Surah An Nisa Tafseer

Surah
Juz
Page
1
Page 1
2
Page 2
3
Page 3
4
Page 4
5
Page 5
6
Page 6
7
Page 7
8
Page 8
9
Page 9
10
Page 10
11
Page 11
12
Page 12
13
Page 13
14
Page 14
15
Page 15
16
Page 16
17
Page 17
18
Page 18
19
Page 19
20
Page 20
21
Page 21
22
Page 22
23
Page 23
24
Page 24
25
Page 25
26
Page 26
27
Page 27
28
Page 28
29
Page 29
30
Page 30
31
Page 31
32
Page 32
33
Page 33
34
Page 34
35
Page 35
36
Page 36
37
Page 37
38
Page 38
39
Page 39
40
Page 40
41
Page 41
42
Page 42
43
Page 43
44
Page 44
45
Page 45
46
Page 46
47
Page 47
48
Page 48
49
Page 49
50
Page 50
51
Page 51
52
Page 52
53
Page 53
54
Page 54
55
Page 55
56
Page 56
57
Page 57
58
Page 58
59
Page 59
60
Page 60
61
Page 61
62
Page 62
63
Page 63
64
Page 64
65
Page 65
66
Page 66
67
Page 67
68
Page 68
69
Page 69
70
Page 70
71
Page 71
72
Page 72
73
Page 73
74
Page 74
75
Page 75
76
Page 76
77
Page 77
78
Page 78
79
Page 79
80
Page 80
81
Page 81
82
Page 82
83
Page 83
84
Page 84
85
Page 85
86
Page 86
87
Page 87
88
Page 88
89
Page 89
90
Page 90
91
Page 91
92
Page 92
93
Page 93
94
Page 94
95
Page 95
96
Page 96
97
Page 97
98
Page 98
99
Page 99
100
Page 100
101
Page 101
102
Page 102
103
Page 103
104
Page 104
105
Page 105
106
Page 106
107
Page 107
108
Page 108
109
Page 109
110
Page 110
111
Page 111
112
Page 112
113
Page 113
114
Page 114
115
Page 115
116
Page 116
117
Page 117
118
Page 118
119
Page 119
120
Page 120
121
Page 121
122
Page 122
123
Page 123
124
Page 124
125
Page 125
126
Page 126
127
Page 127
128
Page 128
129
Page 129
130
Page 130
131
Page 131
132
Page 132
133
Page 133
134
Page 134
135
Page 135
136
Page 136
137
Page 137
138
Page 138
139
Page 139
140
Page 140
141
Page 141
142
Page 142
143
Page 143
144
Page 144
145
Page 145
146
Page 146
147
Page 147
148
Page 148
149
Page 149
150
Page 150
151
Page 151
152
Page 152
153
Page 153
154
Page 154
155
Page 155
156
Page 156
157
Page 157
158
Page 158
159
Page 159
160
Page 160
161
Page 161
162
Page 162
163
Page 163
164
Page 164
165
Page 165
166
Page 166
167
Page 167
168
Page 168
169
Page 169
170
Page 170
171
Page 171
172
Page 172
173
Page 173
174
Page 174
175
Page 175
176
Page 176
177
Page 177
178
Page 178
179
Page 179
180
Page 180
181
Page 181
182
Page 182
183
Page 183
184
Page 184
185
Page 185
186
Page 186
187
Page 187
188
Page 188
189
Page 189
190
Page 190
191
Page 191
192
Page 192
193
Page 193
194
Page 194
195
Page 195
196
Page 196
197
Page 197
198
Page 198
199
Page 199
200
Page 200
201
Page 201
202
Page 202
203
Page 203
204
Page 204
205
Page 205
206
Page 206
207
Page 207
208
Page 208
209
Page 209
210
Page 210
211
Page 211
212
Page 212
213
Page 213
214
Page 214
215
Page 215
216
Page 216
217
Page 217
218
Page 218
219
Page 219
220
Page 220
221
Page 221
222
Page 222
223
Page 223
224
Page 224
225
Page 225
226
Page 226
227
Page 227
228
Page 228
229
Page 229
230
Page 230
231
Page 231
232
Page 232
233
Page 233
234
Page 234
235
Page 235
236
Page 236
237
Page 237
238
Page 238
239
Page 239
240
Page 240
241
Page 241
242
Page 242
243
Page 243
244
Page 244
245
Page 245
246
Page 246
247
Page 247
248
Page 248
249
Page 249
250
Page 250
251
Page 251
252
Page 252
253
Page 253
254
Page 254
255
Page 255
256
Page 256
257
Page 257
258
Page 258
259
Page 259
260
Page 260
261
Page 261
262
Page 262
263
Page 263
264
Page 264
265
Page 265
266
Page 266
267
Page 267
268
Page 268
269
Page 269
270
Page 270
271
Page 271
272
Page 272
273
Page 273
274
Page 274
275
Page 275
276
Page 276
277
Page 277
278
Page 278
279
Page 279
280
Page 280
281
Page 281
282
Page 282
283
Page 283
284
Page 284
285
Page 285
286
Page 286
287
Page 287
288
Page 288
289
Page 289
290
Page 290
291
Page 291
292
Page 292
293
Page 293
294
Page 294
295
Page 295
296
Page 296
297
Page 297
298
Page 298
299
Page 299
300
Page 300
301
Page 301
302
Page 302
303
Page 303
304
Page 304
305
Page 305
306
Page 306
307
Page 307
308
Page 308
309
Page 309
310
Page 310
311
Page 311
312
Page 312
313
Page 313
314
Page 314
315
Page 315
316
Page 316
317
Page 317
318
Page 318
319
Page 319
320
Page 320
321
Page 321
322
Page 322
323
Page 323
324
Page 324
325
Page 325
326
Page 326
327
Page 327
328
Page 328
329
Page 329
330
Page 330
331
Page 331
332
Page 332
333
Page 333
334
Page 334
335
Page 335
336
Page 336
337
Page 337
338
Page 338
339
Page 339
340
Page 340
341
Page 341
342
Page 342
343
Page 343
344
Page 344
345
Page 345
346
Page 346
347
Page 347
348
Page 348
349
Page 349
350
Page 350
351
Page 351
352
Page 352
353
Page 353
354
Page 354
355
Page 355
356
Page 356
357
Page 357
358
Page 358
359
Page 359
360
Page 360
361
Page 361
362
Page 362
363
Page 363
364
Page 364
365
Page 365
366
Page 366
367
Page 367
368
Page 368
369
Page 369
370
Page 370
371
Page 371
372
Page 372
373
Page 373
374
Page 374
375
Page 375
376
Page 376
377
Page 377
378
Page 378
379
Page 379
380
Page 380
381
Page 381
382
Page 382
383
Page 383
384
Page 384
385
Page 385
386
Page 386
387
Page 387
388
Page 388
389
Page 389
390
Page 390
391
Page 391
392
Page 392
393
Page 393
394
Page 394
395
Page 395
396
Page 396
397
Page 397
398
Page 398
399
Page 399
400
Page 400
401
Page 401
402
Page 402
403
Page 403
404
Page 404
405
Page 405
406
Page 406
407
Page 407
408
Page 408
409
Page 409
410
Page 410
411
Page 411
412
Page 412
413
Page 413
414
Page 414
415
Page 415
416
Page 416
417
Page 417
418
Page 418
419
Page 419
420
Page 420
421
Page 421
422
Page 422
423
Page 423
424
Page 424
425
Page 425
426
Page 426
427
Page 427
428
Page 428
429
Page 429
430
Page 430
431
Page 431
432
Page 432
433
Page 433
