Surah An Nisa Tafseer

Surah
Juz
Page
1
Page 1
2
Page 2
3
Page 3
4
Page 4
5
Page 5
6
Page 6
7
Page 7
8
Page 8
9
Page 9
10
Page 10
11
Page 11
12
Page 12
13
Page 13
14
Page 14
15
Page 15
16
Page 16
17
Page 17
18
Page 18
19
Page 19
20
Page 20
21
Page 21
22
Page 22
23
Page 23
24
Page 24
25
Page 25
26
Page 26
27
Page 27
28
Page 28
29
Page 29
30
Page 30
31
Page 31
32
Page 32
33
Page 33
34
Page 34
35
Page 35
36
Page 36
37
Page 37
38
Page 38
39
Page 39
40
Page 40
41
Page 41
42
Page 42
43
Page 43
44
Page 44
45
Page 45
46
Page 46
47
Page 47
48
Page 48
49
Page 49
50
Page 50
51
Page 51
52
Page 52
53
Page 53
54
Page 54
55
Page 55
56
Page 56
57
Page 57
58
Page 58
59
Page 59
60
Page 60
61
Page 61
62
Page 62
63
Page 63
64
Page 64
65
Page 65
66
Page 66
67
Page 67
68
Page 68
69
Page 69
70
Page 70
71
Page 71
72
Page 72
73
Page 73
74
Page 74
75
Page 75
76
Page 76
77
Page 77
78
Page 78
79
Page 79
80
Page 80
81
Page 81
82
Page 82
83
Page 83
84
Page 84
85
Page 85
86
Page 86
87
Page 87
88
Page 88
89
Page 89
90
Page 90
91
Page 91
92
Page 92
93
Page 93
94
Page 94
95
Page 95
96
Page 96
97
Page 97
98
Page 98
99
Page 99
100
Page 100
101
Page 101
102
Page 102
103
Page 103
104
Page 104
105
Page 105
106
Page 106
107
Page 107
108
Page 108
109
Page 109
110
Page 110
111
Page 111
112
Page 112
113
Page 113
114
Page 114
115
Page 115
116
Page 116
117
Page 117
118
Page 118
119
Page 119
120
Page 120
121
Page 121
122
Page 122
123
Page 123
124
Page 124
125
Page 125
126
Page 126
127
Page 127
128
Page 128
129
Page 129
130
Page 130
131
Page 131
132
Page 132
133
Page 133
134
Page 134
135
Page 135
136
Page 136
137
Page 137
138
Page 138
139
Page 139
140
Page 140
141
Page 141
142
Page 142
143
Page 143
144
Page 144
145
Page 145
146
Page 146
147
Page 147
148
Page 148
149
Page 149
150
Page 150
151
Page 151
152
Page 152
153
Page 153
154
Page 154
155
Page 155
156
Page 156
157
Page 157
158
Page 158
159
Page 159
160
Page 160
161
Page 161
162
Page 162
163
Page 163
164
Page 164
165
Page 165
166
Page 166
167
Page 167
168
Page 168
169
Page 169
170
Page 170
171
Page 171
172
Page 172
173
Page 173
174
Page 174
175
Page 175
176
Page 176
177
Page 177
178
Page 178
179
Page 179
180
Page 180
181
Page 181
182
Page 182
183
Page 183
184
Page 184
185
Page 185
186
Page 186
187
Page 187
188
Page 188
189
Page 189
190
Page 190
191
Page 191
192
Page 192
193
Page 193
194
Page 194
195
Page 195
196
Page 196
197
Page 197
198
Page 198
199
Page 199
200
Page 200
201
Page 201
202
Page 202
203
Page 203
204
Page 204
205
Page 205
206
Page 206
207
Page 207
208
Page 208
209
Page 209
210
Page 210
211
Page 211
212
Page 212
213
Page 213
214
Page 214
215
Page 215
216
Page 216
217
Page 217
218
Page 218
219
Page 219
220
Page 220
221
Page 221
222
Page 222
223
Page 223
224
Page 224
225
Page 225
226
Page 226
227
Page 227
228
Page 228
229
Page 229
230
Page 230
231
Page 231
232
Page 232
233
Page 233
234
Page 234
235
Page 235
236
Page 236
237
Page 237
238
Page 238
239
Page 239
240
Page 240
241
Page 241
242
Page 242
243
Page 243
244
Page 244
245
Page 245
246
Page 246
247
Page 247
248
Page 248
249
Page 249
250
Page 250
251
Page 251
252
Page 252
253
Page 253
254
Page 254
255
Page 255
256
Page 256
257
Page 257
258
Page 258
259
Page 259
260
Page 260
261
Page 261
262
Page 262
263
Page 263
264
Page 264
265
Page 265
266
Page 266
267
Page 267
268
Page 268
269
Page 269
270
Page 270
271
Page 271
272
Page 272
273
Page 273
274
Page 274
275
Page 275
276
Page 276
277
Page 277
278
Page 278
279
Page 279
280
Page 280
281
Page 281
282
Page 282
283
Page 283
284
Page 284
285
Page 285
286
Page 286
287
Page 287
288
Page 288
289
Page 289
290
Page 290
291
Page 291
292
Page 292
293
Page 293
294
Page 294
295
Page 295
296
Page 296
297
Page 297
298
Page 298
299
Page 299
300
Page 300
301
Page 301
302
Page 302
303
Page 303
304
Page 304
305
Page 305
306
Page 306
307
Page 307
308
Page 308
309
Page 309
310
Page 310
311
Page 311
312
Page 312
313
Page 313
314
Page 314
315
Page 315
316
Page 316
317
Page 317
318
Page 318
319
Page 319
320
Page 320
321
Page 321
322
Page 322
323
Page 323
324
Page 324
325
Page 325
326
Page 326
327
Page 327
328
Page 328
329
Page 329
330
Page 330
331
Page 331
332
Page 332
333
Page 333
334
Page 334
335
Page 335
336
Page 336
337
Page 337
338
Page 338
339
Page 339
340
Page 340
341
Page 341
342
Page 342
343
Page 343
344
Page 344
345
Page 345
346
Page 346
347
Page 347
348
Page 348
349
Page 349
350
Page 350
351
Page 351
352
Page 352
353
Page 353
354
Page 354
355
Page 355
356
Page 356
357
Page 357
358
Page 358
359
Page 359
360
Page 360
361
Page 361
362
Page 362
363
Page 363
364
Page 364
365
Page 365
366
Page 366
367
Page 367
368
Page 368
369
Page 369
370
Page 370
371
Page 371
372
Page 372
373
Page 373
374
Page 374
375
Page 375
376
Page 376
377
Page 377
378
Page 378
379
Page 379
380
Page 380
381
Page 381
382
Page 382
383
Page 383
384
Page 384
385
Page 385
386
Page 386
387
Page 387
388
Page 388
389
Page 389
390
Page 390
391
Page 391
392
Page 392
393
Page 393
394
Page 394
395
Page 395
396
Page 396
397
Page 397
398
Page 398
399
Page 399
400
Page 400
401
Page 401
402
Page 402
403
Page 403
404
Page 404
405
Page 405
406
Page 406
407
Page 407
408
Page 408
409
Page 409
410
Page 410
411
Page 411
412
Page 412
413
Page 413
414
Page 414
415
Page 415
416
Page 416
417
Page 417
418
Page 418
419
Page 419
420
Page 420
421
Page 421
422
Page 422
423
Page 423
424
Page 424
425
Page 425
426
Page 426
427
Page 427
428
Page 428
429
Page 429
430
Page 430
431
Page 431
432
Page 432
433
Page 433
434
Page 434
435
Page 435
436
Page 436
437
Page 437
438
Page 438
439
Page 439
440
Page 440
441
Page 441
442
Page 442
443
Page 443
444
Page 444
445
Page 445
446
Page 446
447
Page 447
448
Page 448
449
Page 449
450
Page 450
451
Page 451
452
Page 452
453
Page 453
454
Page 454
455
Page 455
456
Page 456
457
Page 457
458
Page 458
459
Page 459
460
Page 460
461
Page 461
462
Page 462
463
Page 463
464
Page 464
465
Page 465
466
Page 466
467
Page 467
468
