
377
Page 377
378
Page 378
379
Page 379
380
Page 380
381
Page 381
382
Page 382
383
Page 383
384
Page 384
385
Page 385
386
Page 386
387
Page 387
388
Page 388
389
Page 389
390
Page 390
391
Page 391
392
Page 392
393
Page 393
394
Page 394
395
Page 395
396
Page 396
397
Page 397
398
Page 398
399
Page 399
400
Page 400
401
Page 401
402
Page 402
403
Page 403
404
Page 404
405
Page 405
406
Page 406
407
Page 407
408
Page 408
409
Page 409
410
Page 410
411
Page 411
412
Page 412
413
Page 413
414
Page 414
415
Page 415
416
Page 416
417
Page 417
418
Page 418
419
Page 419
420
Page 420
421
Page 421
422
Page 422
423
Page 423
424
Page 424
425
Page 425
426
Page 426
427
Page 427
428
Page 428
429
Page 429
430
Page 430
431
Page 431
432
Page 432
433
Page 433
434
Page 434
435
Page 435
436
Page 436
437
Page 437
438
Page 438
439
Page 439
440
Page 440
441
Page 441
442
Page 442
443
Page 443
444
Page 444
445
Page 445
446
Page 446
447
Page 447
448
Page 448
449
Page 449
450
Page 450
451
Page 451
452
Page 452
453
Page 453
454
Page 454
455
Page 455
456
Page 456
457
Page 457
458
Page 458
459
Page 459
460
Page 460
461
Page 461
462
Page 462
463
Page 463
464
Page 464
465
Page 465
466
Page 466
467
Page 467
468
Page 468
469
Page 469
470
Page 470
471
Page 471
472
Page 472
473
Page 473
474
Page 474
475
Page 475
476
Page 476
477
Page 477
478
Page 478
479
Page 479
480
Page 480
481
Page 481
482
Page 482
483
Page 483
484
Page 484
485
Page 485
486
Page 486
487
Page 487
488
Page 488
489
Page 489
490
Page 490
491
Page 491
492
Page 492
493
Page 493
494
Page 494
495
Page 495
496
Page 496
497
Page 497
498
Page 498
499
Page 499
500
Page 500
501
Page 501
502
Page 502
503
Page 503
504
Page 504
505
Page 505
506
Page 506
507
Page 507
508
Page 508
509
Page 509
510
Page 510
511
Page 511
512
Page 512
513
Page 513
514
Page 514
515
Page 515
516
Page 516
517
Page 517
518
Page 518
519
Page 519
520
Page 520
521
Page 521
522
Page 522
523
Page 523
524
Page 524
525
Page 525
526
Page 526
527
Page 527
528
Page 528
529
Page 529
530
Page 530
531
Page 531
532
Page 532
533
Page 533
534
Page 534
535
Page 535
536
Page 536
537
Page 537
538
Page 538
539
Page 539
540
Page 540
541
Page 541
542
Page 542
543
Page 543
544
Page 544
545
Page 545
546
Page 546
547
Page 547
548
Page 548
549
Page 549
550
Page 550
551
Page 551
552
Page 552
553
Page 553
554
Page 554
555
Page 555
556
Page 556
557
Page 557
558
Page 558
559
Page 559
560
Page 560
561
Page 561
562
Page 562
563
Page 563
564
Page 564
565
Page 565
566
Page 566
567
Page 567
568
Page 568
569
Page 569
570
Page 570
571
Page 571
572
Page 572
573
Page 573
574
Page 574
575
Page 575
576
Page 576
577
Page 577
578
Page 578
579
Page 579
580
Page 580
581
Page 581
582
Page 582
583
Page 583
584
Page 584
585
Page 585
586
Page 586
587
Page 587
588
Page 588
589
Page 589
590
Page 590
591
Page 591
592
Page 592
593
Page 593
594
Page 594
595
Page 595
596
Page 596
597
Page 597
598
Page 598
599
Page 599
600
Page 600
601
Page 601
602
Page 602
603
Page 603
604
Page 604

At-Tahrim : 1

66:1
يَٰٓأَيُّهَاٱلنَّبِىُّلِمَتُحَرِّمُمَآأَحَلَّٱللَّهُلَكَتَبْتَغِىمَرْضَاتَأَزْوَٰجِكَوَٱللَّهُغَفُورٌرَّحِيمٌ ١

Saheeh International

O Prophet, why do you prohibit [yourself from] what Allah has made lawful for you, seeking the approval of your wives? And Allah is Forgiving and Merciful.