434
Page 434
435
Page 435
436
Page 436
437
Page 437
438
Page 438
439
Page 439
440
Page 440
441
Page 441
442
Page 442
443
Page 443
444
Page 444
445
Page 445
446
Page 446
447
Page 447
448
Page 448
449
Page 449
450
Page 450
451
Page 451
452
Page 452
453
Page 453
454
Page 454
455
Page 455
456
Page 456
457
Page 457
458
Page 458
459
Page 459
460
Page 460
461
Page 461
462
Page 462
463
Page 463
464
Page 464
465
Page 465
466
Page 466
467
Page 467
468
Page 468
469
Page 469
470
Page 470
471
Page 471
472
Page 472
473
Page 473
474
Page 474
475
Page 475
476
Page 476
477
Page 477
478
Page 478
479
Page 479
480
Page 480
481
Page 481
482
Page 482
483
Page 483
484
Page 484
485
Page 485
486
Page 486
487
Page 487
488
Page 488
489
Page 489
490
Page 490
491
Page 491
492
Page 492
493
Page 493
494
Page 494
495
Page 495
496
Page 496
497
Page 497
498
Page 498
499
Page 499
500
Page 500
501
Page 501
502
Page 502
503
Page 503
504
Page 504
505
Page 505
506
Page 506
507
Page 507
508
Page 508
509
Page 509
510
Page 510
511
Page 511
512
Page 512
513
Page 513
514
Page 514
515
Page 515
516
Page 516
517
Page 517
518
Page 518
519
Page 519
520
Page 520
521
Page 521
522
Page 522
523
Page 523
524
Page 524
525
Page 525
526
Page 526
527
Page 527
528
Page 528
529
Page 529
530
Page 530
531
Page 531
532
Page 532
533
Page 533
534
Page 534
535
Page 535
536
Page 536
537
Page 537
538
Page 538
539
Page 539
540
Page 540
541
Page 541
542
Page 542
543
Page 543
544
Page 544
545
Page 545
546
Page 546
547
Page 547
548
Page 548
549
Page 549
550
Page 550
551
Page 551
552
Page 552
553
Page 553
554
Page 554
555
Page 555
556
Page 556
557
Page 557
558
Page 558
559
Page 559
560
Page 560
561
Page 561
562
Page 562
563
Page 563
564
Page 564
565
Page 565
566
Page 566
567
Page 567
568
Page 568
569
Page 569
570
Page 570
571
Page 571
572
Page 572
573
Page 573
574
Page 574
575
Page 575
576
Page 576
577
Page 577
578
Page 578
579
Page 579
580
Page 580
581
Page 581
582
Page 582
583
Page 583
584
Page 584
585
Page 585
586
Page 586
587
Page 587
588
Page 588
589
Page 589
590
Page 590
591
Page 591
592
Page 592
593
Page 593
594
Page 594
595
Page 595
596
Page 596
597
Page 597
598
Page 598
599
Page 599
600
Page 600
601
Page 601
602
Page 602
603
Page 603
604
Page 604

An-Nisa : 24

4:24
وَٱلْمُحْصَنَٰتُمِنَٱلنِّسَآءِإِلَّامَامَلَكَتْأَيْمَٰنُكُمْكِتَٰبَٱللَّهِعَلَيْكُمْوَأُحِلَّلَكُممَّاوَرَآءَذَٰلِكُمْأَنتَبْتَغُوا۟بِأَمْوَٰلِكُممُّحْصِنِينَغَيْرَمُسَٰفِحِينَفَمَاٱسْتَمْتَعْتُمبِهِۦمِنْهُنَّفَـَٔاتُوهُنَّأُجُورَهُنَّفَرِيضَةًوَلَاجُنَاحَعَلَيْكُمْفِيمَاتَرَٰضَيْتُمبِهِۦمِنۢبَعْدِٱلْفَرِيضَةِإِنَّٱللَّهَكَانَعَلِيمًاحَكِيمًا ٢٤

Saheeh International

And [also prohibited to you are all] married women except those your right hands possess. [This is] the decree of Allah upon you. And lawful to you are [all others] beyond these, [provided] that you seek them [in marriage] with [gifts from] your property, desiring chastity, not unlawful sexual intercourse. So for whatever you enjoy [of marriage] from them, give them their due compensation as an obligation. And there is no blame upon you for what you mutually agree to beyond the obligation. Indeed, Allah is ever Knowing and Wise.

Tafseer 'Qurtubi Tafseer' (AR)

والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيمافيه أربع عشرة مسائل :الأولى : قوله تعالى : والمحصنات عطف على المحرمات والمذكورات قبل . والتحصن : التمنع ؛ ومنه الحصن لأنه يمتنع فيه ؛ ومنه قوله تعالى : [ ص: 106 ] وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم الأنبياء : أي لتمنعكم ؛ ومنه الحصان للفرس ( بكسر الحاء ) لأنه يمنع صاحبه من الهلاك . والحصان ( بفتح الحاء ) : المرأة العفيفة لمنعها نفسها من الهلاك . وحصنت المرأة تحصن فهي حصان ؛ مثل جبنت فهي جبان . وقال حسان في عائشة رضي الله عنها :حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثى من لحوم الغوافلوالمصدر الحصانة ( بفتح الحاء ) والحصن كالعلم . فالمراد بالمحصنات هاهنا ذوات الأزواج ؛ يقال : امرأة محصنة أي متزوجة ، ومحصنة أي حرة ؛ ومنه والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب . ومحصنة أي عفيفة ؛ قال الله تعالى : محصنات غير مسافحات وقال : محصنين غير مسافحين . ومحصنة ومحصنة وحصان أي عفيفة ، أي ممتنعة من الفسق ، والحرية تمنع الحرة مما يتعاطاه العبيد . قال الله تعالى : والذين يرمون المحصنات أي الحرائر ، وكان عرف الإماء في الجاهلية الزنى ؛ ألا ترى إلى قول هند بنت عتبة للنبي صلى الله عليه وسلم حين بايعته : " وهل تزني الحرة " ؟ والزوج أيضا يمنع زوجه من أن تزوج غيره ؛ فبناء ( ح ص ن ) معناه المنع كما بينا . ويستعمل الإحصان في الإسلام ؛ لأنه حافظ ومانع ، ولم يرد في الكتاب وورد في السنة ؛ ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم : الإيمان قيد لفتك . ومنه قول الهذلي :فليس كعهد الدار يا أم مالك ولكن أحاطت بالرقاب السلاسلوقال الشاعر :قالت هلم إلى الحديث فقلت لا يأبى عليك الله والإسلامومنه قول سحيم :كفى الشيب والإسلام للمرء ناهياالثانية : إذا ثبت هذا فقد اختلف العلماء في تأويل هذه الآية ؛ فقال ابن عباس وأبو قلابة [ ص: 107 ] وابن زيد ومكحول والزهري وأبو سعيد الخدري : المراد بالمحصنات هنا المسبيات ذوات الأزواج خاصة ، أي هن محرمات إلا ما ملكت اليمين بالسبي من أرض الحرب ، فإن تلك حلال للذي تقع في سهمه وإن كان لها زوج . وهو قول الشافعي في أن السباء يقطع العصمة ؛ وقاله ابن وهب وابن عبد الحكم وروياه عن مالك ، وقال به أشهب . يدل عليه ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس فلقوا العدو فقاتلوهم وظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا ؛ فكان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين ، فأنزل الله عز وجل في ذلك والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم . أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن . وهذا نص صحيح صريح في أن الآية نزلت بسبب تحرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن وطء المسبيات ذوات الأزواج ؛ فأنزل الله تعالى في جوابهم إلا ما ملكت أيمانكم . وبه قال مالك وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور ، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى . واختلفوا في استبرائها بماذا يكون ؛ فقال الحسن : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستبرئون المسبية بحيضة ؛ وقد روي ذلك من حديث أبي سعيد الخدري في سبايا أوطاس ( لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض ) . ولم يجعل لفراش الزوج السابق أثرا حتى يقال إن المسبية مملوكة ولكنها كانت زوجة زال نكاحها فتعتد عدة الإماء ، على ما نقل عن الحسن بن صالح قال : عليها العدة حيضتان إذا كان لها زوج في دار الحرب . وكافة العلماء رأوا استبراءها واستبراء التي لا زوج لها واحدا في أن الجميع بحيضة واحدة . والمشهور من مذهب مالك أنه لا فرق بين أن يسبى الزوجان مجتمعين أو متفرقين . وروى عنه ابن بكير أنهما إن سبيا جميعا واستبقي الرجل أقرا على نكاحهما ؛ فرأى في هذه الرواية أن استبقاءه إبقاء لما يملكه ؛ لأنه قد صار له عهد وزوجته من جملة ما يملكه ، فلا يحال بينه وبينها ؛ وهو قول أبي حنيفة والثوري ، وبه قال ابن القاسم ورواه عن مالك . والصحيح الأول ؛ لما ذكرناه ؛ ولأن الله تعالى قال : إلا ما ملكت أيمانكم فأحال على ملك اليمين وجعله هو المؤثر فيتعلق الحكم به من حيث العموم والتعليل جميعا ، إلا ما خصه الدليل . وفي الآية قول ثان قاله عبد الله بن مسعود وسعيد بن المسيب والحسن بن أبي الحسن وأبي بن كعب وجابر بن عبد الله وابن عباس في رواية عكرمة : أن المراد بالآية ذوات الأزواج ، أي فهن حرام إلا أن يشتري الرجل الأمة ذات الزوج فإن بيعها طلاقها والصدقة [ ص: 108 ] بها طلاقها وأن تورث طلاقها وتطليق الزوج طلاقها . قال ابن مسعود : فإذا بيعت الأمة ولها زوج فالمشتري أحق ببضعها وكذلك المسبية ؛ كل ذلك موجب للفرقة بينها وبين زوجها . قالوا : وإذا كان كذلك فلا بد أن يكون بيع الأمة طلاقا لها ؛ لأن الفرج محرم على اثنين في حال واحدة بإجماع من المسلمين .قلت : وهذا يرده حديث بريرة ؛ لأن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة وأعتقتها ثم خيرها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت ذات زوج ؛ وفي إجماعهم على أن بريرة قد خيرت تحت زوجها مغيث بعد أن اشترتها عائشة فأعتقتها لدليل على أن بيع الأمة ليس طلاقها ؛ وعلى ذلك جماعة فقهاء الأمصار من أهل الرأي والحديث ، وألا طلاق لها إلا الطلاق . وقد احتج بعضهم بعموم قوله : إلا ما ملكت أيمانكم وقياسا على المسبيات . وما ذكرناه من حديث بريرة يخصه ويرده ، وأن ذلك إنما هو خاص بالمسبيات على حديث أبي سعيد ، وهو الصواب والحق إن شاء الله تعالى . وفي الآية قول ثالث : روى الثوري عن مجاهد عن إبراهيم قال ابن مسعود في قوله تعالى : والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم قال : ذوات الأزواج من المسلمين والمشركين . وقال علي بن أبي طالب : ذوات الأزواج من المشركين . وفي الموطأ عن سعيد بن المسيب والمحصنات من النساء هن ذوات الأزواج ؛ ويرجع ذلك إلى أن الله حرم الزنى . وقالت طائفة : المحصنات في هذه الآية يراد به العفائف ، أي كل النساء حرام . وألبسهن اسم الإحصان من كان منهن ذات زوج أو غير ذات زوج ؛ إذ الشرائع في أنفسها تقتضي ذلك .إلا ما ملكت أيمانكم قالوا : معناه بنكاح أو شراء . هذا قول أبي العالية وعبيدة السلماني وطاوس وسعيد بن جبير وعطاء ، ورواه عبيدة عن عمر ؛ فأدخلوا النكاح تحت ملك اليمين ، ويكون معنى الآية عندهم في قوله تعالى : إلا ما ملكت أيمانكم يعني تملكون عصمتهن بالنكاح وتملكون الرقبة بالشراء ، فكأنهن كلهن ملك يمين وما عدا ذلك فزنى ، وهذا قول حسن . وقد قال ابن عباس : المحصنات العفائف من المسلمين ومن أهل الكتاب . قال ابن عطية : وبهذا التأويل يرجع معنى الآية إلى تحريم الزنى ؛ وأسند الطبري أن رجلا قال لسعيد بن جبير : أما رأيت ابن عباس حين سئل عن هذه الآية فلم يقل فيها شيئا ؟ فقال سعيد : كان ابن عباس لا يعلمها . وأسند أيضا عن مجاهد أنه قال : لو أعلم من يفسر لي هذه الآية [ ص: 109 ] لضربت إليه أكباد الإبل : قوله والمحصنات إلى قوله حكيما . قال ابن عطية : ولا أدري كيف نسب هذا القول إلى ابن عباس ولا كيف انتهى مجاهد إلى هذا القول ؟الثالثة : قوله تعالى : كتاب الله عليكم نصب على المصدر المؤكد ، أي حرمت هذه النساء كتابا من الله عليكم . ومعنى حرمت عليكم كتب الله عليكم . وقال الزجاج والكوفيون : هو نصب على الإغراء ، أي الزموا كتاب الله ، أو عليكم كتاب الله . وفيه نظر على ما ذكره أبو علي ؛ فإن الإغراء لا يجوز فيه تقديم المنصوب على حرف الإغراء ، فلا يقال : زيدا عليك ، أو زيدا دونك ؛ بل يقال : عليك زيدا ودونك عمرا ، وهذا الذي قاله صحيح على أنه يكون منصوبا ب عليكم وأما على تقدير حذف الفعل فيجوز ويجوز الرفع على معنى هذا كتاب الله وفرضه وقرأ أبو حيوة ومحمد بن السميقع " كتب الله عليكم " على الفعل الماضي المسند إلى اسم الله تعالى والمعنى كتب الله عليكم ما قصه من التحريم وقال عبيدة السلماني وغيره قوله كتاب الله عليكم إشارة إلى ما ثبت في القرآن من قوله تعالى : مثنى وثلاث ورباع وفي هذا بعد ؛ والأظهر أن قوله : كتاب الله عليكم إنما هو إشارة إلى التحريم الحاجز بين الناس وبين ما كانت العرب تفعله .الرابعة : قوله تعالى : وأحل لكم ما وراء ذلكم قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص " وأحل لكم " ردا على حرمت عليكم . الباقون بالفتح ردا على قوله تعالى : كتاب الله عليكم . وهذا يقتضي ألا يحرم من النساء إلا من ذكر ، وليس كذلك ؛ فإن الله تعالى قد حرم على لسان نبيه من لم يذكر في الآية فيضم إليها ، قال الله تعالى : وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا . روى مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها . وقال ابن شهاب : فنرى خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة ، وقد قيل : إن تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها متلقى من الآية نفسها ؛ لأن الله تعالى حرم الجمع بين الأختين ، والجمع بين المرأة وعمتها في معنى الجمع بين الأختين ؛ أو لأن الخالة في معنى الوالدة والعمة في معنى [ ص: 110 ] الوالد . والصحيح الأول ؛ لأن الكتاب والسنة كالشيء الواحد ؛ فكأنه