Surah An Nisa Tafseer

Surah
Juz
Page
1
Page 1
2
Page 2
3
Page 3
4
Page 4
5
Page 5
6
Page 6
7
Page 7
8
Page 8
9
Page 9
10
Page 10
11
Page 11
12
Page 12
13
Page 13
14
Page 14
15
Page 15
16
Page 16
17
Page 17
18
Page 18
19
Page 19
20
Page 20
21
Page 21
22
Page 22
23
Page 23
24
Page 24
25
Page 25
26
Page 26
27
Page 27
28
Page 28
29
Page 29
30
Page 30
31
Page 31
32
Page 32
33
Page 33
34
Page 34
35
Page 35
36
Page 36
37
Page 37
38
Page 38
39
Page 39
40
Page 40
41
Page 41
42
Page 42
43
Page 43
44
Page 44
45
Page 45
46
Page 46
47
Page 47
48
Page 48
49
Page 49
50
Page 50
51
Page 51
52
Page 52
53
Page 53
54
Page 54
55
Page 55
56
Page 56
57
Page 57
58
Page 58
59
Page 59
60
Page 60
61
Page 61
62
Page 62
63
Page 63
64
Page 64
65
Page 65
66
Page 66
67
Page 67
68
Page 68
69
Page 69
70
Page 70
71
Page 71
72
Page 72
73
Page 73
74
Page 74
75
Page 75
76
Page 76
77
Page 77
78
Page 78
79
Page 79
80
Page 80
81
Page 81
82
Page 82
83
Page 83
84
Page 84
85
Page 85
86
Page 86
87
Page 87
88
Page 88
89
Page 89
90
Page 90
91
Page 91
92
Page 92
93
Page 93
94
Page 94
95
Page 95
96
Page 96
97
Page 97
98
Page 98
99
Page 99
100
Page 100
101
Page 101
102
Page 102
103
Page 103
104
Page 104
105
Page 105
106
Page 106
107
Page 107
108
Page 108
109
Page 109
110
Page 110
111
Page 111
112
Page 112
113
Page 113
114
Page 114
115
Page 115
116
Page 116
117
Page 117
118
Page 118
119
Page 119
120
Page 120
121
Page 121
122
Page 122
123
Page 123
124
Page 124
125
Page 125
126
Page 126
127
Page 127
128
Page 128
129
Page 129
130
Page 130
131
Page 131
132
Page 132
133
Page 133
134
Page 134
135
Page 135
136
Page 136
137
Page 137
138
Page 138
139
Page 139
140
Page 140
141
Page 141
142
Page 142
143
Page 143
144
Page 144
145
Page 145
146
Page 146
147
Page 147
148
Page 148
149
Page 149
150
Page 150
151
Page 151
152
Page 152
153
Page 153
154
Page 154
155
Page 155
156
Page 156
157
Page 157
158
Page 158
159
Page 159
160
Page 160
161
Page 161
162
Page 162
163
Page 163
164
Page 164
165
Page 165
166
Page 166
167
Page 167
168
Page 168
169
Page 169
170
Page 170
171
Page 171
172
Page 172
173
Page 173
174
Page 174
175
Page 175
176
Page 176
177
Page 177
178
Page 178
179
Page 179
180
Page 180
181
Page 181
182
Page 182
183
Page 183
184
Page 184
185
Page 185
186
Page 186
187
Page 187
188
Page 188
189
Page 189
190
Page 190
191
Page 191
192
Page 192
193
Page 193
194
Page 194
195
Page 195
196
Page 196
197
Page 197
198
Page 198
199
Page 199
200
Page 200
201
Page 201
202
Page 202
203
Page 203
204
Page 204
205
Page 205
206
Page 206
207
Page 207
208
Page 208
209
Page 209
210
Page 210
211
Page 211
212
Page 212
213
Page 213
214
Page 214
215
Page 215
216
Page 216
217
Page 217
218
Page 218
219
Page 219
220
Page 220
221
Page 221
222
Page 222
223
Page 223
224
Page 224
225
Page 225
226
Page 226
227
Page 227
228
Page 228
229
Page 229
230
Page 230
231
Page 231
232
Page 232
233
Page 233
234
Page 234
235
Page 235
236
Page 236
237
Page 237
238
Page 238
239
Page 239
240
Page 240
241
Page 241
242
Page 242
243
Page 243
244
Page 244
245