Tafseer 'Qurtubi Tafseer' (AR)

سورة التحريممدنية في قول الجميعوهي اثنتا عشرة آية . وتسمى سورة " النبي " .بسم الله الرحمن الرحيمياأيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيمقوله تعالى : يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك فيه خمس مسائل :الأولى : قوله تعالى : يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا ، قالت فتواطأت أنا وحفصة أن أيتنا ما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتقل : إني أجد منك ريح مغافير ! أكلت مغافير ؟ فدخل على إحداهما فقالت له ذلك . فقال : " بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له " . فنزل : لم تحرم ما أحل الله لك إلى قوله إن تتوبا : ( لعائشة وحفصة ) ، وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله : " بل شربت عسلا " . وعنها أيضا قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل ، فكان إذا صلى العصر دار على [ ص: 165 ] نسائه فيدنو منهن ، فدخل على حفصة فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس ، فسألت عن ذلك فقيل لي : أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل ، فسقت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شربة . فقلت : أما والله لنحتالن له ، فذكرت ذلك لسودة وقلت : إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك فقولي له : يا رسول الله ، أكلت مغافير ؟ فإنه سيقول لك : لا . فقولي له : ما هذه الريح ؟ - وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن يوجد منه الريح - فإنه سيقول لك سقتني حفصة شربة عسل . فقولي له : جرست نحله العرفط . وسأقول ذلك له ، وقوليه أنت يا صفية . فلما دخل على سودة - قالت : تقول سودة : والله الذي لا إله إلا هو لقد كدت أن أبادئه بالذي قلت لي ، وإنه لعلى الباب ، فرقا منك . فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : يا رسول الله ، أكلت مغافير ؟ قال : " لا " . قالت : فما هذه الريح ؟ قال : " سقتنيحفصة شربة عسل " . قال : جرست نحله العرفط . فلما دخل علي قلت له مثل ذلك . ثم دخل على صفية فقالت بمثل ذلك . فلما دخل على حفصة قالت : يا رسول الله ، ألا أسقيك منه . قال : لا حاجة لي به . قالت : تقول سودة : سبحان الله ! والله لقد حرمناه . قالت : قلت لها اسكتي . ففي هذه الرواية أن التي شرب عندها العسل حفصة . وفي الأولى زينب . وروى ابن أبي مليكة عن ابن عباس أنه شربه عند سودة . وقد قيل : إنما هي أم سلمة ، رواه أسباط عن السدي . وقاله عطاء بن أبي مسلم . ابن العربي : وهذا كله جهل أو تصور بغير علم . فقال باقي نسائه حسدا وغيرة لمن شرب ذلك عندها : إنا لنجد منك ريح المغافير . والمغافير : بقلة أو صمغة متغيرة الرائحة ، فيها حلاوة . واحدها مغفور ، وجرست : أكلت . والعرفط : نبت له ريح كريح الخمر . وكان عليه السلام يعجبه أن يوجد منه الريح الطيبة أو يجدها ، ويكره الريح الخبيثة لمناجاة الملك . فهذا قول . وقول آخر : أنه أراد بذلك المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبلها لأجل أزواجه ، قاله ابن عباس وعكرمة . والمرأة أم شريك . وقول ثالث : إن التي حرم مارية القبطية ، وكان قد أهداها له المقوقس ملك الإسكندرية . قال ابن إسحاق : هي من كورة أنصنا من بلد يقال له حفن فواقعها في بيت حفصة . روى الدارقطني عن ابن عباس عن عمر قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم ولده مارية في بيت حفصة ، فوجدته حفصة معها - وكانت حفصة غابت إلى بيت أبيها - فقالت له : تدخلها بيتي ! ما صنعت بي هذا من بين نسائك إلا من هواني عليك . فقال لها : " لا تذكري هذا لعائشة فهي علي حرام إن قربتها " . قالت حفصة : وكيف تحرم عليك وهي جاريتك ؟ فحلف [ ص: 166 ] لها ألا يقربها . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تذكريه لأحد " . فذكرته لعائشة ، فآلى لا يدخل على نسائه شهرا ، فاعتزلهن تسعا وعشرين ليلة ، فأنزل الله عز وجل لم تحرم ما أحل الله لك الآية .الثانية : أصح هذه الأقوال أولها . وأضعفها أوسطها . قال ابن العربي : أما ضعفه في السند فلعدم عدالة رواته ، وأما ضعفه في معناه فلأن رد النبي صلى الله عليه وسلم للموهوبة ليس تحريما لها ، لأن من رد ما وهب له لم يحرم عليه ، إنما حقيقة التحريم بعد التحليل . وأما من روى أنه حرم مارية القبطية فهو أمثل في السند وأقرب إلى المعنى ، لكنه لم يدون في الصحيح . وروي مرسلا . وقد روى ابن وهب عن مالك عن زيد بن أسلم قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أم إبراهيم فقال : " أنت علي حرام ، والله لا آتينك " . فأنزل الله عز وجل في ذلك : يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك وروى مثله ابن القاسم عنه . وروى أشهب عن مالك قال : راجعت عمر امرأة من الأنصار في شيء فاقشعر من ذلك وقال : ما كان النساء هكذا ! قالت : بلى ، وقد كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنه . فأخذ ثوبه فخرج إلى حفصة فقال لها : أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : نعم ، ولو أعلم أنك تكره ما فعلت . فلما بلغ عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هجر نساءه قال : رغم أنف حفصة . وإنما الصحيح أنه كان في العسل وأنه شربه عند زينب ، وتظاهرت عليه عائشة وحفصة فيه ، فجرى ما جرى فحلف ألا يشربه وأسر ذلك . ونزلت الآية في الجميع .الثالثة : قوله تعالى : " لم تحرم " إن كان النبي صلى الله عليه وسلم حرم ولم يحلف فليس ذلك بيمين عندنا . ولا يحرم قول الرجل : " هذا علي حرام " شيئا حاشا الزوجة . وقال أبو حنيفة : إذا أطلق حمل على المأكول والمشروب دون الملبوس ، وكانت يمينا توجب الكفارة . وقال زفر : هو يمين في الكل حتى في الحركة والكون . وعول المخالف على أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم العسل فلزمته الكفارة . وقد قال الله تعالى : قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فسماه يمينا . ودليلنا قول الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا ، وقوله تعالى : قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون [ ص: 167 ] فذم الله المحرم للحلال ولم يوجب عليه كفارة . قال الزجاج : ليس لأحد أن يحرم ما أحل الله . ولم يجعل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يحرم إلا ما حرم الله عليه . فمن قال لزوجته أو أمته : أنت علي حرام ; ولم ينو طلاقا ولا ظهارا فهذا اللفظ يوجب كفارة اليمين . ولو خاطب بهذا اللفظ جمعا من الزوجات والإماء فعليه كفارة واحدة . ولو حرم على نفسه طعاما أو شيئا آخر لم يلزمه بذلك كفارة عند الشافعي ومالك . وتجب بذلك كفارة عند ابن مسعود والثوري وأبي حنيفة .