قال : أحللت لكم ما وراء ما ذكرنا في الكتاب ، وما وراء ما أكملت به البيان على لسان محمد عليه السلام . وقول ابن شهاب : " فنرى خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة " إنما صار إلى ذلك لأنه حمل الخالة والعمة على العموم وتم له ذلك ؛ لأن العمة اسم لكل أنثى شاركت أباك في أصليه أو في أحدهما والخالة كذلك كما بيناه . وفي مصنف أبي داود وغيره عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها ولا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى . وروى أبو داود أيضا عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره أن يجمع بين العمة والخالة وبين العمتين والخالتين . الرواية لا يجمع برفع العين على الخبر على المشروعية فيتضمن النهي عن ذلك ، وهذا الحديث مجمع على العمل به في تحريم الجمع بين من ذكر فيه بالنكاح . وأجاز الخوارج الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها ، ولا يعتد بخلافهم لأنهم مرقوا من الدين وخرجوا منه ، ولأنهم مخالفون للسنة الثابتة . وقوله : لا يجمع بين العمتين والخالتين فقد أشكل على بعض أهل العلم وتحير في معناه حتى حمله على ما يبعد أو لا يجوز ؛ فقال : معنى بين العمتين على المجاز ، أي بين العمة وبنت أخيها ؛ فقيل لهما : عمتان ، كما قيل : سنة العمرين أبي بكر وعمر ؛ قال : وبين الخالتين مثله . قال النحاس : وهذا من التعسف الذي لا يكاد يسمع بمثله ، وفيه أيضا مع التعسف أنه يكون كلاما مكررا لغير فائدة ؛ لأنه إذا كان المعنى نهى أن يجمع بين العمة وبنت أخيها وبين العمتين يعني به العمة وبنت أخيها صار الكلام مكررا لغير فائدة ؛ وأيضا فلو كان كما قال لوجب أن يكون وبين الخالة ، وليس كذلك الحديث ؛ لأن الحديث ( نهى أن يجمع بين العمة والخالة ) . فالواجب على لفظ الحديث ألا يجمع بين امرأتين إحداهما عمة الأخرى والأخرى خالة الأخرى . قال النحاس : وهذا يخرج على معنى صحيح ، يكون رجل وابنه تزوجا امرأة وابنتها ؛ تزوج الرجل البنت وتزوج الابن الأم فولد لكل واحد منهما ابنة من هاتين الزوجتين ؛ فابنة الأب عمة ابنة الابن ، وابنة الابن خالة ابنة الأب . وأما الجمع بين الخالتين فهذا يوجب أن يكونا امرأتين كل واحدة منهما خالة الأخرى ؛ وذلك أن يكون رجل تزوج ابنة رجل وتزوج الآخر ابنته ، فولد لكل واحد منهما ابنة ، [ ص: 111 ] فابنة كل واحد منهما خالة الأخرى . وأما الجمع بين العمتين فيوجب ألا يجمع بين امرأتين كل واحدة منهما عمة الأخرى ؛ وذلك أن يتزوج رجل أم رجل ويتزوج الآخر أم الآخر ، فيولد لكل واحد منهما ابنة فابنة كل واحد منهما عمة الأخرى ؛ فهذا ما حرم الله على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم مما ليس في القرآن .الخامسة : وإذا تقرر هذا فقد عقد العلماء فيمن يحرم الجمع بينهن عقدا حسنا ؛ فروى معتمر بن سليمان عن فضيل بن ميسرة عن أبي جرير عن الشعبي قال : كل امرأتين إذا جعلت موضع إحداهما ذكرا لم يجز له أن يتزوج الأخرى فالجمع بينهما باطل . فقلت له : عمن هذا ؟ قال : عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال سفيان الثوري : تفسيره عندنا أن يكون من النسب ، ولا يكون بمنزلة امرأة وابنة زوجها يجمع بينهما إن شاء . قال أبو عمر : وهذا على مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة والأوزاعي وسائر فقهاء الأمصار من أهل الحديث وغيرهم فيما علمت لا يختلفون في هذا الأصل . وقد كره قوم من السلف أن يجمع الرجل بين ابنة رجل وامرأته من أجل أن أحدهما لو كان ذكرا لم يحل له نكاح الأخرى . والذي عليه العلماء أنه لا بأس بذلك ، وأن المراعى النسب دون غيره من المصاهرة ؛ ثم ورد في بعض الأخبار التنبيه على العلة في منع الجمع بين من ذكر ، وذلك ما يفضي إليه الجمع من قطع الأرحام القريبة مما يقع بين الضرائر من الشنآن والشرور بسبب الغيرة ؛ فروى ابن عباس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج الرجل المرأة على العمة أو على الخالة ، وقال : إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم ذكره أبو محمد الأصيلي في فوائده وابن عبد البر وغيرهما . ومن مراسيل أبي داود عن حسين بن طلحة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على أخواتها مخافة القطيعة ؛ وقد طرد بعض السلف هذه العلة فمنع الجمع بين المرأة وقريبتها ، وسواء كانت بنت عم أو بنت خال أو بنت خالة ؛ روي ذلك عن إسحاق بن طلحة وعكرمة وقتادة وعطاء في رواية ابن أبي نجيح ، وروى عنه ابن جريج أنه لا بأس بذلك وهو الصحيح . وقد نكح حسن بن حسين بن علي في ليلة واحدة ابنة محمد بن علي وابنة عمر بن علي فجمع بين ابنتي عم ؛ ذكره عبد الرزاق . زاد ابن عيينة : فأصبح نساؤهم لا يدرين إلى أيتهما يذهبن ؛ وقد كره مالك هذا ، وليس بحرام عنده . وفي سماع ابن القاسم : سئل مالك عن ابنتي العم أيجمع بينهما ؟ فقال : ما أعلمه حراما . قيل له : أفتكرهه ؟ قال : إن ناسا ليتقونه ؛ قال ابن القاسم : وهو حلال لا بأس به . قال ابن المنذر : لا أعلم أحدا أبطل هذا النكاح . وهما داخلتان في جملة ما أبيح بالنكاح غير خارجتين منه بكتاب ولا سنة ولا إجماع ، وكذلك الجمع بين ابنتي عمة وابنتي [ ص: 112 ] خالة . وقال السدي في قوله تعالى : وأحل لكم ما وراء ذلكم : يعني النكاح فيما دون الفرج . وقيل : المعنى وأحل لكم ما وراء ذوات المحارم من أقربائكم . قتادة : يعني بذلك ملك اليمين خاصة .السادسة : قوله تعالى : أن تبتغوا بأموالكم لفظ يجمع التزوج والشراء . و " أن " في موضع نصب بدل من " ما " ، وعلى قراءة حمزة في موضع رفع ؛ ويحتمل أن يكون المعنى لأن ، أو بأن ؛ فتحذف اللام أو الباء فيكون في موضع نصب . ومحصنين نصب على الحال ، ومعناه متعففين عن الزنى . غير مسافحين أي غير زانين . والسفاح الزنى ، وهو مأخوذ من سفح الماء ، أي صبه وسيلانه ؛ ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع الدفاف في عرس : هذا النكاح لا السفاح ولا نكاح السر . وقد قيل : إن قوله محصنين غير مسافحين يحتمل وجهين : أحدهما : ما ذكرناه وهو الإحصان بعقد النكاح ، تقديره اطلبوا منافع البضع بأموالكم على وجه النكاح لا على وجه السفاح ؛ فيكون للآية على هذا الوجه عموم . ويحتمل أن يقال : محصنين أي الإحصان صفة لهن ، ومعناه لتزوجوهن على شرط الإحصان فيهن ؛ والوجه الأول أولى ؛ لأنه متى أمكن جري الآية على عمومها والتعلق بمقتضاها فهو أولى ؛ ولأن مقتضى الوجه الثاني أن المسافحات لا يحل التزوج بهن ، وذلك خلاف الإجماع .