Page 245
246
Page 246
247
Page 247
248
Page 248
249
Page 249
250
Page 250
251
Page 251
252
Page 252
253
Page 253
254
Page 254
255
Page 255
256
Page 256
257
Page 257
258
Page 258
259
Page 259
260
Page 260
261
Page 261
262
Page 262
263
Page 263
264
Page 264
265
Page 265
266
Page 266
267
Page 267
268
Page 268
269
Page 269
270
Page 270
271
Page 271
272
Page 272
273
Page 273
274
Page 274
275
Page 275
276
Page 276
277
Page 277
278
Page 278
279
Page 279
280
Page 280
281
Page 281
282
Page 282
283
Page 283
284
Page 284
285
Page 285
286
Page 286
287
Page 287
288
Page 288
289
Page 289
290
Page 290
291
Page 291
292
Page 292
293
Page 293
294
Page 294
295
Page 295
296
Page 296
297
Page 297
298
Page 298
299
Page 299
300
Page 300
301
Page 301
302
Page 302
303
Page 303
304
Page 304
305
Page 305
306
Page 306
307
Page 307
308
Page 308
309
Page 309
310
Page 310
311
Page 311
312
Page 312
313
Page 313
314
Page 314
315
Page 315
316
Page 316
317
Page 317
318
Page 318
319
Page 319
320
Page 320
321
Page 321
322
Page 322
323
Page 323
324
Page 324
325
Page 325
326
Page 326
327
Page 327
328
Page 328
329
Page 329
330
Page 330
331
Page 331
332
Page 332
333
Page 333
334
Page 334
335
Page 335
336
Page 336
337
Page 337
338
Page 338
339
Page 339
340
Page 340
341
Page 341
342
Page 342
343
Page 343
344
Page 344
345
Page 345
346
Page 346
347
Page 347
348
Page 348
349
Page 349
350
Page 350
351
Page 351
352
Page 352
353
Page 353
354
Page 354
355
Page 355
356
Page 356
357
Page 357
358
Page 358
359
Page 359
360
Page 360
361
Page 361
362
Page 362
363
Page 363
364
Page 364
365
Page 365
366
Page 366
367
Page 367
368
Page 368
369
Page 369
370
Page 370
371
Page 371
372
Page 372
373
Page 373
374
Page 374
375
Page 375
376
Page 376
377
Page 377
378
Page 378
379
Page 379
380
Page 380
381
Page 381
382
Page 382
383
Page 383
384
Page 384
385
Page 385
386
Page 386
387
Page 387
388
Page 388
389
Page 389
390
Page 390
391
Page 391
392
Page 392
393
Page 393
394
Page 394
395
Page 395
396
Page 396
397
Page 397
398
Page 398
399
Page 399
400
Page 400
401
Page 401
402
Page 402
403
Page 403
404
Page 404
405
Page 405
406
Page 406
407
Page 407
408
Page 408
409
Page 409
410
Page 410
411
Page 411
412
Page 412
413
Page 413
414
Page 414
415
Page 415
416
Page 416
417
Page 417
418
Page 418
419
Page 419
420
Page 420
421
Page 421
422
Page 422
423
Page 423
424
Page 424
425
Page 425
426
Page 426
427
Page 427
428
Page 428
429
Page 429
430
Page 430
431
Page 431
432
Page 432
433
Page 433
434
Page 434
435
Page 435
436
Page 436
437
Page 437
438
Page 438
439
Page 439
440
Page 440
441
Page 441
442
Page 442
443
Page 443
444
Page 444
445
Page 445
446
Page 446
447
Page 447
448
Page 448
449
Page 449
450
Page 450
451
Page 451
452
Page 452
453
Page 453
454
Page 454
455
Page 455
456
Page 456
457
Page 457
458
Page 458
459
Page 459
460
Page 460
461
Page 461
462
Page 462
463
Page 463
464
Page 464
465
Page 465
466
Page 466
467
Page 467
468
Page 468
469
Page 469
470
Page 470
471
Page 471
472
Page 472
473
Page 473
474
Page 474
475
Page 475