Page 468
469
Page 469
470
Page 470
471
Page 471
472
Page 472
473
Page 473
474
Page 474
475
Page 475
476
Page 476
477
Page 477
478
Page 478
479
Page 479
480
Page 480
481
Page 481
482
Page 482
483
Page 483
484
Page 484
485
Page 485
486
Page 486
487
Page 487
488
Page 488
489
Page 489
490
Page 490
491
Page 491
492
Page 492
493
Page 493
494
Page 494
495
Page 495
496
Page 496
497
Page 497
498
Page 498
499
Page 499
500
Page 500
501
Page 501
502
Page 502
503
Page 503
504
Page 504
505
Page 505
506
Page 506
507
Page 507
508
Page 508
509
Page 509
510
Page 510
511
Page 511
512
Page 512
513
Page 513
514
Page 514
515
Page 515
516
Page 516
517
Page 517
518
Page 518
519
Page 519
520
Page 520
521
Page 521
522
Page 522
523
Page 523
524
Page 524
525
Page 525
526
Page 526
527
Page 527
528
Page 528
529
Page 529
530
Page 530
531
Page 531
532
Page 532
533
Page 533
534
Page 534
535
Page 535
536
Page 536
537
Page 537
538
Page 538
539
Page 539
540
Page 540
541
Page 541
542
Page 542
543
Page 543
544
Page 544
545
Page 545
546
Page 546
547
Page 547
548
Page 548
549
Page 549
550
Page 550
551
Page 551
552
Page 552
553
Page 553
554
Page 554
555
Page 555
556
Page 556
557
Page 557
558
Page 558
559
Page 559
560
Page 560
561
Page 561
562
Page 562
563
Page 563
564
Page 564
565
Page 565
566
Page 566
567
Page 567
568
Page 568
569
Page 569
570
Page 570
571
Page 571
572
Page 572
573
Page 573
574
Page 574
575
Page 575
576
Page 576
577
Page 577
578
Page 578
579
Page 579
580
Page 580
581
Page 581
582
Page 582
583
Page 583
584
Page 584
585
Page 585
586
Page 586
587
Page 587
588
Page 588
589
Page 589
590
Page 590
591
Page 591
592
Page 592
593
Page 593
594
Page 594
595
Page 595
596
Page 596
597
Page 597
598
Page 598
599
Page 599
600
Page 600
601
Page 601
602
Page 602
603
Page 603
604
Page 604

An-Nisa : 24

4:24
وَٱلْمُحْصَنَٰتُمِنَٱلنِّسَآءِإِلَّامَامَلَكَتْأَيْمَٰنُكُمْكِتَٰبَٱللَّهِعَلَيْكُمْوَأُحِلَّلَكُممَّاوَرَآءَذَٰلِكُمْأَنتَبْتَغُوا۟بِأَمْوَٰلِكُممُّحْصِنِينَغَيْرَمُسَٰفِحِينَفَمَاٱسْتَمْتَعْتُمبِهِۦمِنْهُنَّفَـَٔاتُوهُنَّأُجُورَهُنَّفَرِيضَةًوَلَاجُنَاحَعَلَيْكُمْفِيمَاتَرَٰضَيْتُمبِهِۦمِنۢبَعْدِٱلْفَرِيضَةِإِنَّٱللَّهَكَانَعَلِيمًاحَكِيمًا ٢٤

Saheeh International

And [also prohibited to you are all] married women except those your right hands possess. [This is] the decree of Allah upon you. And lawful to you are [all others] beyond these, [provided] that you seek them [in marriage] with [gifts from] your property, desiring chastity, not unlawful sexual intercourse. So for whatever you enjoy [of marriage] from them, give them their due compensation as an obligation. And there is no blame upon you for what you mutually agree to beyond the obligation. Indeed, Allah is ever Knowing and Wise.

Tafseer 'Tabari Tafseer' (AR)

والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكمالقول في تأويل قوله تعالى : { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } يعني بذلك جل ثناؤه : حرمت عليكم المحصنات من النساء , إلا ما ملكت أيمانكم . واختلف أهل التأويل في المحصنات التي عناهن الله في هذه الآية , فقال بعضهم : هن ذوات الأزواج غير المسبيات منهن . وملك اليمين : السبايا اللواتي فرق بينهن وبين أزواجهن السباء , فحللن لمن صرن له بملك اليمين من غير طلاق كان من زوجها الحربي لها . ذكر من قال ذلك : 7124 - حدثنا محمد بن بشار , قال : ثنا عبد الرحمن , قال : ثنا إسرائيل , عن أبي حصين , عن سعيد بن جبير , عن ابن عباس , قال : كل ذات زوج إتيانها زنا , إلا ما سبيت . * - حدثنا أبو كريب , قال : ثنا ابن عطية , قال : ثنا إسرائيل , عن أبي حصين , عن سعيد بن جبير , عن ابن عباس , مثله . 7125 - حدثني المثنى , قال : ثنا عبد الله بن صالح , قال : ثني معاوية , عن علي بن أبي طلحة , عن ابن عباس في قوله : { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } يقول : كل امرأة لها زوج فهي عليك حرام إلا أمة ملكتها ولها زوج بأرض الحرب , فهي لك حلال إذا استبرأتها . 7126 - وحدثني المثنى , قال : ثنا عمرو بن عون , قال : أخبرنا هشيم , عن خالد , عن أبي قلابة في قوله : { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } قال : ما سبيتم من النساء , إذا سبيت المرأة ولها زوج في قومها , فلا بأس أن تطأها . 7127 - حدثني يونس , قال : أخبرنا ابن وهب , قال : قال ابن زيد في قوله : { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } قال : كل امرأة محصنة لها زوج فهي محرمة إلا ما ملكت يمينك من السبي وهي محصنة لها زوج , فلا تحرم عليك به . قال : كان أبي يقول ذلك . 7128 - حدثني المثنى , قال : ثنا عتبة بن سعيد الحمصي , قال : ثنا سعيد , عن مكحول في قوله : { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } قال : السبايا . واعتل قائلو هذه المقالة بالأخبار التي رويت أن هذه الآية نزلت فيمن سبي من أوطاس. ذكر الرواية بذلك : 7129 - حدثنا بشر بن معاذ قال : ثنا يزيد , قال : ثنا سعيد , عن قتادة , عن أبي الخليل , عن أبي علقمة الهاشمي , عن أبي سعيد الخدري : أن نبي الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس , فلقوا عدوا , فأصابوا سبايا لهن أزواج من المشركين , فكان المسلمون يتأثمون من غشيانهن , فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية : { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } أي هن حلال لكم إذا ما انقضت عددهن . * - حدثنا محمد بن بشار , قال : ثنا عبد الأعلى , قال : ثنا سعيد , عن قتادة , عن صالح أبي الخليل : أن أبا علقمة الهاشمي حدث , أن أبا سعيد الخدري حدث : أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين سرية , فأصابوا حيا من أحياء العرب يوم أوطاس , فهزموهم وأصابوا لهم سبايا , فكان ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأثمون من غشيانهن من أجل أزواجهن , فأنزل الله تبارك وتعالى { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } منهن فحلال لكم ذلك . * - حدثني علي بن سعيد الكناني , قال : ثنا عبد الرحيم بن سليمان , عن أشعث بن سوار , عن عثمان البتي , عن أبي الخليل , عن أبي سعيد الخدري , قال : لما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل أوطاس , قلنا : يا رسول الله , كيف نقع على نساء قد عرفنا أنسابهن وأزواجهن ؟ قال : فنزلت هذه الآية : { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } * - حدثنا الحسن بن يحيى , قال : أخبرنا عبد الرزاق , قال : أخبرنا الثوري , عن عثمان البتي , [ عن أبي الخليل ] عن أبي سعيد الخدري , قال : أصبنا نساء من سبي أوطاس لهن أزواج , فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج , فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم , فنزلت : { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } فاستحللنا فروجهن . * - حدثنا الحسن بن يحيى , قال : أخبرنا عبد الرزاق , قال : أخبرنا معمر , عن قتادة , عن أبي الخليل عن أبي سعيد , قال : نزلت في يوم أوطاس , أصاب المسلمون سبايا لهن أزواج في الشرك , فقال : { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } يقول : إلا ما أفاء الله عليكم , قال : فاستحللنا بها فروجهن. وقال آخرون ممن قال : " المحصنات ذوات الأزواج في هذا الموضع " . بل هن كل ذات زوج من النساء حرام على غير أزواجهن , إلا أن تكون مملوكة اشتراها مشتر من مولاها فتحل لمشتريها , ويبطل بيع سيدها إياها النكاح بينها وبين زوجها . ذكر من قال ذلك : 7130 - حدثني أبو السائب سلم بن جنادة , قال : ثنا أبو معاوية , عن الأعمش , عن إبراهيم , عن عبد الله في قوله : { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } قال : كل ذات زوج عليك حرام إلا أن تشتريها , أو ما ملكت يمينك . * - حدثني المثنى , قال : ثنا محمد بن جعفر , عن شعبة , عن مغيرة عن إبراهيم : أنه سئل عن الأمة تباع ولها زوج , قال : كان عبد الله يقول : بيعها طلاقها , ويتلو هذه الآية : { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } * - حدثنا ابن حميد , قال : ثنا جرير , عن مغيرة , عن إبراهيم , عن عبد الله في قوله : { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } قال : كل ذات زوج عليك حرام , إلا ما اشتريت بمالك ; وكان يقول : بيع الأمة : طلاقها. 7131 - حدثنا الحسن بن يحيى , قال : أخبرنا عبد الرزاق , قال : أخبرنا معمر , عن الزهري , عن ابن المسيب قوله : { والمحصنات من النساء } قال : هن ذوات الأزواج حرم الله نكاحهن إلا ما ملكت يمينك , فبيعها طلاقها . قال معمر : وقال الحسن مثل ذلك . 7132 - حدثنا ابن بشار , قال : ثنا عبد الأعلى , قال : ثنا سعيد , عن قتادة , عن الحسن في قوله : { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } قال : إذا كان لها زوج فبيعها طلاقها . 7133 - حدثنا ابن بشار , قال : ثنا عبد الأعلى , قال : حدثنا سعيد , عن قتادة أن أبي بن كعب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك قالوا : بيعها طلاقها . 7134 - حدثنا محمد بن المثنى , قال : ثنا عبد الأعلى , قال : ثنا سعيد , عن قتادة أن أبي بن كعب وجابرا وابن عباس , قالوا : بيعها طلاقها . * - حدثنا أبو كريب , قال : ثنا عمر بن عبيد , عن مغيرة , عن إبراهيم , قال : قال عبد الله : بيع الأمة طلاقها. * - حدثنا ابن بشار , قال : ثنا عبد الرحمن , قال : ثنا سفيان , عن منصور ومغيرة والأعمش , عن إبراهيم , عن عبد الله , قال : بيع الأمة طلاقها . * - حدثنا بن بشار , قال : ثنا مؤمل , قال : ثنا سعيد , عن حماد , عن إبراهيم , عن عبد الله . مثله . * - حدثنا ابن المثنى , قال : ثنا محمد بن جعفر , قال : ثنا شعبة , عن حماد , عن إبراهيم , عن عبد الله مثله . 7135 - حدثني يعقوب بن إبراهيم , قال : ثنا ابن علية , عن خالد , عن عكرمة , عن ابن عباس , قال : طلاق الأمة ست : بيعها طلاقها , وعتقها طلاقها , وهبتها طلاقها , وبراءتها طلاقها , وطلاق زوجها طلاقها . 7136 - حدثني أحمد بن المغيرة الحمصي . قال : ثنا عثمان بن سعيد , عن عيسى ابن أبي إسحاق , عن أشعث , عن الحسن , عن أبي بن كعب : أنه قال : بيع الأمة طلاقها . 7137 - حدثنا ابن بشار , قال : ثنا عبد الأعلى , عن عوف , عن الحسن , قال : بيع الأمة طلاقها , وبيعه طلاقها . 7138 - حدثنا حميد بن مسعدة , قال : ثنا بشر بن المفضل , قال : ثنا خالد , عن أبي قلابة , قال : قال عبد الله : مشتريها أحق ببضعها . يعني : الأمة تباع ولها زوج . * - حدثنا محمد بن عبد الأعلى , قال : ثنا المعتمر , عن أبيه , عن الحسن , قال : طلاق الأمة بيعها . * - حدثنا حميد , قال : ثنا سفيان بن حبيب , قال : ثنا يونس , عن الحسن أن أبيا , قال : بيعها طلاقها . 7139 - حدثنا أحمد , قال : ثنا سفيان , عن خالد , عن أبي قلابة , عن ابن مسعود , قال : إذا بيعت الأمة ولها زوج فسيدها أحق ببضعها . 7140 - حدثنا حميد , قال : ثنا يزيد بن زريع , قال : ثني سعيد , عن قتادة , عن أبي معشر , عن إبراهيم , قال : بيعها طلاقها. قال : فقيل لإبراهيم : فبيعه ؟ قال : ذلك ما لا نقول فيه شيئا . وقال آخرون : بل معنى المحصنات في هذا الموضع : العفائف. قالوا : وتأويل الآية : والعفائف من النساء حرام أيضا عليكم , إلا ما ملكت أيمانكم منهن بنكاح وصداق وسنة وشهود من واحدة إلى أربع . ذكر من قال ذلك : 7141 - حدثنا القاسم , قال : ثنا الحسين , قال : ثني حجاج , عن أبي جعفر , عن أبي العالية , قال : يقول : انكحوا ما طاب لكم من النساء : مثنى , وثلاث , ورباع , ثم حرم ما حرم من النسب والصهر , ثم قال : { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } قال : فرجع إلى أول السورة إلى أربع , فقال : هن حرام أيضا , إلا بصداق وسنة وشهود . 7142 - حدثنا الحسن بن يحيى , قال : أخبرنا عبد الرزاق , قال : أخبرنا معمر , عن أيوب , عن ابن سيرين عن عبيدة , قال : أحل الله لك أربعا في أول السورة , وحرم نكاح كل محصنة بعد الأربع , إلا ما ملكت يمينك . قال معمر : وأخبرني ابن طاوس عن أبيه : إلا ما ملكت يمينك , قال : فزوجك مما ملكت يمينك , يقول : حرم الله الزنا , لا يحل لك أن تطأ امرأة إلا ما ملكت يمينك. 7143 - حدثنا علي بن مسروق الكندي , قال : ثنا عبد الرحيم بن سليمان , عن هشام بن حسان , عن ابن سيرين , قال : سألت عبيدة عن قول الله تعالى : { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } قال : أربع . 7144 - حدثني علي بن سعيد , قال : ثنا عبد الرحيم , عن أشعث بن سوار , عن ابن سيرين , عن عبيدة , عن عمر بن الخطاب , مثله . 7145 - حدثنا أبو كريب , قال : ثنا ابن يمان , عن أشعث , عن جعفر , عن سعيد بن جبير في قوله : { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } قال : الأربع , فما بعدهن حرام . 7146 - حدثنا القاسم , قال : ثنا الحسين , قال : ثنا حجاج , عن ابن جريج , قال : سألت عطاء عنها , فقال : حرم الله ذوات القرابة , ثم قال : { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } يقول : حرم ما فوق الأربع منهن . 7147 - حدثنا محمد بن الحسين , قال : ثنا أحمد بن المفضل , قال : ثنا أسباط , عن السدي : { والمحصنات من النساء } قال : الخامسة حرام كحرمة الأمهات والأخوات . ذكر من قال : عنى بالمحصنات في هذا الموضع العفائف من المسلمين وأهل الكتاب . 7148 - حدثني إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد , قال : ثنا عتاب بن بشير , عن خصيف , عن مجاهد , عن ابن عباس في قوله : { والمحصنات } قال : العفيفة العاقلة من مسلمة , أو من أهل الكتاب . 