السابعة : قوله تعالى : بأموالكم أباح الله تعالى الفروج بالأموال ولم يحصل ، فوجب إذا حصل بغير المال ألا تقع الإباحة به ؛ لأنها على غير الشرط المأذون فيه ، كما لو عقد على خمر أو خنزير أو ما لا يصح تملكه . ويرد على أحمد قوله في أن العتق يكون صداقا ؛ لأنه ليس فيه تسليم مال وإنما فيه إسقاط الملك من غير أن استحقت به تسليم مال إليها ؛ فإن الذي كان يملكه المولى من عنده لم ينتقل إليها وإنما سقط . فإذا لم يسلم الزوج إليها شيئا ولم تستحق عليه شيئا ، وإنما أتلف به ملكه ، لم يكن مهرا . وهذا بين مع قوله تعالى : وآتوا النساء وذلك أمر يقتضي الإيجاب ، وإعطاء العتق لا يصح . وقوله تعالى : فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه وذلك محال في العتق ، فلم يبق أن يكون الصداق إلا مالا لقوله تعالى : بأموالكم اختلف من قال بذلك في قدر ذلك ؛ فتعلق الشافعي بعموم قوله تعالى : بأموالكم في جواز الصداق بقليل وكثير ، وهو الصحيح ؛ ويعضده قوله عليه السلام في [ ص: 113 ] حديث الموهوبة ولو خاتما من حديد . وقوله عليه السلام : أنكحوا الأيامى ؛ ثلاثا . قيل : ما العلائق بينهم يا رسول الله ؟ قال : ما تراضى عليه الأهلون ولو قضيبا من أراك . وقال أبو سعيد الخدري : سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صداق النساء فقال : هو ما اصطلح عليه أهلوهم . وروى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لو أن رجلا أعطى امرأة ملء يديه طعاما كانت به حلالا . أخرجهما الدارقطني في سننه . قال الشافعي : كل ما جاز أن يكون ثمنا لشيء ، أو جاز أن يكون أجرة جاز أن يكون صداقا ، وهذا قول جمهور أهل العلم . وجماعة أهل الحديث من أهل المدينة وغيرها ، كلهم أجازوا الصداق بقليل المال وكثيره ، وهو قول عبد الله بن وهب صاحب مالك ، واختاره ابن المنذر وغيره . قال سعيد بن المسيب : لو أصدقها سوطا حلت به ، وأنكح ابنته من عبد الله بن وداعة بدرهمين . وقال ربيعة : يجوز النكاح بدرهم . وقال أبو الزناد ما تراضى به الأهلون وقال مالك : لا يكون الصداق أقل من ربع دينار أو ثلاثة دراهم كيلا قال بعض أصحابنا في تعليل له : وكان أشبه الأشياء بذلك قطع اليد ، لأن البضع عضو واليد عضو يستباح بمقدر من المال ، وذلك ربع دينار أو ثلاثة دراهم كيلا ؛ فرد مالك البضع إليه قياسا على اليد . قال أبو عمر : قد تقدمه إلى هذا أبو حنيفة ، فقاس الصداق على قطع اليد ، واليد عنده لا تقطع إلا في دينار ذهبا أو عشرة دراهم كيلا ، ولا صداق عنده أقل من ذلك ، وعلى ذلك جماعة أصحابه وأهل مذهبه ، وهو قول أكثر أهل بلده في قطع اليد لا في أقل الصداق . وقد قال الداراوردي لمالك إذ قال لا صداق أقل من ربع دينار : تعرقت فيها يا أبا عبد الله أي سلكت فيها سبيل أهل العراق . وقد احتج أبو حنيفة بما رواه جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا صداق دون عشرة دراهم أخرجه الدارقطني . وفي سنده مبشر بن عبيد متروك . وروي عن داود الأودي عن الشعبي عن علي عليه السلام : لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم . قال أحمد بن حنبل : لقن غياث بن إبراهيم داود الأودي عن الشعبي عن علي : لا مهر أقل من عشرة دراهم . فصار حديثا . وقال النخعي : أقله أربعون درهما . سعيد بن جبير : خمسون درهما . ابن شبرمة : خمسة دراهم . ورواه الدارقطني عن ابن عباس عن علي رضي الله عنه : لا مهر أقل من خمسة دراهم .الثامنة : قوله تعالى : فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة الاستمتاع التلذذ والأجور المهور ؛ وسمي المهر أجرا لأنه أجر الاستمتاع ، وهذا نص على أن المهر يسمى أجرا ، وذلك دليل على أنه في مقابلة البضع ؛ لأن ما يقابل المنفعة يسمى أجرا . وقد [ ص: 114 ] اختلف العلماء في المعقود عليه في النكاح ما هو : بدن المرأة أو منفعة البضع أو الحل ؛ ثلاثة أقوال ، والظاهر المجموع ؛ فإن العقد يقتضي كل ذلك . والله أعلم .التاسعة : واختلف العلماء في معنى الآية ؛ فقال الحسن ومجاهد وغيرهما : المعنى فما انتفعتم وتلذذتم بالجماع من النساء بالنكاح الصحيح فآتوهن أجورهن أي مهورهن ، فإذا جامعها مرة واحدة فقد وجب المهر كاملا إن كان مسمى ، أو مهر مثلها إن لم يسم . فإن كان النكاح فاسدا فقد اختلفت الرواية عن مالك في النكاح الفاسد ، هل تستحق به مهر المثل ، أو المسمى إذا كان مهرا صحيحا ؟ فقال مرة المهر المسمى ، وهو ظاهر مذهبه ؛ وذلك أن ما تراضوا عليه يقين ، ومهر المثل اجتهاد فيجب أن يرجع إلى ما تيقناه ؛ لأن الأموال لا تستحق بالشك . ووجه قوله : " مهر المثل " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها مهر مثلها بما استحل من فرجها . قال ابن خويز منداد : ولا يجوز أن تحمل الآية على جواز المتعة ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وحرمه ؛ ولأن الله تعالى قال : فانكحوهن بإذن أهلهن ومعلوم أن النكاح بإذن الأهلين هو النكاح الشرعي بولي وشاهدين ، ونكاح المتعة ليس كذلك . وقال الجمهور : المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام . وقرأ ابن عباس وأبي وابن جبير " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن " ثم نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم . وقال سعيد بن المسيب : نسختها آية الميراث ؛ إذ كانت المتعة لا ميراث فيها . وقالت عائشة والقاسم بن محمد : تحريمها ونسخها في القرآن ؛ وذلك في قوله تعالى : والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين . وليست المتعة نكاحا ولا ملك يمين . وروى الدارقطني عن علي بن أبي طالب قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة ، قال : وإنما كانت لمن لم يجد ، فلما نزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت . وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال : نسخ صوم رمضان كل صوم ، ونسخت الزكاة كل صدقة ، ونسخ الطلاق والعدة والميراث المتعة ، ونسخت الأضحية كل ذبح . وعن ابن مسعود قال : المتعة منسوخة نسخها الطلاق والعدة والميراث . وروى عطاء عن ابن عباس قال : ما كانت المتعة إلا رحمة من الله تعالى رحم بها عباده ولولا نهي عمر عنها ما زنى إلا شقي .