476
Page 476
477
Page 477
478
Page 478
479
Page 479
480
Page 480
481
Page 481
482
Page 482
483
Page 483
484
Page 484
485
Page 485
486
Page 486
487
Page 487
488
Page 488
489
Page 489
490
Page 490
491
Page 491
492
Page 492
493
Page 493
494
Page 494
495
Page 495
496
Page 496
497
Page 497
498
Page 498
499
Page 499
500
Page 500
501
Page 501
502
Page 502
503
Page 503
504
Page 504
505
Page 505
506
Page 506
507
Page 507
508
Page 508
509
Page 509
510
Page 510
511
Page 511
512
Page 512
513
Page 513
514
Page 514
515
Page 515
516
Page 516
517
Page 517
518
Page 518
519
Page 519
520
Page 520
521
Page 521
522
Page 522
523
Page 523
524
Page 524
525
Page 525
526
Page 526
527
Page 527
528
Page 528
529
Page 529
530
Page 530
531
Page 531
532
Page 532
533
Page 533
534
Page 534
535
Page 535
536
Page 536
537
Page 537
538
Page 538
539
Page 539
540
Page 540
541
Page 541
542
Page 542
543
Page 543
544
Page 544
545
Page 545
546
Page 546
547
Page 547
548
Page 548
549
Page 549
550
Page 550
551
Page 551
552
Page 552
553
Page 553
554
Page 554
555
Page 555
556
Page 556
557
Page 557
558
Page 558
559
Page 559
560
Page 560
561
Page 561
562
Page 562
563
Page 563
564
Page 564
565
Page 565
566
Page 566
567
Page 567
568
Page 568
569
Page 569
570
Page 570
571
Page 571
572
Page 572
573
Page 573
574
Page 574
575
Page 575
576
Page 576
577
Page 577
578
Page 578
579
Page 579
580
Page 580
581
Page 581
582
Page 582
583
Page 583
584
Page 584
585
Page 585
586
Page 586
587
Page 587
588
Page 588
589
Page 589
590
Page 590
591
Page 591
592
Page 592
593
Page 593
594
Page 594
595
Page 595
596
Page 596
597
Page 597
598
Page 598
599
Page 599
600
Page 600
601
Page 601
602
Page 602
603
Page 603
604
Page 604

An-Nisa : 12

4:12
وَلَكُمْنِصْفُمَاتَرَكَأَزْوَٰجُكُمْإِنلَّمْيَكُنلَّهُنَّوَلَدٌفَإِنكَانَلَهُنَّوَلَدٌفَلَكُمُٱلرُّبُعُمِمَّاتَرَكْنَمِنۢبَعْدِوَصِيَّةٍيُوصِينَبِهَآأَوْدَيْنٍوَلَهُنَّٱلرُّبُعُمِمَّاتَرَكْتُمْإِنلَّمْيَكُنلَّكُمْوَلَدٌفَإِنكَانَلَكُمْوَلَدٌفَلَهُنَّٱلثُّمُنُمِمَّاتَرَكْتُممِّنۢبَعْدِوَصِيَّةٍتُوصُونَبِهَآأَوْدَيْنٍوَإِنكَانَرَجُلٌيُورَثُكَلَٰلَةًأَوِٱمْرَأَةٌوَلَهُۥٓأَخٌأَوْأُخْتٌفَلِكُلِّوَٰحِدٍمِّنْهُمَاٱلسُّدُسُفَإِنكَانُوٓا۟أَكْثَرَمِنذَٰلِكَفَهُمْشُرَكَآءُفِىٱلثُّلُثِمِنۢبَعْدِوَصِيَّةٍيُوصَىٰبِهَآأَوْدَيْنٍغَيْرَمُضَآرٍّوَصِيَّةًمِّنَٱللَّهِوَٱللَّهُعَلِيمٌحَلِيمٌ ١٢

Saheeh International

And for you is half of what your wives leave if they have no child. But if they have a child, for you is one fourth of what they leave, after any bequest they [may have] made or debt. And for the wives is one fourth if you leave no child. But if you leave a child, then for them is an eighth of what you leave, after any bequest you [may have] made or debt. And if a man or woman leaves neither ascendants nor descendants but has a brother or a sister, then for each one of them is a sixth. But if they are more than two, they share a third, after any bequest which was made or debt, as long as there is no detriment [caused]. [This is] an ordinance from Allah, and Allah is Knowing and Forbearing.