الرابعة : واختلف العلماء في الرجل يقول لزوجته : " أنت علي حرام " على ثمانية عشر قولا : أحدها : لا شيء عليه . وبه قال الشعبي ومسروق وربيعة وأبو سلمة وأصبغ . وهو عندهم كتحريم الماء والطعام ; قال الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم والزوجة من الطيبات ومما أحل الله . وقال تعالى : ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام . وما لم يحرمه الله فليس لأحد أن يحرمه ، ولا أن يصير بتحريمه حراما . ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لما أحله الله هو علي حرام . وإنما امتنع من مارية ليمين تقدمت منه وهو قوله : والله لا أقربها بعد اليوم فقيل له : لم تحرم ما أحل الله لك ; أي لم تمتنع منه بسبب اليمين . يعني أقدم عليه وكفر .وثانيها : أنها يمين يكفرها ; قاله أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وابن عباس وعائشة - رضي الله عنهم - والأوزاعي ; وهو مقتضى الآية . قال سعيد بن جبير عن ابن عباس : إذا حرم الرجل عليه امرأته فإنما هي يمين يكفرها . وقال ابن عباس : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ; يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حرم جاريته فقال الله تعالى : لم تحرم ما أحل الله لك إلى قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فكفر عن يمينه وصير الحرام يمينا . خرجه الدارقطني .وثالثها : أنها تجب فيها كفارة وليست بيمين ; قاله ابن مسعود وابن عباس أيضا في إحدى روايتيه ، والشافعي في أحد قوليه ، وفي هذا القول نظر . والآية ترده على ما يأتي .ورابعها : هي ظهار ; ففيها كفارة الظهار ، قاله عثمان وأحمد بن حنبل وإسحاق .[ ص: 168 ] وخامسها : أنه إن نوى الظهار وهو ينوي أنها محرمة كتحريم ظهر أمه كان ظهارا . وإن نوى تحريم عينها عليه بغير طلاق تحريما مطلقا وجبت كفارة يمين . وإن لم ينو شيئا فعليه كفارة يمين ، قاله الشافعي .وسادسها : أنها طلقة رجعية ، قاله عمر بن الخطاب والزهري وعبد العزيز بن أبي سلمة وابن الماجشون . وسابعها : أنها طلقة بائنة ، قاله حماد بن أبي سليمان وزيد بن ثابت . ورواه ابن خويز منداد عن مالك .وثامنها : أنها ثلاث تطليقات ، قاله علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت أيضا وأبو هريرة .وتاسعها : هي في المدخول بها ثلاث ، وينوي في غير المدخول بها ، قاله الحسن وعلي بن زيد والحكم . وهو مشهور مذهب مالك .وعاشرها : هي ثلاث ; ولا ينوي بحال ولا في محل وإن لم يدخل ; قاله عبد الملك في المبسوط ، وبه قال ابن أبي ليلى .وحادي عشرها : هي في التي لم يدخل بها واحدة ، وفي التي دخل بها ثلاث ; قاله أبو مصعب ومحمد بن عبد الحكم .وثاني عشرها : أنه إن نوى الطلاق أو الظهار كان ما نوى . فإن نوى الطلاق فواحدة بائنة إلا أن ينوي ثلاثا . فإن نوى ثنتين فواحدة . فإن لم ينو شيئا كانت يمينا وكان الرجل موليا من امرأته ; قاله أبو حنيفة وأصحابه . وبمثله قال زفر ; إلا أنه قال : إذا نوى اثنتين ألزمناه .وثالث عشرها : أنه لا تنفعه نية الظهار وإنما يكون طلاقا ; قاله ابن القاسم .ورابع عشرها : قال يحيى بن عمر : يكون طلاقا ; فإن ارتجعها لم يجز له وطؤها حتى يكفر كفارة الظهار .وخامس عشرها : إن نوى الطلاق فما أراد من أعداده . وإن نوى واحدة فهي رجعية . وهو قول الشافعي رضي الله عنه . وروي مثله عن أبي بكر وعمر وغيرهم من الصحابة والتابعين .وسادس عشرها : إن نوى ثلاثا فثلاثا ، وإن واحدة فواحدة . وإن نوى يمينا فهي يمين . وإن لم ينو شيئا فلا شيء عليه . وهو قول سفيان . وبمثله قال الأوزاعي وأبو ثور ; إلا أنهما قالا : إن لم ينو شيئا فهي واحدة .