[ ص: 115 ] العاشرة : واختلف العلماء كم مرة أبيحت ونسخت ؛ ففي صحيح مسلم عن عبد الله قال : كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء ؛ فقلنا : ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل . قال أبو حاتم البستي في صحيحه : قولهم للنبي صلى الله عليه وسلم " ألا نستخصي " دليل على أن المتعة كانت محظورة قبل أن أبيح لهم الاستمتاع ، ولو لم تكن محظورة لم يكن لسؤالهم عن هذا معنى ، ثم رخص لهم في الغزو أن ينكحوا المرأة بالثوب إلى أجل ثم نهى عنها عام خيبر ، ثم أذن فيها عام الفتح ، ثم حرمها بعد ثلاث ، فهي محرمة إلى يوم القيامة . وقال ابن العربي : وأما متعة النساء فهي من غرائب الشريعة ؛ لأنها أبيحت في صدر الإسلام ثم حرمت يوم خيبر ، ثم أبيحت في غزوة أوطاس ، ثم حرمت بعد ذلك واستقر الأمر على التحريم ، وليس لها أخت في الشريعة إلا مسألة القبلة ، لأن النسخ طرأ عليها مرتين ثم استقرت بعد ذلك . وقال غيره ممن جمع طرق الأحاديث فيها : إنها تقتضي التحليل والتحريم سبع مرات ؛ فروى ابن أبي عمرة أنها كانت في صدر الإسلام . وروى سلمة بن الأكوع أنها كانت عام أوطاس . ومن رواية علي تحريمها يوم خيبر . ومن رواية الربيع بن سبرة إباحتها يوم الفتح .قلت : وهذه الطرق كلها في صحيح مسلم ؛ وفي غيره عن علي نهيه عنها في غزوة تبوك ؛ رواه إسحاق بن راشد عن الزهري عن عبد الله بن محمد بن علي عن أبيه عن علي ، ولم يتابع إسحاق بن راشد على هذه الرواية عن ابن شهاب ، قاله أبو عمر رحمه الله . وفي مصنف أبي داود من حديث الربيع بن سبرة النهي عنها في حجة الوداع ، وذهب أبو داود إلى أن هذا أصح ما روي في ذلك . وقال عمرو عن الحسن : ما حلت المتعة قط إلا ثلاثا في عمرة القضاء ما حلت قبلها ولا بعدها . وروي هذا عن سبرة أيضا ؛ فهذه سبعة مواطن أحلت فيها المتعة وحرمت . قال أبو جعفر الطحاوي : كل هؤلاء الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم إطلاقها أخبروا أنها كانت في سفر ، وأن النهي لحقها في ذلك السفر بعد ذلك ، فمنع منها ، وليس أحد منهم يخبر أنها كانت في حضر ؛ وكذلك روي عن ابن مسعود . فأما حديث سبرة الذي فيه إباحة النبي صلى الله عليه وسلم لها في حجة الوداع فخارج عن معانيها كلها ؛ وقد اعتبرنا هذا الحرف فلم نجده إلا في رواية عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز خاصة ، وقد رواه إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز فذكر أن ذلك كان في فتح مكة وأنهم شكوا إليه العزبة فرخص لهم فيها ، ومحال أن يشكوا إليه العزبة في حجة الوداع ؛ لأنهم كانوا حجوا بالنساء ، [ ص: 116 ] وكان تزويج النساء بمكة يمكنهم ، ولم يكونوا حينئذ كما كانوا في الغزوات المتقدمة . ويحتمل أنه لما كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم تكرير مثل هذا في مغازيه وفي المواضع الجامعة ، ذكر تحريمها في حجة الوداع ؛ لاجتماع الناس حتى يسمعه من لم يكن سمعه ، فأكد ذلك حتى لا تبقى شبهة لأحد يدعي تحليلها ؛ ولأن أهل مكة كانوا يستعملونها كثيرا .الحادية عشرة : روى الليث بن سعد عن بكير بن الأشج عن عمار مولى الشريد قال : سألت ابن عباس عن المتعة أسفاح هي أم نكاح ؟ قال : لا سفاح ولا نكاح .قلت : فما هي ؟ قال : المتعة كما قال الله تعالى .قلت : هل عليها عدة ؟ قال : نعم حيضة .قلت : يتوارثان ، قال : لا . قال أبو عمر : لم يختلف العلماء من السلف والخلف أن المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه ، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق . وقال ابن عطية : " وكانت المتعة أن يتزوج الرجل المرأة بشاهدين وإذن الولي إلى أجل مسمى ؛ وعلى أن لا ميراث بينهما ، ويعطيها ما اتفقا عليه ؛ فإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل ويستبرئ رحمها : لأن الولد لا حق فيه بلا شك ، فإن لم تحمل حلت لغيره . وفي كتاب النحاس : في هذا خطأ وأن الولد لا يلحق في نكاح المتعة " .قلت : هذا هو المفهوم من عبارة النحاس ؛ فإنه قال : وإنما المتعة أن يقول لها : أتزوجك يوما - أو ما أشبه ذلك - على أنه لا عدة عليك ولا ميراث بيننا ولا طلاق ولا شاهد يشهد على ذلك ؛ وهذا هو الزنى بعينه ولم يبح قط في الإسلام ؛ ولذلك قال عمر : لا أوتى برجل تزوج متعة إلا غيبته تحت الحجارة .الثانية عشرة : وقد اختلف علماؤنا إذا دخل في نكاح المتعة هل يحد ولا يلحق به الولد أو يدفع الحد للشبهة ويلحق به الولد على قولين ؛ ولكن يعذر ويعاقب . وإذا لحق اليوم الولد في نكاح المتعة في قول بعض العلماء مع القول بتحريمه ، فكيف لا يلحق في ذلك الوقت الذي أبيح ، فدل على أن نكاح المتعة كان على حكم النكاح الصحيح ، ويفارقه في الأجل والميراث . وحكى المهدوي عن ابن عباس أن نكاح المتعة كان بلا ولي ولا شهود . وفيما حكاه ضعف ؛ لما ذكرنا . قال ابن العربي : وقد كان ابن عباس يقول بجوازها ، ثم ثبت رجوعه عنها ، فانعقد الإجماع على تحريمها ؛ فإذا فعلها أحد رجم في مشهور المذهب . وفي رواية أخرى عن مالك : لا يرجم ؛ لأن نكاح المتعة ليس بحرام ، ولكن لأصل آخر لعلمائنا غريب انفردوا به دون سائر العلماء ؛ وهو أن ما حرم بالسنة هل هو مثل ما حرم بالقرآن أم لا ؟ فمن رواية بعض المدنيين عن مالك أنهما ليسا بسواء ؛ وهذا ضعيف . وقال أبو بكر الطرطوسي : ولم يرخص في نكاح المتعة إلا عمران بن حصين وابن عباس وبعض الصحابة وطائفة من أهل [ ص: 117 ] البيت . وفي قول ابن عباس يقول الشاعر :أقول للركب إذ طال الثواء بنا يا صاح هل لك في فتيا ابن عباسفي بضة رخصة الأطراف ناعمة تكون مثواك حتى مرجع الناسوسائر العلماء والفقهاء من الصحابة والتابعين والسلف الصالحين على أن هذه الآية منسوخة ، وأن المتعة حرام . وقال أبو عمر : أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن كلهم يرون المتعة حلالا على مذهب ابن عباس وحرمها سائر الناس . وقال معمر : قال الزهري : ازداد الناس لها مقتا حتى قال الشاعر :قال المحدث لما طال مجلسه يا صاح هل لك في فتيا ابن عباسكما تقدم .الثالثة عشرة : قوله تعالى : " أجورهن " يعم المال وغيره ، فيجوز أن يكون الصداق منافع أعيان . وقد اختلف في هذا العلماء ؛ فمنعه مالك والمزني والليث وأحمد وأبو حنيفة وأصحابه ؛ إلا أن أبا حنيفة قال : إذا تزوج على ذلك فالنكاح جائز وهو في حكم من لم يسم لها ، ولها مهر مثلها إن دخل بها ، وإن لم يدخل بها فلها المتعة . وكرهه ابن القاسم في كتاب محمد وأجازه أصبغ . قال ابن شاس : فإن وقع مضى في قول أكثر الأصحاب . وهي رواية أصبغ عن ابن القاسم . وقال الشافعي : النكاح ثابت وعليه أن يعلمها ما شرط لها . فإن طلقها قبل الدخول ففيها للشافعي قولان : أحدهما أن لها نصف أجر تعليم تلك السورة ، والآخر أن لها نصف مهر مثلها . وقال إسحاق : النكاح جائز . قال أبو الحسن اللخمي : والقول بجواز جميع ذلك أحسن . والإجارة والحج كغيرهما من الأموال التي تتملك وتباع وتشترى . وإنما كره ذلك مالك لأنه يستحب أن يكون الصداق معجلا ، والإجارة والحج في معنى المؤجل .