7149 - حدثنا أبو كريب , قال : ثنا ابن إدريس , عن بعض أصحابه , عن مجاهد : { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } قال : العفائف . وقال آخرون : المحصنات في هذا الموضع ذوات الأزواج غير أن الذي حرم الله منهن في هذه الآية الزنا بهن , وأباحهن بقوله : { إلا ما ملكت أيمانكم } بالنكاح أو الملك . ذكر من قال ذلك : 7150 - حدثني محمد بن عمرو , قال : ثنا أبو عاصم , عن عيسى , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد , في قول الله تعالى : { والمحصنات } قال : نهى عن الزنا. * - حدثني المثنى , قال : ثنا أبو حذيفة , قال : ثنا شبل , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد : { والمحصنات من النساء } قال : نهى عن الزنا أن تنكح المرأة زوجين . 7151 - حدثني المثنى , قال : ثنا عبد الله بن صالح , قال : ثني معاوية بن صالح , عن علي بن أبي طلحة , عن ابن عباس : قوله : { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } قال : كل ذات زوج عليكم حرام , إلا الأربع اللاتي ينكحن بالبينة والمهر . 7152 - حدثنا أحمد بن عثمان , قال : ثنا وهب بن جرير , قال : ثنا أبي , قال : سمعت النعمان بن راشد يحدث عن الزهري , عن سعيد بن المسيب : أنه سئل عن المحصنات من النساء , قال : هن ذوات الأزواج. 7153 - حدثنا ابن بشار , قال : ثنا عبد الرحمن , قال : ثنا سفيان , عن حماد , عن إبراهيم , عن عبد الله , قال : { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } قال : ذوات الأزواج من المسلمين والمشركين. وقال علي : ذوات الأزواج من المشركين . 7154 - حدثني المثنى , قال : ثنا الحماني , قال : ثنا شريك , عن سالم , عن سعيد , عن ابن عباس , في قوله : { والمحصنات من النساء } قال : كل ذات زوج عليكم حرام . 7155 - حدثني المثنى , قال : ثنا الحماني , قال : ثنا شريك , عن عبد الكريم , عن مكحول , نحوه . 7156 - حدثني المثنى , قال : ثنا الحماني , قال : ثنا شريك , عن الصلت بن بهرام , عن إبراهيم , نحوه. 7157 - محمد بن سعد , قال : ثني أبي , قال : ثني عمي , قال : ثني أبي , عن أبيه , عن ابن عباس قوله : { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم }. .. إلى { وأحل لكم ما وراء ذلكم } يعني : ذوات الأزواج من النساء لا يحل نكاحهن , يقول : لا يخلب ولا يعد فتنشز على زوجها , وكل امرأة لا تنكح إلا ببينة ومهر فهي من المحصنات التي حرم الله إلا ما ملكت أيمانكم , يعني : التي أحل الله من النساء , وهو ما أحل من حرائر النساء مثنى وثلاث ورباع . وقال آخرون : بل هن نساء أهل الكتاب . ذكر من قال ذلك : 7158 - حدثنا ابن حميد , قال : ثنا يحيى بن واضح , قال : ثنا عيسى بن عبيد , عن أيوب بن أبي العوجاء عن أبي مجلز في قوله : { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } قال : نساء أهل الكتاب. وقال آخرون : بل هن الحرائر . ذكر من قال ذلك : 7159 - حدثنا ابن بشار , قال : ثني حماد بن مسعدة , قال : ثنا سليمان بن عرعرة , في قوله : { والمحصنات من النساء } قال : الحرائر . وقال آخرون : المحصنات : هن العفائف وذوات الأزواج , وحرام كل من الصنفين إلا بنكاح أو ملك يمين. ذكر من قال ذلك : 7160 - حدثني المثنى , قال : ثنا عبد الله بن صالح , قال : ثني الليث , قال : ثني عقيل , عن ابن شهاب , وسئل عن قول الله : { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم }. .. الآية , قال : نرى أنه حرم في هذه الآية المحصنات من النساء ذوات الأزواج أن ينكحن مع أزواجهن - والمحصنات : العفائف - ولا يحللن إلا بنكاح , أو ملك يمين . والإحصان إحصانان : إحصان تزويج , وإحصان عفاف في الحرائر والمملوكات , كل ذلك حرم الله , إلا بنكاح أو ملك يمين. وقال آخرون : نزلت هذه الآية في نسائكن يهاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهن أزواج , فيتزوجهن بعض المسلمين , ثم يقدم أزواجهن مهاجرين , فنهي المسلمون عن نكاحهن . ذكر من قال ذلك : 7161 - حدثنا القاسم , قال : ثنا الحسين , قال : ثني حجاج , عن ابن جريج , قال : ثني حبيب بن أبي ثابت عن أبي سعيد الخدري , قال : كان النساء يأتيننا ثم يهاجر أزواجهن فمنعناهن ; يعني قوله : { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } وقد ذكر ابن عباس وجماعة غيره أنه كان ملتبسا عليهم تأويل ذلك . 7162 - حدثنا محمد بن المثنى , قال : ثنا محمد بن جعفر , قال : ثنا شعبة , عن عمرو بن مرة , قال : قال رجل لسعيد بن جبير : أما رأيت ابن عباس حين سئل عن هذه الآية : { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } فلم يقل فيها شيئا ؟ قال : فقال : كان لا يعلمها. 7163 - حدثنا القاسم , قال : ثنا الحسين , قال : ثنا هشيم , قال : أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى , عن مجاهد , قال : لو أعلم من يفسر لي هذه الآية لضربت إليه أكباد الإبل , قوله : { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } . .. إلى قوله : { فما استمتعتم به منهن } ... إلى آخر الآية . قال أبو جعفر : فأما المحصنات فإنهن جمع محصنة , وهي التي قد منع فرجها بزوج , يقال منه : أحصن الرجل امرأته فهو يحصنها إحصانا وحصنت هي فهي تحصن حصانة : إذا عفت , وهي حاصن من النساء : عفيفة , كما قال العجاج : وحاصن من حاصنات ملس عن الأذى وعن قراف الوقس ويقال أيضا إذا هي عفت وحفظت فرجها من الفجور : قد أحصنت فرجها فهي محصنة , كما قال جل ثناؤه : { ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها } 66 12 بمعنى : حفظته من الريبة ومنعته من الفجور . وإنما قيل لحصون المدائن والقرى حصون لمنعها من أرادها وأهلها , وحفظها ما وراءها ممن بغاها من أعدائها , ولذلك قيل للدرع درع حصينة . فإذا كان أصلا لإحصان ما ذكرنا من المنع والحفظ فبين أن معنى قوله : { والمحصنات من النساء } والممنوعات من النساء حرام عليكم { إلا ما ملكت أيمانكم } وإذ كان ذلك معناه , وكان الإحصان قد يكون بالحرية , كما قال جل ثناؤه : { والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم } 5 5 ويكون بالإسلام , كما قال تعالى ذكره : { فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } 4 25 ويكون بالعفة كما قال جل ثناؤه : { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء } 24 4 ويكون بالزوج ; ولم يكن تبارك وتعالى خص محصنة دون محصنة في قوله : { والمحصنات من النساء } فواجب أن يكون كل محصنة بأي معاني الإحصان كان إحصانها حراما علينا سفاحا أو نكاحا , إلا ما ملكته أيماننا منهن بشراء , كما أباحه لنا كتاب الله جل ثناؤه , أو نكاح على ما أطلقه لنا تنزيل الله . فالذي أباحه تبارك وتعالى لنا نكاحا من الحرائر الأربع سوى اللواتي حرمن علينا بالنسب والصهر , ومن الإماء ما سبينا من العدو سوى اللواتي وافق معناهن معنى ما حرم علينا من الحرائر بالنسب والصهر , فإنهن والحرائر فيما يحل ويحرم بذلك المعنى متفقات المعاني , وسوى اللواتي سبيناهن من أهل الكتابين ولهن أزواج , فإن السباء يحلهن لمن سباهن بعد الاستبراء , وبعد إخراج حق الله تبارك وتعالى الذي جعله لأهل الخمس منهن . فأما السفاح فإن الله تبارك وتعالى حرمه