[ ص: 169 ] وسابع عشرها : له نيته ولا يكون أقل من واحدة ; قاله ابن شهاب . وإن لم ينو شيئا لم يكن شيء ; قاله ابن العربي . ورأيت لسعيد بن جبير وهو :الثامن عشر : أن عليه عتق رقبة وإن لم يجعلها ظهارا . ولست أعلم لها وجها ، ولا يبعد في المقالات عندي .قلت : قد ذكره الدارقطني في سننه عن ابن عباس فقال : حدثنا الحسين بن إسماعيل قال : حدثنا محمد بن منصور قال : حدثنا روح قال : حدثنا سفيان الثوري عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه أتاه رجل فقال : إني جعلت امرأتي علي حراما . فقال : كذبت ! ليست عليك بحرام ; ثم تلا : يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك عليك أغلظ الكفارات : عتق رقبة . وقد قال جماعة من أهل التفسير : إنه لما نزلت هذه الآية كفر عن يمينه بعتق رقبة ، وعاد إلى مارية صلى الله عليه وسلم ; قاله زيد بن أسلم وغيره .الخامسة : قال علماؤنا : سبب الاختلاف في هذا الباب أنه ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نص ولا ظاهر صحيح يعتمد عليه في هذه المسألة ، فتجاذبها العلماء لذلك . فمن تمسك بالبراءة الأصلية فقال : لا حكم ، فلا يلزم بها شيء . وأما من قال إنها يمين ; فقال : سماها الله يمينا . وأما من قال : تجب فيها كفارة وليست بيمين ; فبناه على أحد أمرين : أحدهما أنه ظن أن الله تعالى أوجب الكفارة فيها وإن لم تكن يمينا . والثاني أن معنى اليمين عنده التحريم ، فوقعت الكفارة على المعنى . وأما من قال : إنها طلقة رجعية ; فإنه حمل اللفظ على أقل وجوهه ، والرجعية محرمة الوطء كذلك ; فيحمل اللفظ عليه . وهذا يلزم مالكا ، لقوله : إن الرجعية محرمة الوطء . وكذلك وجه من قال : إنها ثلاث ، فحمله على أكبر معناه وهو الطلاق الثلاث . وأما من قال : إنه ظهار ، فلأنه أقل درجات التحريم ، فإنه تحريم لا يرفع النكاح . وأما من قال : إنه طلقة بائنة ، فعول على أن الطلاق الرجعي لا يحرم المطلقة ، وأن الطلاق البائن يحرمها . وأما قول يحيى بن عمر فإنه احتاط بأن جعله طلاقا ، فلما ارتجعها احتاط بأن يلزمه الكفارة . ابن العربي : وهذا لا يصح ، لأنه جمع بين المتضادين ، فإنه لا يجتمع ظهار وطلاق في معنى لفظ واحد ، فلا وجه للاحتياط فيما لا يصح اجتماعه في الدليل .[ ص: 170 ] وأما من قال : إنه ينوى في التي لم يدخل بها ، فلأن الواحدة تبينها وتحرمها شرعا إجماعا . وكذلك قال من لم يحكم باعتبار نيته : إن الواحدة تكفي قبل الدخول في التحريم بالإجماع ، فيكفي أخذا بالأقل المتفق عليه . وأما من قال : إنه ثلاث فيهما ، فلأنه أخذ بالحكم الأعظم ، فإنه لو صرح بالثلاث لنفذت في التي لم يدخل بها نفوذها في التي دخل بها . ومن الواجب أن يكون المعنى مثله وهو التحريم . والله أعلم .وهذا كله في الزوجة . وأما في الأمة فلا يلزم فيها شيء من ذلك ، إلا أنه ينوي به العتق عند مالك . وذهب عامة العلماء إلى أن عليه كفارة يمين . ابن العربي : والصحيح أنها طلقة واحدة ، لأنه لو ذكر الطلاق لكان أقله وهو الواحدة إلا أن يعدده . كذلك إذا ذكر التحريم يكون أقله إلا أن يقيده بالأكثر ، مثل أن يقول : أنت علي حرام إلا بعد زوج ، فهذا نص على المراد .