احتج أهل القول الأول بأن الله تعالى قال : بأموالكم وتحقيق المال ما تتعلق به الأطماع ، ويعد للانتفاع ، ومنفعة الرقبة في الإجارة ومنفعة التعليم للعلم كله ليس بمال . قال الطحاوي : والأصل المجتمع عليه أن رجلا لو استأجر رجلا على أن يعلمه سورة من القرآن سماها ، بدرهم لم يجز ؛ لأن الإجارات لا تجوز إلا لأحد معنيين ؛ إما على عمل بعينه كخياطة ثوب وما أشبهه ، وإما على وقت معلوم ؛ وكان إذا استأجره على تعليم سورة فتلك إجارة لا على وقت معلوم ولا على عمل معلوم ، وإنما استأجره على أن يعلم ، وقد يفهم بقليل التعليم وكثيره في قليل الأوقات وكثيرها . وكذلك لو باعه داره على أن يعلمه سورة من القرآن لم يجز للمعاني [ ص: 118 ] التي ذكرناها في الإجارات . وإذا كان التعليم لا يملك به المنافع ولا أعيان الأموال ثبت بالنظر أنه لا تملك به الأبضاع . والله الموفق .احتج من أجاز ذلك بحديث سهل بن سعد في حديث الموهوبة ، وفيه فقال : اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن . في رواية قال : انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن . قالوا : ففي هذا دليل على انعقاد النكاح وتأخر المهر الذي هو التعليم ، وهذا على الظاهر من قوله : بما معك من القرآن فإن الباء للعوض ؛ كما تقول : خذ هذا بهذا ، أي عوضا منه . وقوله في الرواية الأخرى : ( فعلمها ) نص في الأمر بالتعليم ، والمساق يشهد بأن ذلك لأجل النكاح ، ولا يلتفت لقول من قال إن ذلك كان إكراما للرجل بما حفظه من القرآن ، أي لما حفظه ، فتكون الباء بمعنى اللام ؛ فإن الحديث الثاني يصرح بخلافه في قوله : فعلمها من القرآن . ولا حجة فيما روي عن أبي طلحة أنه خطب أم سليم فقالت : إن أسلم تزوجته . فأسلم فتزوجها ؛ فلا يعلم مهر كان أكرم من مهرها ، كان مهرها الإسلام فإن ذلك خاص به . وأيضا فإنه لا يصل إليها منه شيء بخلاف التعليم وغيره من المنافع . وقد زوج شعيب عليه السلام ابنته من موسى عليه السلام على أن يرعى له غنما في صداقها ؛ على ما يأتي بيانه في سورة " القصص " . وقد روي من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أصحابه : يا فلان هل تزوجت قال : لا ، وليس معي ما أتزوج به . قال : أليس معك قل هو الله أحد ؟ قال : بلى ! قال : ثلث القرآن ، أليس معك آية الكرسي ؟ قال : بلى ! قال : ربع القرآن ، أليس معك إذا جاء نصر الله والفتح ؟ قال : بلى ! قال : ربع القرآن أليس معك إذا زلزلت ؟ قال : بلى ! قال : ربع القرآن . تزوج تزوج .قلت : وقد أخرج الدارقطني حديث سهل من حديث ابن مسعود ، وفيه زيادة تبين ، ما احتج به مالك وغيره ، وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من ينكح هذه ؟ فقام ذلك الرجل فقال : أنا يا رسول الله ؛ فقال : ألك مال ؟ قال : لا ، يا رسول الله ؛ قال : فهل تقرأ من القرآن شيئا ؟ . قال : نعم ، سورة البقرة ، وسورة المفصل . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد أنكحتكها على أن تقرئها وتعلمها وإذا رزقك الله عوضتها . فتزوجها الرجل على ذلك . وهذا نص - لو صح - في أن التعليم لا يكون صداقا . قال الدارقطني : تفرد به عتبة بن السكن وهو متروك الحديث . و " فريضة " نصب على المصدر في موضع الحال ، أي مفروضة .الرابعة عشرة : قوله تعالى : ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة أي من زيادة ونقصان في المهر ؛ فإن ذلك سائغ عند التراضي بعد استقرار الفريضة . والمراد [ ص: 119 ] إبراء المرأة عن المهر ، أو توفية الرجل كل المهر إن طلق قبل الدخول . وقال القائلون بأن الآية في المتعة : هذا إشارة إلى ما تراضيا عليه من زيادة في مدة المتعة في أول الإسلام ؛ فإنه كان يتزوج الرجل المرأة شهرا على دينار مثلا ، فإذا انقضى الشهر فربما كان يقول : زيديني في الأجل أزدك في المهر . فبين أن ذلك كان جائزا عند التراضي .

Quran Mazid
go_to_top
Quran Mazid
Surah
Juz
Page
1
Page 1
2
Page 2
3
Page 3
4
Page 4
5
Page 5
6
Page 6
7
Page 7
8
Page 8
9
Page 9
10
Page 10
11
Page 11
12
Page 12
13
Page 13
14
Page 14
15
Page 15
16
Page 16
17
Page 17
18
Page 18
19
Page 19
20
Page 20
21
Page 21
22
Page 22
23
Page 23
24
Page 24
25
Page 25
26
Page 26
27
Page 27
28
Page 28
29
Page 29
30
Page 30
31
Page 31
32
Page 32
33
Page 33
34
Page 34
35
Page 35
36
Page 36
37
Page 37
38
Page 38
39
Page 39
40
Page 40
41
Page 41
42
Page 42
43
Page 43
44
Page 44
45
Page 45
46
Page 46
47
Page 47
48
Page 48
49
Page 49
50
Page 50
51
Page 51
52
Page 52
53
Page 53
54
Page 54
55
Page 55
56
Page 56
57
Page 57
58
Page 58
59
Page 59
60
Page 60
61
Page 61
62
Page 62
63
Page 63
64
Page 64
65
Page 65
66
Page 66
67
Page 67
68
Page 68
69
Page 69
70
Page 70
71
Page 71
72
Page 72
73
Page 73
74
Page 74
75
Page 75
76
Page 76
77
Page 77
78
Page 78
79
Page 79
80
Page 80
81
Page 81
82
Page 82
83
Page 83
84
Page 84
85
Page 85
86
Page 86
87
Page 87
88
Page 88
89
Page 89
90
Page 90
91
Page 91
92
Page 92
93
Page 93
94
Page 94
95
Page 95
96
Page 96
97
Page 97
98
Page 98
99
Page 99
100
Page 100
101
Page 101
102
Page 102
103
Page 103
104
Page 104
105
Page 105
106
Page 106
107
Page 107
108
Page 108
109
Page 109
110
Page 110
111
Page 111
112
Page 112
113
Page 113
114
Page 114
115
Page 115
116
Page 116
117
Page 117
118
Page 118
119
Page 119
120
Page 120
121
Page 121
122
Page 122
123
Page 123
124
Page 124
125
Page 125
126
Page 126
127
Page 127
128
Page 128
129
Page 129
130
Page 130
131
Page 131
132
Page 132
133
Page 133
134
Page 134
135
Page 135
136
Page 136
137
Page 137
138
Page 138
139
Page 139
140
Page 140
141
Page 141
142
Page 142
143
Page 143
144
Page 144
145
Page 145
146
Page 146
147
Page 147
148
Page 148
149
Page 149
150
Page 150
151
Page 151
152
Page 152
153
Page 153
154
Page 154
155
Page 155
156
Page 156
157
Page 157
158
Page 158
159
Page 159
160
Page 160
161
Page 161
162
Page 162
163
Page 163
164
Page 164
165
Page 165
166
Page 166
167
Page 167
168
Page 168
169
Page 169
170
Page 170
171
Page 171
172
Page 172
173
Page 173
174
Page 174
175
Page 175
176
Page 176
177
Page 177
178
Page 178
179
Page 179
180
Page 180
181
Page 181
182
Page 182
183
Page 183
184
Page 184
185
Page 185
186