من جميعهن , فلم يحله من حرة ولا أمة ولا مسلمة ولا كافرة مشركة . وأما الأمة التي لها زوج فإنها لا تحل لمالكها إلا بعد طلاق زوجها إياها , أو وفاته وانقضاء عدتها منه , فأما بيع سيدها إياها فغير موجب بينها وبين زوجها فراقا ولا تحليلا لمشتريها , لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أنه خير بريرة إذ أعتقتها عائشة بين المقام مع زوجها الذي كان سادتها زوجوها منه في حال رقها , وبين فراقه " ولم يجعل صلى الله عليه وسلم عتق عائشة إياها طلاقا . ولو كان عتقها وزوال ملك عائشة إياها لها طلاقا لم يكن لتخيير النبي صلى الله عليه وسلم إياها بين المقام مع زوجها والفراق معنى , ولوجب بالعتق الفراق , وبزوال ملك عائشة عنها الطلاق ; فلما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين الذي ذكرنا وبين المقام مع زوجها والفراق كان معلوما أنه لم يخير بين ذلك إلا والنكاح عقده ثابت , كما كان قبل زوال ملك عائشة عنها , فكان نظيرا للعتق الذي هو زوال ملك مالك المملوكة ذات الزوج عنها البيع الذي هو زوال ملك مالكها عنها , إذ كان أحدهما زوالا ببيع والآخر بعتق في أن الفرقة لا يجب بها بينها وبين زوجها بهما ولا بواحد منهما طلاق وإن اختلفا في معان أخر , من أن لها في العتق الخيار في المقام مع زوجها والفراق , لعلة مفارقة معنى البيع , وليس ذلك لها في البيع . فإن قال قائل : وكيف يكون معنيا بالاستثناء من قوله : { والمحصنات من النساء } ما وراء الأربع من الخمس إلى ما فوقهن بالنكاح والمنكوحات به غير مملوكات ؟ قيل له : إن الله تعالى لم يخص بقوله : { إلا ما ملكت أيمانكم } المملوكات الرقاب دون المملوك عليها بعقد النكاح أمرها , بل عم بقوله : { إلا ما ملكت أيمانكم } كلا المعنيين , أعني ملك الرقبة وملك الاستمتاع بالنكاح , لأن جميع ذلك ملكته أيماننا , أما هذه فملك استمتاع , وأما هذه فملك استخدام واستمتاع وتصريف فيما أبيح لمالكها منها . ومن ادعى أن الله تبارك وتعالى عنى بقوله : { والمحصنات من النساء } محصنة وغير محصنة , سوى من ذكرنا أولا بالاستثناء بقوله : { إلا ما ملكت أيمانكم } بعض أملاك أيماننا دون بعض , غير الذي دللنا على أنه غير معني به , سئل البرهان على دعواه من أصل أو نظير , فلن يقول في ذلك قولا إلا ألزم في الآخر مثله . فإن اعتل معتل منكم بحديث أبي سعيد الخدري أن هذه الآية نزلت في سبايا أوطاس , قيل له : إن سبايا أوطاس لم يوطأن بالملك والسباء دون الإسلام , وذلك أنهن كن مشركات من عبدة الأوثان , وقد قامت الحجة بأن نساء عبدة الأوثان لا يحللن بالملك دون الإسلام , وأنهن إذا أسلمن فرق الإسلام بينهن وبين الأزواج , سبايا كن أو مهاجرات , غير أنة إذا كن سبايا حللن إذا هن أسلمن بالاستبراء. فلا حجة لمحتج في أن المحصنات اللاتي عناهن بقوله , { والمحصنات من النساء } ذوات الأزواج من السبايا دون غيرهن بخبر أبي سعيد الخدري أن ذلك نزل في سبايا أوطاس , لأنه وإن كان فيهن نزل , فلم ينزل في إباحة وطئهن بالسباء خاصة دون غيره من المعاني التي ذكرنا , مع أن الآية تنزل في معنى فتعم ما نزلت به فيه وغيره , فيلزم حكمها جميع ما عمته لما قد بينا من القول في العموم والخصوص في كتابنا " كتاب البيان عن أصول الأحكام " .كتاب الله عليكمالقول في تأويل قوله تعالى : { كتاب الله عليكم } يعني تعالى ذكره : كتابا من الله عليكم . فأخرج الكتاب مصدرا من غير لفظه. وإنما جاز ذلك لأن قوله تعالى : { حرمت عليكم أمهاتكم } . .. إلى قوله : { كتاب الله عليكم } بمعنى : كتب الله تحريم ما حرم من ذلك وتحليل ما حلل من ذلك عليكم كتابا . وبما قلنا في ذلك , قال أهل التأويل . ذكر من قال ذلك : 7164 - حدثنا محمد بن بشار , قال : ثنا أبو أحمد , قال : ثنا سفيان , عن منصور , عن إبراهيم , قال : { كتاب الله عليكم } قال : ما حرم عليكم . 7165 - حدثنا القاسم , قال : حدثنا الحسين , قال : ثني حجاج , عن ابن جريج , قال : سألت عطاء عنها فقال : { كتاب الله عليكم } قال : هو الذي كتب عليكم الأربع أن لا تزيدوا. 7166 - حدثني يعقوب بن إبراهيم , قال : ثنا ابن علية , عن ابن عون , عن محمد بن سيرين , قال : قلت لعبيدة : { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم } وأشار ابن عون بأصابعه الأربع . * - حدثني يعقوب بن إبراهيم , قال : ثنا هشيم , قال : أخبرنا هشام , عن ابن سيرين , قال : سألت عبيدة , عن قوله : { كتاب الله عليكم } قال : أربع . 7167 - حدثنا محمد بن الحسين , قال : ثنا أحمد بن المفضل , قال : ثنا أسباط , عن السدي : { كتاب الله عليكم } الأربع . 7168 - حدثني يونس , قال : أخبرنا ابن وهب , قال : قال ابن زيد في قوله : { كتاب الله عليكم } قال : هذا أمر الله عليكم , قال : يريد ما حرم عليهم من هؤلاء وما أحل لهم. وقرأ : { وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم } . .. إلى آخر الآية . قال : كتاب الله عليكم الذي كتبه , وأمره الذي أمركم به . { كتاب الله عليكم } أمر الله. وقد كان بعض أهل العربية يزعم أن قوله : { كتاب الله عليكم } منصوب على وجه الإغراء , بمعنى : عليكم كتاب الله , الزموا كتاب الله . والذي قال من ذلك غير مستفيض في كلام العرب , وذلك أنه لا [ تكاد ] تنصب بالحرف الذي تغري به , لا تكاد تقول : أخاك عليك وأباك دونك , وإن كان جائزا. والذي هو أولى بكتاب الله أن يكون محمولا على المعروف من لسان من نزل بلسانه هذا مع ما ذكرنا من تأويل أهل التأويل ذلك بمعنى ما قلنا , وخلاف ما وجهه إليه من زعم أنه نصب على وجه الإغراء .وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكمالقول في تأويل قوله تعالى : { وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم } اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك , فقال بعضهم : معنى ذلك : وأحل لكم ما دون الخمس أن تبتغوا بأموالكم على وجه النكاح . ذكر من قال ذلك : 7169 - حدثنا محمد بن الحسين , قال : ثنا أحمد بن المفضل , قال : ثنا أسباط , عن السدي : { وأحل لكم ما وراء ذلكم } ما دون الأربع أن تبتغوا بأموالكم . 7170 - حدثنا ابن وكيع , قال : ثنا أبي , عن سفيان , عن هشام , عن ابن سيرين , عن عبيدة السلماني : { وأحل لكم ما وراء ذلكم } يعني : ما دون الأربع . وقال آخرون : بل معنى ذلك : وأحل لكم ما وراء ذلكم من سمي لكم تحريمه من أقاربكم . ذكر من قال ذلك : 7171 - حدثنا القاسم , قال ثنا الحسين , قال : ثنا حجاج , عن ابن جريج , قال : سألت عطاء عنها , فقال : { وأحل لكم ما وراء ذلكم } قال : ما وراء ذات القرابة , { أن تبتغوا بأموالكم } . .. الآية . وقال آخرون : بل معنى ذلك : { وأحل لكم ما وراء ذلكم } عدد ما أحل لكم من المحصنات من النساء الحرائر ومن الإماء . ذكر من قال ذلك : 7172 - حدثنا محمد بن بشار , قال : ثنا عبد الأعلى , قال : ثنا سعيد , عن قتادة في قوله : { وأحل لكم ما وراء ذلكم } قال : ما ملكت أيمانكم . قال أبو جعفر : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب , ما نحن مبينوه ; وهو أن الله جل ثناؤه بين لعباده المحرمات بالنسب والصهر , ثم المحرمات من المحصنات من النساء , ثم أخبرهم جل ثناؤه أنه قد أحل لهم ما عدا هؤلاء المحرمات المبينات في هاتين الآيتين أن نبتغيه بأموالنا نكاحا وملك يمين لا سفاحا . فإن قال قائل : عرفنا المحللات اللواتي هن وراء المحرمات بالأنساب والأصهار , فما المحللات من المحصنات والمحرمات منهن ؟ قيل : هو ما دون الخمس من واحدة إلى أربع على ما ذكرنا عن عبيدة والسدي من الحرائر , فأما ما عدا ذوات الأزواج فغير عدد محصور بملك اليمين . وإنما قلنا إن ذلك كذلك , لأن قوله : { وأحل لكم ما وراء ذلكم } عام في كل محلل لنا من النساء أن نبتغيها بأموالنا , فليس توجيه معنى ذلك إلى بعض منهن بأولى من بعض , إلا أن تقوم بأن ذلك كذلك حجة يجب التسليم لها , ولا حجة بأن ذلك كذلك. واختلف القراء في قراءة قوله : { وأحل لكم ما وراء ذلكم } فقرأ ذلك بعضهم : " وأحل لكم " بفتح الألف من أحل , بمعنى : كتب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم. وقرأه آخرون : { وأحل لكم ما وراء ذلكم } اعتبارا بقوله : { حرمت عليكم أمهاتكم . .. وأحل لكم ما وراء ذلكم } قال أبو جعفر : والذي نقول في ذلك إنهما قراءتان معروفتان مستفيضتان في قراءة الإسلام غير مختلفتي المعنى , فبأي ذلك قرأ القارئ فمصيب الحق . وأما معنى قوله : { ما وراء ذلكم } فإنه يعني : ما عدا هؤلاء اللواتي حرمتهن عليكم أن تبتغوا بأموالكم , يقول : أن تطلبوا وتلتمسوا بأموالكم , إما شراء بها وإما نكاحا بصداق معلوم , كما قال جل ثناؤه : { ويكفرون بما وراءه } 2 91 يعني : بما عداه وبما سواه . وأما موضع " أن " من قوله : { أن تبتغوا بأموالكم } فرفع ترجمة عن " ما " التي في قوله : { وأحل لكم ما وراء ذلكم } في قراءة من قرأ : { وأحل } بضم الألف . ونصب على ذلك في قراءة من قرأ ذلك . " وأحل " بفتح الألف . وقد يحتمل النصب في ذلك في القراءتين على معنى : وأحل لكم ما وراء ذلكم لأن تبتغوا , فلما حذفت اللام الخافضة اتصلت بالفعل قبلها فنصبت . وقد يحتمل أن تكون في موضع خفض بهذا المعنى إذ كانت اللام في هذا الموضع معلوما أن بالكلام إليها الحاجة .محصنين غير مسافحينالقول في تأويل قوله تعالى : { محصنين غير مسافحين } يعني بقوله جل ثناؤه : { محصنين } أعفاء بابتغائكم ما وراء ما حرم عليكم من النساء بأموالكم { غير مسافحين } يقول : غير مزانين . كما : 7173 - حدثني محمد بن عمرو , قال : ثنا أبو عاصم , عن عيسى , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد في قوله { محصنين } قال : متناكحين. { غير مسافحين } قال : زانين بكل زانية . * - حدثني المثنى , قال : ثنا أبو حذيفة , قال : ثنا شبل , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد , قال : { محصنين } متناكحين . { غير مسافحين } السفاح : الزنا . 7174 - حدثنا محمد بن الحسين , قال : ثنا أحمد بن مفضل , قال : ثنا أسباط , عن السدي : { محصنين غير مسافحين } يقول : محصنين غير زناة .فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضةالقول في تأويل قوله تعالى : { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة } اختلف أهل التأويل في تأويل قوله : { فما استمتعتم به منهن } فقال بعضهم : معناه : فما نكحتم منهن فجامعتموهن , يعني من النساء ; { فآتوهن أجورهن فريضة } يعني : صدقاتهن فريضة معلومة. ذكر من قال ذلك : 7175 - حدثني المثنى , قال : ثنا عبد الله بن صالح , قال : ثني معاوية بن صالح , عن علي بن أبي طلحة , عن ابن عباس , قوله : { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة } يقول : إذا تزوج الرجل منكم ثم نكحها مرة واحدة فقد وجب صداقها كله . والاستمتاع هو النكاح , وهو قوله : { وآتوا النساء صدقاتهن نحلة } 4 4 7176 - حدثنا الحسن بن يحيى , قال : أخبرنا عبد الرزاق , قال : أخبرنا معمر , عن الحسن , في قوله : { فما استمتعتم به منهن } قال : هو النكاح . 7177 - حدثني المثنى , قال : ثنا أبو حذيفة , قال : ثنا شبل , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد : { فما استمتعتم به منهن } النكاح . * - حدثنا القاسم , قال : ثنا الحسين , قال : ثني حجاج , عن ابن جريج , عن مجاهد , قوله : { فما استمتعتم به منهن } قال : النكاح أراد . 7178 - حدثني يونس , قال : أخبرنا ابن وهب , قال : قال ابن زيد في قوله : { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة } . .. الآية , قال : هذا النكاح , وما في القرآن الإنكاح إذا أخذتها واستمتعت بها , فأعطها أجرها الصداق , فإن وضعت لك منه شيئا فهو لك سائغ فرض الله عليها العدة وفرض لها الميراث . قال : والاستمتاع هو النكاح ههنا إذا دخل بها. وقال آخرون : بل معنى ذلك : فما تمتعتم به منهن بأجر تمتع اللذة , لا بنكاح مطلق على وجه النكاح الذي يكون بولي وشهود ومهر . ذكر من قال ذلك : 7179 - حدثنا محمد بن الحسين , قال : ثنا أحمد بن مفضل , قال : ثنا أسباط , عن السدي : " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " . فهذه المتعة الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى , ويشهد شاهدين , وينكح بإذن وليها , وإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل وهي منه برية , وعليها أن تستبرئ ما في رحمها , وليس بينهما ميراث , ليس يرث واحد منهما صاحبه . 7180 - حدثني محمد بن عمرو , قال : ثنا أبو عاصم , عن عيسى , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد : { فما استمتعتم به منهن } قال : يعني نكاح المتعة. 7181 - حدثنا أبو كريب , قال : ثنا يحيى بن عيسى , قال : ثنا نصير بن أبي الأشعث , قال : ثني حبيب بن أبي ثابت , عن أبيه , قال : أعطاني ابن عباس مصحفا , فقال : هذا على قراءة أبي . قال أبو كريب , قال يحيى : فرأيت المصحف عند نصير فيه : " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " . 7182 - حدثنا حميد بن مسعدة , قال : ثنا بشر بن المفضل , قال : ثنا داود , عن أبي نضرة , قال : سألت ابن عباس عن متعة النساء , قال : أما تقرأ سورة النساء ؟ قال : قلت بلى . قال : فما تقرأ فيها : " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " ؟ قلت : لا , لو قرأتها هكذا ما سألتك ! قال : فإنها كذا. * - حدثنا ابن المثنى , قال : ثني عبد الأعلى , قال : ثني داود , عن أبي نضرة , قال : سألت ابن عباس عن المتعة , فذكر نحوه . * - حدثنا ابن المثنى , قال : ثنا محمد بن جعفر , قال : ثنا شعبة , عن أبي سلمة , عن أبي نضرة , قال : قرأت هذه الآية على ابن عباس : { فما استمتعتم به منهن } قال ابن عباس : " إلى أجل مسمى " , قال قلت : ما أقرؤها كذلك ! قال : والله لأنزلها الله كذلك ثلاث مرات . 7183 - حدثنا ابن المثنى , قال : ثنا أبو داود , قال : ثنا شعبة , عن أبي إسحاق , عن عمير : أن ابن عباس قرأ : " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " . * - حدثنا ابن المثنى , قال : ثنا ابن أبي عدي , عن شعبة وثنا خلاد بن أسلم , قال : أخبرنا النضر , قال : أخبرنا شعبة , عن أبي إسحاق , عن ابن عباس , بنحوه . 