قلت : أكثر المفسرين على أن الآية نزلت في حفصة لما خلا النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها بجاريته ; ذكره الثعلبي . وعلى هذا فكأنه قال : لا يحرم عليك ما حرمته على نفسك ولكن عليك كفارة يمين ، وإن كان في تحريم العسل والجارية أيضا . فكأنه قال : لم يحرم عليك ما حرمته ، ولكن ضممت إلى التحريم يمينا فكفر عن اليمين . وهذا صحيح ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ثم حلف ، كما ذكره الدارقطني . وذكر البخاري معناه في قصة العسل عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عند زينب بنت جحش عسلا ويمكث عندها ، فتواطأت أنا وحفصة على أيتنا دخل عليها فلتقل : أكلت مغافير ؟ إني لأجد منك ريح مغافير ! قال : " لا ، ولكن شربت عسلا ولن أعود له ، وقد حلفت ، لا تخبري بذلك أحدا " . يبتغي مرضات أزواجه . فيعني بقوله : ولن أعود له على جهة التحريم . وبقوله : حلفت ؛ أي بالله ، بدليل أن الله تعالى أنزل عليه عند ذلك معاتبته على ذلك ، وحوالته على كفارة اليمين بقوله تعالى : يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك يعني العسل المحرم بقوله : لن أعود له . تبتغي مرضات أزواجك أي تفعل ذلك طلبا لرضاهن . والله غفور رحيم غفور لما أوجب المعاتبة ، رحيم برفع المؤاخذة . وقد قيل : إن ذلك كان ذنبا من الصغائر . والصحيح أنه معاتبة على ترك الأولى ، وأنه لم تكن له صغيرة ولا كبيرة .

Quran Mazid
go_to_top
Quran Mazid
Surah
Juz
Page
1
Page 1
2
Page 2
3
Page 3
4
Page 4
5
Page 5
6
Page 6
7
Page 7
8
Page 8
9
Page 9
10
Page 10
11
Page 11
12
Page 12
13
Page 13
14
Page 14
15
Page 15
16
Page 16
17
Page 17
18
Page 18
19
Page 19
20
Page 20
21
Page 21
22
Page 22
23
Page 23
24
Page 24
25
Page 25
26
Page 26
27
Page 27
28
Page 28
29
Page 29
30
Page 30
31
Page 31
32
Page 32
33
Page 33
34
Page 34
35
Page 35
36
Page 36
37
Page 37
38
Page 38
39
Page 39
40
Page 40
41
Page 41
42
Page 42
43
Page 43
44
Page 44
45
Page 45
46
Page 46
47
Page 47
48
Page 48
49
Page 49
50
Page 50
51
Page 51
52
Page 52
53
Page 53
54
Page 54
55
Page 55
56
Page 56
57
Page 57
58
Page 58
59
Page 59
60
Page 60
61
Page 61
62
Page 62
63
Page 63
64
Page 64
65
Page 65
66
Page 66
67
Page 67
68
Page 68
69
Page 69
70
Page 70
71
Page 71
72
Page 72
73
Page 73
74
Page 74
75
Page 75
76
Page 76
77
Page 77
78
Page 78
79
Page 79
80
Page 80
81
Page 81
82
Page 82
83
Page 83
84
Page 84
85
Page 85
86
Page 86
87
Page 87
88
Page 88
89
Page 89
90
Page 90
91
Page 91
92
Page 92
93
Page 93
94
Page 94
95
Page 95
96
Page 96
97
Page 97
98
Page 98
99
Page 99
100
Page 100
101
Page 101
102
Page 102
103
Page 103
104
Page 104
105
Page 105
106
Page 106
107
Page 107
108
Page 108
109
Page 109
110
Page 110
111
Page 111
112
Page 112
113
Page 113
114
Page 114
115
Page 115
116
Page 116
117
Page 117
118
Page 118
119
Page 119
120
Page 120
121
Page 121
122
Page 122
123
Page 123
124
Page 124
125
Page 125
126
Page 126
127
Page 127
128
Page 128
129
Page 129
130
Page 130
131
Page 131
132
Page 132
133
Page 133
134
Page 134
135
Page 135
136
Page 136
137
Page 137
138
Page 138
139
Page 139
140
Page 140
141
Page 141
142
Page 142
143
Page 143
144
Page 144
145
Page 145
146
Page 146
147
Page 147
148
Page 148
149
Page 149
150
Page 150
151
Page 151
152
Page 152
153
Page 153
154
Page 154
155
Page 155
156
Page 156
157
Page 157
158
Page 158
159
Page 159
160
Page 160
161
Page 161