Page 186
187
Page 187
188
Page 188
189
Page 189
190
Page 190
191
Page 191
192
Page 192
193
Page 193
194
Page 194
195
Page 195
196
Page 196
197
Page 197
198
Page 198
199
Page 199
200
Page 200
201
Page 201
202
Page 202
203
Page 203
204
Page 204
205
Page 205
206
Page 206
207
Page 207
208
Page 208
209
Page 209
210
Page 210
211
Page 211
212
Page 212
213
Page 213
214
Page 214
215
Page 215
216
Page 216
217
Page 217
218
Page 218
219
Page 219
220
Page 220
221
Page 221
222
Page 222
223
Page 223
224
Page 224
225
Page 225
226
Page 226
227
Page 227
228
Page 228
229
Page 229
230
Page 230
231
Page 231
232
Page 232
233
Page 233
234
Page 234
235
Page 235
236
Page 236
237
Page 237
238
Page 238
239
Page 239
240
Page 240
241
Page 241
242
Page 242
243
Page 243
244
Page 244
245
Page 245
246
Page 246
247
Page 247
248
Page 248
249
Page 249
250
Page 250
251
Page 251
252
Page 252
253
Page 253
254
Page 254
255
Page 255
256
Page 256
257
Page 257
258
Page 258
259
Page 259
260
Page 260
261
Page 261
262
Page 262
263
Page 263
264
Page 264
265
Page 265
266
Page 266
267
Page 267
268
Page 268
269
Page 269
270
Page 270
271
Page 271
272
Page 272
273
Page 273
274
Page 274
275
Page 275
276
Page 276
277
Page 277
278
Page 278
279
Page 279
280
Page 280
281
Page 281
282
Page 282
283
Page 283
284
Page 284
285
Page 285
286
Page 286
287
Page 287
288
Page 288
289
Page 289
290
Page 290
291
Page 291
292
Page 292
293
Page 293
294
Page 294
295
Page 295
296
Page 296
297
Page 297
298
Page 298
299
Page 299
300
Page 300
301
Page 301
302
Page 302
303
Page 303
304
Page 304
305
Page 305
306
Page 306
307
Page 307
308
Page 308
309
Page 309
310
Page 310
311
Page 311
312
Page 312
313
Page 313
314
Page 314
315
Page 315
316
Page 316
317
Page 317
318
Page 318
319
Page 319
320
Page 320
321
Page 321
322
Page 322
323
Page 323
324
Page 324
325
Page 325
326
Page 326
327
Page 327
328
Page 328
329
Page 329
330
Page 330
331
Page 331
332
Page 332
333
Page 333
334
Page 334
335
Page 335
336
Page 336
337
Page 337
338
Page 338
339
Page 339
340
Page 340
341
Page 341
342
Page 342
343
Page 343
344
Page 344
345
Page 345
346
Page 346
347
Page 347
348
Page 348
349
Page 349
350
Page 350
351
Page 351
352
Page 352
353
Page 353
354
Page 354
355
Page 355
356
Page 356
357
Page 357
358
Page 358
359
Page 359
360
Page 360
361
Page 361
362
Page 362
363
Page 363
364
Page 364
365
Page 365
366
Page 366
367
Page 367
368
Page 368
369
Page 369
370
Page 370
371
Page 371
372
Page 372
373
Page 373
374
Page 374
375
Page 375
376
Page 376
377
Page 377
378
Page 378
379
Page 379
380
Page 380
381
Page 381
382
Page 382
383
Page 383
384
Page 384
385
Page 385
386
Page 386
387
Page 387
388
Page 388
389
Page 389
390
Page 390
391
Page 391
392
Page 392
393
Page 393
394
Page 394
395
Page 395
396
Page 396
397
Page 397
398
Page 398
399
Page 399
400
Page 400
401
Page 401
402
Page 402
403
Page 403
404
Page 404
405
Page 405
406
Page 406
407
Page 407
408
Page 408
409
Page 409
410
Page 410
411
Page 411
412
Page 412
413
Page 413
414
Page 414
415
Page 415
416
Page 416
417
Page 417
418
Page 418
419
Page 419
420
Page 420
421
Page 421
422
Page 422
423
Page 423
424
Page 424
425
Page 425
426
Page 426
427
Page 427
428
Page 428
429
Page 429
430
Page 430
431
Page 431
432
Page 432
433
Page 433
434
Page 434
435
Page 435
436
Page 436
437
Page 437
438
Page 438
439
Page 439
440
Page 440
441
Page 441
442
Page 442
443
Page 443
444
Page 444
445
Page 445
446
Page 446
447
Page 447
448
Page 448
449
Page 449
450
Page 450
451
Page 451
452
Page 452
453
Page 453
454
Page 454
455
Page 455
456
Page 456
457
Page 457
458
Page 458
459
Page 459
460
Page 460
461
Page 461
462
Page 462
463
Page 463
464
Page 464
465
Page 465
466
Page 466
467
Page 467
468
Page 468
469
Page 469
470
Page 470
471
Page 471
472
Page 472
473
Page 473
474
Page 474
475
Page 475
476
Page 476
477
Page 477
478
Page 478
479
Page 479
480
Page 480
481
Page 481
482
Page 482
483
Page 483
484
Page 484
485
Page 485
486
Page 486
487
Page 487
488
Page 488
489
Page 489
490
Page 490
491
Page 491
492
Page 492
493
Page 493
494
Page 494
495
Page 495
496
Page 496
497
Page 497
498
Page 498
499
Page 499
500
Page 500
501
Page 501
502
Page 502
503
Page 503
504
Page 504
505
Page 505
506
Page 506
507
Page 507
508
Page 508
509
Page 509
510
Page 510
511
Page 511
512
Page 512
513
Page 513
514
Page 514
515
Page 515
516
Page 516
517
Page 517
518
Page 518
519
Page 519
520
Page 520
521
Page 521
522
Page 522
523
Page 523
524
Page 524
525
Page 525
526
Page 526
527
Page 527
528
Page 528
529
Page 529
530
Page 530
531
Page 531
532
Page 532
533
Page 533
534
Page 534
535
Page 535
536
Page 536
537
Page 537
538
Page 538
539
Page 539
540
Page 540
541
Page 541
542
Page 542
543
Page 543
544
Page 544
545
Page 545
546
Page 546
547
Page 547
548
Page 548
549
Page 549
550
Page 550
551
Page 551
552
Page 552
553
Page 553
554
Page 554
555
Page 555
556
Page 556
557
Page 557
558
Page 558
559
Page 559
560
Page 560
561
Page 561
562
Page 562
563
Page 563
564
Page 564
565
Page 565
566
Page 566
567
Page 567
568
Page 568
569
Page 569
570
Page 570
571
Page 571
572
Page 572
573
Page 573
574
Page 574
575
Page 575
576
Page 576
577
Page 577
578
Page 578
579
Page 579
580
Page 580
581
Page 581
582
Page 582
583
Page 583
584
Page 584
585
Page 585
586
Page 586
587
Page 587
588
Page 588
589
Page 589
590
Page 590
591
Page 591
592
Page 592
593
Page 593
594
Page 594
595
Page 595
596
Page 596
597
Page 597
598
Page 598
599
Page 599
600
Page 600
601
Page 601
602
Page 602
603
Page 603
604
Page 604
Settings