7184 - حدثنا ابن بشار , قال : ثنا عبد الأعلى , قال : ثنا سعيد , عن قتادة , قال : في قراءة أبي بن كعب : " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " . 7185 - حدثنا محمد بن المثنى , قال : ثنا محمد بن جعفر , قال : ثنا شعبة , عن الحكم , قال : سألته عن هذه الآية : { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } إلى هذا الموضع : { فما استمتعتم به منهن } أمنسوخة هي ؟ قال : لا . قال الحكم : قال علي رضي الله عنه : لولا أن عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي . 7186 - حدثني المثنى , قال : ثنا أبو نعيم , قال : ثنا عيسى بن عمر القارئ الأسدي , عن عمرو بن مرة أنه سمع سعيد بن جبير يقرأ : " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن " . قال أبو جعفر : وأولى التأويلين في ذلك بالصواب تأويل من تأوله : فما نكحتموه منهن فجامعتموه فآتوهن أجورهن ; لقيام الحجة بتحريم الله متعة النساء على غير وجه النكاح الصحيح أو الملك الصحيح على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم . 7187 - حدثنا ابن وكيع , قال : ثنا أبي , عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز , قال : ثني الربيع بن سبرة الجهني , عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم , قال : " استمتعوا من هذه النساء " والاستمتاع عندنا يومئذ التزويج . وقد دللنا على أن المتعة على غير النكاح الصحيح حرام في غير هذا الموضع من كتبنا بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. وأما ما روي عن أبي بن كعب وابن عباس من قراءتهما : " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " فقراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين , وغير جائز لأحد أن يلحق في كتاب الله تعالى شيئا لم يأت به الخبر القاطع العذر عمن لا يجوز خلافه .ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضةالقول في تأويل قوله تعالى : { ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة } اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك , فقال بعضهم : معنى ذلك : لا حرج عليكم أيها الأزواج إن أدركتكم عسرة بعد أن فرضتم لنسائكم أجورهن فريضة فيما تراضيتم به , من حط وبراءة , بعد الفرض الذي سلف منكم لهن ما كنتم فرضتم. ذكر من قال ذلك : 7188 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى , قال : ثنا المعتمر بن سليمان , عن أبيه , قال : زعم حضرمي أن رجالا كانوا يفرضون المهر , ثم عسى أن يدرك أحدهم العسرة , فقال الله : { ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة } وقال آخرون : معنى ذلك : ولا جناح عليكم أيها الناس فيما تراضيتم أنتم والنساء واللواتي استمتعتم بهن إلى أجل مسمى , إذا انقضى الأجل الذي أجلتموه بينكم وبينهم في الفراق , أن يزدنكم في الأجل وتزيدوا من الأجر والفريضة قبل أن يستبرئن أرحامهن . ذكر من قال ذلك : 7189 - حدثنا محمد بن الحسين , قال : ثنا أحمد بن مفضل , قال : ثنا أسباط , عن السدي : { ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة } إن شاء أرضاها من بعد الفريضة الأولى , يعني : الأجرة التي أعطاها على تمتعه بها قبل انقضاء الأجل بينهما , فقال : أتمتع منك أيضا بكذا وكذا , فازداد قبل أن يستبرئ رحمها , ثم تنقضي المدة , وهو قوله : { فيما تراضيتم به من بعد الفريضة } وقال آخرون : معنى ذلك : ولا جناح عليكم أيها الناس فيما تراضيتم به أنتم ونساؤكم بعد أن تؤتوهن أجورهن على استمتاعكم بهن من مقام وفراق . ذكر من قال ذلك : 7190 - حدثنا المثنى , قال : ثنا عبد الله بن صالح , قال : ثنا معاوية بن صالح , عن علي بن أبي طلحة , عن ابن عباس , قوله : { ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة } والتراضي أن يوفيها صداقها , ثم يخيرها. وقال آخرون : بل معنى ذلك : ولا جناح عليكم فيما وضعت عنكم نساؤكم من صدقاتهن من بعد الفريضة . ذكر من قال ذلك : 7191 - حدثني يونس , قال : أخبرنا ابن وهب , قال : قال ابن زيد في قوله : { ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة } قال : إن وضعت لك منه شيئا فهو لك سائغ . قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال : معنى ذلك : ولا حرج عليكم أيها الناس فيما تراضيتم به أنتم ونساؤكم من بعد إعطائهن أجورهن على النكاح الذي جرى بينكم وبينهن من حط ما وجب لهن عليكم , أو إبراء أو تأخير ووضع . وذلك نظير قوله جل ثناؤه : { وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا } 4 4 فأما الذي قاله السدي فقول لا معنى له لفساد القول بإحلال جماع امرأة بغير نكاح ولا ملك يمين .إن الله كان عليما حكيماوأما قوله : { إن الله كان عليما حكيما } فإنه يعني : إن الله كان ذا علم بما يصلحكم أيها الناس في مناكحكم وغيرها من أموركم وأمور سائر خلقه بما يدبر لكم ولهم من التدبير , وفيما يأمركم وينهاكم ; لا يدخل حكمته خلل ولا زلل .

Quran Mazid
go_to_top
Quran Mazid
Surah
Juz
Page
1
Page 1
2
Page 2
3
Page 3
4
Page 4
5
Page 5
6
Page 6
7
Page 7
8
Page 8
9
Page 9
10
Page 10
11
Page 11
12
Page 12
13
Page 13
14
Page 14
15
Page 15
16
Page 16
17
Page 17
18
Page 18
19
Page 19
20
Page 20
21
Page 21
22
Page 22
23
Page 23
24
Page 24
25
Page 25
26
Page 26
27
Page 27
28
Page 28
29
Page 29
30
Page 30
31
Page 31
32
Page 32
33
Page 33
34
Page 34
35
Page 35
36
Page 36
37
Page 37
38
Page 38
39
Page 39
40
Page 40
41
Page 41
42
Page 42
43
Page 43
44
Page 44
45
Page 45
46
Page 46
47
Page 47
48
Page 48
49
Page 49
50
Page 50
51
Page 51
52
Page 52
53
Page 53
54
Page 54
55
Page 55
56
Page 56
57
Page 57
58
Page 58
59
Page 59
60
Page 60
61
Page 61
62
Page 62
63
Page 63
64
Page 64
65
Page 65
66
Page 66
67
Page 67
68
Page 68
69
Page 69
70
Page 70
71
Page 71
72
Page 72
73
Page 73
74
Page 74
75
Page 75
76
Page 76
77
Page 77
78
Page 78
79
Page 79
80
Page 80
81
Page 81
82
Page 82
83
Page 83
84
Page 84
85
Page 85
86
Page 86
87
Page 87
88
Page 88
89
Page 89
90
Page 90
91
Page 91
92
Page 92
93
Page 93
94
Page 94
95
Page 95
96
Page 96
97
Page 97
98
Page 98
99
Page 99
100
Page 100
101
Page 101
102
Page 102
103
Page 103
104
Page 104
105
Page 105
106
Page 106
107
Page 107
108
Page 108
109
Page 109
110
Page 110
111
Page 111
112
Page 112
113
Page 113
114
Page 114
115
Page 115
116
Page 116
117
Page 117
118
Page 118
119
Page 119
120
Page 120
121
Page 121
122
Page 122
123
Page 123
124
Page 124
125
Page 125
126
Page 126
127
Page 127
128
Page 128
129
Page 129
130
Page 130
131
Page 131
132
Page 132
133
Page 133
134
Page 134
135
Page 135
136
Page 136
137
Page 137
138
Page 138
139
Page 139
140
Page 140
141
Page 141
142
Page 142
143
Page 143
144
Page 144
145
Page 145
146
Page 146
147
Page 147
148
Page 148
149
Page 149
150
Page 150
151
Page 151