Tafseer 'Tabari Tafseer' (AR)

القول في تأويل قوله : وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍقال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه،" ولكم " أيها الناس =" نصف ما ترك أزواجكم "، بعد وفاتهن من مال وميراث =" إن لم يكن لهن ولد "، يوم يحدث بهن الموت، (1) لا ذكر ولا أنثى =" فإن كان لهن ولد "، أي: فإن كان لأزواجكم يوم يحدث لهن الموت، (2) ولد ذكر أو أنثى =" فلكم الربع مما تركن "، من مال وميراث، ميراثًا لكم عنهن =" من بعد وصية يوصين بها أو دين "، يقول: ذلكم لكم ميراثًا عنهن، مما يبقى من تركاتهن وأموالهن، من بعد قضاء ديونهن التي يمتن وهي عليهن، ومن بعد إنفاذ وصاياهن الجائزة إن كن أوصين بها.* * *القول في تأويل قوله : وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍقال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه بقوله: " ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد " ولأزواجكم، أيها الناس، ربع ما تركتم بعد وفاتكم من مال وميراث، إن حدث بأحدكم حَدَثُ الوفاة ولا ولد له ذكر ولا أنثى =" فإن كان لكم ولد "، يقول: فإن حدث بأحدكم حدث الموت وله ولد ذكر أو أنثى، واحدًا كان الولد أو جماعة =" فلهن الثمن مما تركتم "، يقول: فلأزواجكم حينئذ من أموالكم وتركتكم التي تخلفونها بعد وفاتكم، الثمن من بعد قضاء ديونكم التي حدث بكم حدث الوفاة وهي عليكم، ومن بعد إنفاذ وصاياكم الجائزة التي توصون بها.* * *وإنما قيل: " من بعد وصية توصون بها أو دين "، فقدم ذكر الوصية على ذكر الدين، لأن معنى الكلام: إن الذي فرضتُ لمن فرضتُ له منكم في هذه الآيات، إنما هو له من بعد إخراج أيِّ هذين كان في مال الميت منكم، (3) من وصية أو دين. فلذلك كان سواءً تقديم ذكر الوصية قبل ذكر الدين، وتقديم ذكر الدين قبل ذكر الوصية، لأنه لم يرد من معنى ذلك إخراج الشيئين: " الدين والوصية " من ماله، فيكون ذكر الدين أولى أن يُبدأ به من ذكر الوصية. (4)* * *القول في تأويل قوله : وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌقال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: وإن كان رجلٌ أو امرأة يورث كلالةً.ثم اختلفت القرأة في قراءة ذلك.* * *فقرأ ذلك عامة قرأة أهل الإسلام: ( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً ) ، يعني: وإن كان رجل يورث متكلًّل النسب.* * *ف " الكلالة " على هذا القول، مصدر من قولهم: " تكلَّله النسب تكلُّلا وكلالة "، بمعنى: تعطف عليه النسب.* * *وقرأه بعضهم: ( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً ) ، بمعنى: وإن كان رجل يورِث من يتكلَّله، بمعنى: من يتعطف عليه بنسبه من أخ أو أخت.* * *واختلف أهل التأويل في" الكلالة ".فقال بعضهم: هي ما خلا الوالد والولد.* ذكر من قال ذلك:8745 - حدثنا الوليد بن شجاع السَّكوني قال، حدثني علي بن مسهر، عن عاصم، عن الشعبي قال: قال أبو بكر رحمه الله عليه: إني قد رأيت في الكلالة رأيًا = فإن كان صوابًا فمن الله وحده لا شريك له، وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان، (5) والله منه بريء =: أن الكلالة ما خلا الولد والوالد. فلما &; 8-54 &; استخلف عمر رحمة الله عليه قال: إني لأستحيي من الله تبارك وتعالى أن أخالف أبا بكر في رأي رآه. (6)8746 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا عاصم الأحول قال، حدثنا الشعبي: أن أبا بكر رحمه الله قال في الكلالة: أقول فيها برأيي، فإن كان صوابًا فمن الله: هو ما دون الولد والوالد. قال: فلما كان عمر رحمه الله قال: إني لأستحيي من الله أن أخالف أبا بكر.8747 - حدثنا [يونس بن عبد الأعلى] قال، أخبرنا سفيان، عن عاصم الأحول، عن الشعبي: أن أبا بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما قالا الكلالة من لا ولد له ولا والد. (7)8748 - حدثنا ابن وكيع قال، حدثني أبي، عن عمران بن حدير، عن السميط قال: كان عمر رجلا أيسر، (8) فخرج يومًا وهو يقول بيده &; 8-55 &; هكذا، (9) يديرها، إلا أنه قال، أتى عليّ حين ولست أدري ما الكلالة، ألا وإنّ الكلالة ما خلا الولد والوالد. (10)8749 - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن سفيان، عن جابر، عن عامر، عن أبي بكر قال: الكلالة ما خلا الولد والوالد.8750 - حدثني يونس قال، أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن الحسن بن محمد، عن ابن عباس قال: الكلالة من لا ولد له ولا والد.8751 - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، سمعت ابن جريج يحدث، عن عمرو بن دينار، عن الحسن بن محمد، عن ابن عباس قال: الكلالة من لا ولد له ولا والد.8752 - حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا مؤمل قال، حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن الحسن بن محمد بن الحنفية، عن ابن عباس، قال: الكلالة ما خلا الولد والوالد (11) .8753 - حدثنا ابن بشار وابن وكيع قالا حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا &; 8-56 &; أبي، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن سليم بن عبد، عن ابن عباس بمثله. (12)8754 - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن سليم بن عبد السلولي، عن ابن عباس قال: الكلالة ما خلا الولد والوالد.8755 - حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: " وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة "، قال: الكلالة من لم يترك ولدًا ولا والدًا.8756 - حدثني محمد بن عبيد المحاربي قال، حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن سليم بن عبد قال: ما رأيتهم إلا قد اتفقوا أن من مات ولم يدع ولدًا ولا والدًا، أنه كلالة.8757 - حدثنا تميم بن المنتصر قال، حدثنا إسحاق بن يوسف، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن سليم بن عبد قال: ما رأيتهم إلا قد أجمعوا أنّ الكلالة الذي ليس له ولد ولا والد.8758 - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن سليم بن عبد قال: الكلالة ما خلا الولد والوالد.8759 - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا ابن فضيل، عن أشعث، عن أبي &; 8-57 &; إسحاق، عن سليم بن عبد قال: أدركتهم وهم يقولون، إذا لم يدع الرجل ولدًا ولا والدًا، وُرِث كلالة.8760 - حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد بن زريع قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله: " وإن كان رجل يورَث كلالة أو امرأة "، والكلالة الذي لا ولد له ولا والد، لا أب ولا جد، ولا ابن ولا ابنة، فهؤلاء الأخوة من الأم.8761 - حدثني محمد بن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن الحكم قال في