162
Page 162
163
Page 163
164
Page 164
165
Page 165
166
Page 166
167
Page 167
168
Page 168
169
Page 169
170
Page 170
171
Page 171
172
Page 172
173
Page 173
174
Page 174
175
Page 175
176
Page 176
177
Page 177
178
Page 178
179
Page 179
180
Page 180
181
Page 181
182
Page 182
183
Page 183
184
Page 184
185
Page 185
186
Page 186
187
Page 187
188
Page 188
189
Page 189
190
Page 190
191
Page 191
192
Page 192
193
Page 193
194
Page 194
195
Page 195
196
Page 196
197
Page 197
198
Page 198
199
Page 199
200
Page 200
201
Page 201
202
Page 202
203
Page 203
204
Page 204
205
Page 205
206
Page 206
207
Page 207
208
Page 208
209
Page 209
210
Page 210
211
Page 211
212
Page 212
213
Page 213
214
Page 214
215
Page 215
216
Page 216
217
Page 217
218
Page 218
219
Page 219
220
Page 220
221
Page 221
222
Page 222
223
Page 223
224
Page 224
225
Page 225
226
Page 226
227
Page 227
228
Page 228
229
Page 229
230
Page 230
231
Page 231
232
Page 232
233
Page 233
234
Page 234
235
Page 235
236
Page 236
237
Page 237
238
Page 238
239
Page 239
240
Page 240
241
Page 241
242
Page 242
243
Page 243
244
Page 244
245
Page 245
246
Page 246
247
Page 247
248
Page 248
249
Page 249
250
Page 250
251
Page 251
252
Page 252
253
Page 253
254
Page 254
255
Page 255
256
Page 256
257
Page 257
258
Page 258
259
Page 259
260
Page 260
261
Page 261
262
Page 262
263
Page 263
264
Page 264
265
Page 265
266
Page 266
267
Page 267
268
Page 268
269
Page 269
270
Page 270
271
Page 271
272
Page 272
273
Page 273
274
Page 274
275
Page 275
276
Page 276
277
Page 277
278
Page 278
279
Page 279
280
Page 280
281
Page 281
282
Page 282
283
Page 283
284
Page 284
285
Page 285
286
Page 286
287
Page 287
288
Page 288
289
Page 289
290
Page 290
291
Page 291
292
Page 292
293
Page 293
294
Page 294
295
Page 295
296
Page 296
297
Page 297
298
Page 298
299
Page 299
300
Page 300
301
Page 301
302
Page 302
303
Page 303
304
Page 304
305
Page 305
306
Page 306
307
Page 307
308
Page 308
309
Page 309
310
Page 310
311
Page 311
312
Page 312
313
Page 313
314
Page 314
315
Page 315
316
Page 316
317
Page 317
318
Page 318
319
Page 319
320
Page 320
321
Page 321
322
Page 322
323
Page 323
324
Page 324
325
Page 325
326
Page 326
327
Page 327
328
Page 328
329
Page 329
330
Page 330
331
Page 331
332
Page 332
333
Page 333
334
Page 334
335
Page 335
336
Page 336
337
Page 337
338
Page 338
339
Page 339
340
Page 340
341
Page 341
342
Page 342
343
Page 343
344
Page 344
345
Page 345
346
Page 346
347
Page 347
348
Page 348
349
Page 349
350
Page 350
351
Page 351
352
Page 352
353
Page 353
354
Page 354
355
Page 355
356
Page 356
357
Page 357
358
Page 358
359
Page 359
360
Page 360
361
Page 361
362
Page 362
363
Page 363
364
Page 364
365
Page 365
366
Page 366
367
Page 367
368
Page 368
369
Page 369
370
Page 370
371
Page 371
372
Page 372
373
Page 373
374
Page 374
375
Page 375
376
Page 376
377
Page 377
378
Page 378
379
Page 379
380
Page 380
381
Page 381
382
Page 382
383
Page 383