152
Page 152
153
Page 153
154
Page 154
155
Page 155
156
Page 156
157
Page 157
158
Page 158
159
Page 159
160
Page 160
161
Page 161
162
Page 162
163
Page 163
164
Page 164
165
Page 165
166
Page 166
167
Page 167
168
Page 168
169
Page 169
170
Page 170
171
Page 171
172
Page 172
173
Page 173
174
Page 174
175
Page 175
176
Page 176
177
Page 177
178
Page 178
179
Page 179
180
Page 180
181
Page 181
182
Page 182
183
Page 183
184
Page 184
185
Page 185
186
Page 186
187
Page 187
188
Page 188
189
Page 189
190
Page 190
191
Page 191
192
Page 192
193
Page 193
194
Page 194
195
Page 195
196
Page 196
197
Page 197
198
Page 198
199
Page 199
200
Page 200
201
Page 201
202
Page 202
203
Page 203
204
Page 204
205
Page 205
206
Page 206
207
Page 207
208
Page 208
209
Page 209
210
Page 210
211
Page 211
212
Page 212
213
Page 213
214
Page 214
215
Page 215
216
Page 216
217
Page 217
218
Page 218
219
Page 219
220
Page 220
221
Page 221
222
Page 222
223
Page 223
224
Page 224
225
Page 225
226
Page 226
227
Page 227
228
Page 228
229
Page 229
230
Page 230
231
Page 231
232
Page 232
233
Page 233
234
Page 234
235
Page 235
236
Page 236
237
Page 237
238
Page 238
239
Page 239
240
Page 240
241
Page 241
242
Page 242
243
Page 243
244
Page 244
245
Page 245
246
Page 246
247
Page 247
248
Page 248
249
Page 249
250
Page 250
251
Page 251
252
Page 252
253
Page 253
254
Page 254
255
Page 255
256
Page 256
257
Page 257
258
Page 258
259
Page 259
260
Page 260
261
Page 261
262
Page 262
263
Page 263
264
Page 264
265
Page 265
266
Page 266
267
Page 267
268
Page 268
269
Page 269
270
Page 270
271
Page 271
272
Page 272
273
Page 273
274
Page 274
275
Page 275
276
Page 276
277
Page 277
278
Page 278
279
Page 279
280
Page 280
281
Page 281
282
Page 282
283
Page 283
284
Page 284
285
Page 285
286
Page 286
287
Page 287
288
Page 288
289
Page 289
290
Page 290
291
Page 291
292
Page 292
293
Page 293
294
Page 294
295
Page 295
296
Page 296
297
Page 297
298
Page 298
299
Page 299
300
Page 300
301
Page 301
302
Page 302
303
Page 303
304
Page 304
305
Page 305
306
Page 306
307
Page 307
308
Page 308
309
Page 309
310
Page 310
311
Page 311
312
Page 312
313
Page 313
314
Page 314
315
Page 315
316
Page 316
317
Page 317
318
Page 318
319
Page 319
320
Page 320
321
Page 321
322
Page 322
323
Page 323
324
Page 324
325
Page 325
326
Page 326
327
Page 327
328
Page 328
329
Page 329
330
Page 330
331
Page 331
332
Page 332
333
Page 333
334
Page 334
335
Page 335
336
Page 336
337
Page 337
338
Page 338
339
Page 339
340
Page 340
341
Page 341
342
Page 342
343
Page 343
344
Page 344
345
Page 345
346
Page 346
347
Page 347
348
Page 348
349
Page 349
350
Page 350
351
Page 351
352
Page 352
353
Page 353
354
Page 354
355
Page 355
356
Page 356
357
Page 357
358
Page 358
359
Page 359
360
Page 360
361
Page 361
362
Page 362
363
Page 363
364
Page 364
365
Page 365
366
Page 366
367
Page 367
368
Page 368
369
Page 369
370
Page 370
371
Page 371
372
Page 372
373
Page 373
374
Page 374
375
Page 375
376
Page 376
377
Page 377
378
Page 378
379
Page 379
380
Page 380
381
Page 381
382
Page 382
383
Page 383
384
Page 384
385
Page 385
386
Page 386
387
Page 387
388
Page 388
389
Page 389
390
Page 390
391
Page 391
392
Page 392
393
Page 393
394
Page 394
395
Page 395
396
Page 396
397
Page 397
398
Page 398
399
Page 399
400
Page 400
401
Page 401
402
Page 402
403
Page 403
404
Page 404
405
Page 405
406
Page 406
407
Page 407
408
Page 408
409
Page 409
410
Page 410
411
Page 411
412
Page 412
413
Page 413
414
Page 414
415
Page 415
416
Page 416
417
Page 417
418
Page 418
419
Page 419
420
Page 420
421
Page 421
422
Page 422
423
Page 423
424
Page 424
425
Page 425
426
Page 426
427
Page 427
428
Page 428
429
Page 429
430
Page 430
431
Page 431
432
Page 432
433
Page 433
434
Page 434
435
Page 435
436
Page 436
437
Page 437
438
Page 438
439
Page 439
440
Page 440
441
Page 441
442
Page 442
443
Page 443
444
Page 444
445
Page 445
446
Page 446
447
Page 447
448
Page 448
449
Page 449
450
Page 450
451
Page 451
452
Page 452
453
Page 453
454
Page 454
455
Page 455
456
Page 456
457
Page 457
458
Page 458
459
Page 459
460
Page 460
461
Page 461
462
Page 462
463
Page 463
464
Page 464
465
Page 465
466
Page 466
467
Page 467
468
Page 468
469
Page 469
470
Page 470
471
Page 471
472
Page 472
473
Page 473
474
Page 474
475
Page 475
476
Page 476
477
Page 477
478
Page 478
479
Page 479
480
Page 480
481
Page 481
482
Page 482
483
Page 483
484
Page 484
485
Page 485
486
Page 486
487
Page 487
488
Page 488
489
Page 489
490
Page 490
491
Page 491
492
Page 492
493
Page 493
494
Page 494
495
Page 495
496
Page 496
497
Page 497
498
Page 498
499
Page 499
500
Page 500
501
Page 501
502
Page 502
503
Page 503
504
Page 504
505
Page 505
506
Page 506
507
Page 507
508
Page 508
509
Page 509
510
Page 510
511
Page 511
512
Page 512
513
Page 513
514
Page 514
515
Page 515
516
Page 516
517
Page 517
518
Page 518
519
Page 519
520
Page 520
521
Page 521
522
Page 522
523
Page 523
524
Page 524
525
Page 525
526
Page 526
527
Page 527
528
Page 528
529
Page 529
530
Page 530
531
Page 531
532
Page 532
533
Page 533
534
Page 534
535
Page 535
536
Page 536
537
Page 537
538
Page 538
539
Page 539
540
Page 540
541
Page 541
542
Page 542
543
Page 543
544
Page 544
545
Page 545
546
Page 546
547
Page 547
548
Page 548
549
Page 549
550
Page 550
551
Page 551
552
Page 552
553
Page 553
554
Page 554
555
Page 555
556
Page 556
557
Page 557
558
Page 558
559
Page 559
560
Page 560
561
Page 561
562
Page 562
563
Page 563
564
Page 564
565
Page 565
566
Page 566
567
Page 567
568
Page 568
569
Page 569
570
Page 570
571
Page 571
572
Page 572
573
Page 573
574
Page 574
575
Page 575
576
Page 576
577
Page 577
578
Page 578
579
Page 579
580
Page 580
581
Page 581
582
Page 582
583
Page 583
584
Page 584
585
Page 585
586
Page 586
587
Page 587
588
Page 588
589
Page 589
590
Page 590
591
Page 591
592
Page 592
593
Page 593
594
Page 594
595
Page 595
596
Page 596
597
Page 597
598
Page 598
599
Page 599
600
Page 600
601
Page 601
602
Page 602
603
Page 603
604
Page 604
Settings