384
Page 384
385
Page 385
386
Page 386
387
Page 387
388
Page 388
389
Page 389
390
Page 390
391
Page 391
392
Page 392
393
Page 393
394
Page 394
395
Page 395
396
Page 396
397
Page 397
398
Page 398
399
Page 399
400
Page 400
401
Page 401
402
Page 402
403
Page 403
404
Page 404
405
Page 405
406
Page 406
407
Page 407
408
Page 408
409
Page 409
410
Page 410
411
Page 411
412
Page 412
413
Page 413
414
Page 414
415
Page 415
416
Page 416
417
Page 417
418
Page 418
419
Page 419
420
Page 420
421
Page 421
422
Page 422
423
Page 423
424
Page 424
425
Page 425
426
Page 426
427
Page 427
428
Page 428
429
Page 429
430
Page 430
431
Page 431
432
Page 432
433
Page 433
434
Page 434
435
Page 435
436
Page 436
437
Page 437
438
Page 438
439
Page 439
440
Page 440
441
Page 441
442
Page 442
443
Page 443
444
Page 444
445
Page 445
446
Page 446
447
Page 447
448
Page 448
449
Page 449
450
Page 450
451
Page 451
452
Page 452
453
Page 453
454
Page 454
455
Page 455
456
Page 456
457
Page 457
458
Page 458
459
Page 459
460
Page 460
461
Page 461
462
Page 462
463
Page 463
464
Page 464
465
Page 465
466
Page 466
467
Page 467
468
Page 468
469
Page 469
470
Page 470
471
Page 471
472
Page 472
473
Page 473
474
Page 474
475
Page 475
476
Page 476
477
Page 477
478
Page 478
479
Page 479
480
Page 480
481
Page 481
482
Page 482
483
Page 483
484
Page 484
485
Page 485
486
Page 486
487
Page 487
488
Page 488
489
Page 489
490
Page 490
491
Page 491
492
Page 492
493
Page 493
494
Page 494
495
Page 495
496
Page 496
497
Page 497
498
Page 498
499
Page 499
500
Page 500
501
Page 501
502
Page 502
503
Page 503
504
Page 504
505
Page 505
506
Page 506
507
Page 507
508
Page 508
509
Page 509
510
Page 510
511
Page 511
512
Page 512
513
Page 513
514
Page 514
515
Page 515
516
Page 516
517
Page 517
518
Page 518
519
Page 519
520
Page 520
521
Page 521
522
Page 522
523
Page 523
524
Page 524
525
Page 525
526
Page 526
527
Page 527
528
Page 528
529
Page 529
530
Page 530
531
Page 531
532
Page 532
533
Page 533
534
Page 534
535
Page 535
536
Page 536
537
Page 537
538
Page 538
539
Page 539
540
Page 540
541
Page 541
542
Page 542
543
Page 543
544
Page 544
545
Page 545
546
Page 546
547
Page 547
548
Page 548
549
Page 549
550
Page 550
551
Page 551
552
Page 552
553
Page 553
554
Page 554
555
Page 555
556
Page 556
557
Page 557
558
Page 558
559
Page 559
560
Page 560
561
Page 561
562
Page 562
563
Page 563
564
Page 564
565
Page 565
566
Page 566
567
Page 567
568
Page 568
569
Page 569
570
Page 570
571
Page 571
572
Page 572
573
Page 573
574
Page 574
575
Page 575
576
Page 576
577
Page 577
578
Page 578
579
Page 579
580
Page 580
581
Page 581
582
Page 582
583
Page 583
584
Page 584
585
Page 585
586
Page 586
587
Page 587
588
Page 588
589
Page 589
590
Page 590
591
Page 591
592
Page 592
593
Page 593
594
Page 594
595
Page 595
596
Page 596
597
Page 597
598
Page 598
599
Page 599
600
Page 600
601
Page 601
602
Page 602
603
Page 603
604
Page 604
Settings