الكلالة: ما دون الولد والوالد.8762 - حدثنا يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد: الكلالة كل من لا يرثه والد ولا ولد، وكل من لا ولد له ولا والد فهو يورث كلالة، من رجالهم ونسائهم.8763 - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن قتادة والزهري وأبي إسحاق، قال: الكلالة من ليس له ولد ولا والد.8764 - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا محمد بن محمد، عن معمر، عن الزهري وقتادة وأبي إسحاق مثله.* * *وقال آخرون: " الكلالة ما دون الولد "، وهذا قول عن ابن عباس، وهو الخبر الذي ذكرناه قبل من رواية طاوس عنه: (13) أنه ورَّث الإخوة من الأم السدس مع الأبوين.* * *وقال آخرون: الكلالة ما خلا الوالد.* ذكر من قال ذلك:8765 - حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا سهل بن يوسف، عن شعبة، قال: &; 8-58 &; سألت الحكم عن الكلالة قال: فهو ما دون الأب.* * *واختلف أهل العربية في الناصب للكلالة.فقال بعض البصريين: إن شئت نصبت " كلالة " على خبر " كان "، وجعلت " يورث " من صفة " الرجل ". وإن شئت جعلت " كان " تستغني عن الخبر نحو " وقع "، وجعلت نصب " كلالة " على الحال، أي: يورث كلالة، (14) كما يقال: " يضرب قائمًا ".* * *وقال بعضهم قوله: " كلالة "، خبر " كان "، لا يكون الموروث كلالة، وإنما الوارث الكلالةُ.* * *قال أبو جعفر والصواب من القول في ذلك عندي أن " الكلالة " منصوب على الخروج من قوله: " يورث "، وخبر " كان "" يورث ". و " الكلالة " وإن كانت منصوبة بالخروج من " يورث "، فليست منصوبة على الحال، ولكن على المصدر من معنى الكلام. لأن معنى الكلام: وإن كان رجل يورَث متكلِّله النسب كلالةً = ثم ترك ذكر " متكلِّله " اكتفاء بدلالة قوله: " يورث " عليه.* * *واختلف أهل العلم في المسمَّى " كلالة ".فقال بعضهم: " الكلالة " الموروث، وهو الميت نفسه، يسمى بذلك إذا ورثه غير والده وولده. (15)* ذكر من قال ذلك:8766 - حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا &; 8-59 &; أسباط، عن السدي قوله في الكلالة، (16) قال: الذي لا يدع والدًا ولا ولدًا.8767 - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا ابن عيينة، عن سليمان الأحول، عن طاوس، عن ابن عباس قال: كنت آخر الناس عهدًا بعمر رحمه الله، (17) فسمعته يقول: القولُ ما قلت. (18) قلت: وما قلت؟ قال: الكلالة من لا ولد له. (19)8768 - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي ويحيى بن آدم، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن سليم بن عبد، عن ابن عباس قال: الكلالة من لا ولد له ولا والد. (20)&; 8-60 &;وقال آخرون: " الكلالة "، هي الورثة الذين يرثون الميت، إذا كانوا إخوة أو أخوات أو غيرهم، إذا لم يكونوا ولدًا ولا والدًا، على ما قد ذكرنا من اختلافهم في ذلك.* * *وقال آخرون: بل " الكلالة " الميت والحي جميعًا.* ذكر من قال ذلك:8769 - حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد: الكلالة الميت الذي لا ولد له ولا والد = أو الحي، كلهم " كلالة "، هذا يَرِث بالكلالة، وهذا يورَث بالكلالة (21) .* * *قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندي ما قاله هؤلاء، وهو أن " الكلالة " الذين يرثون الميت، من عَدا ولده ووالده، وذلك لصحة الخبر الذي ذكرناه عن جابر بن عبد الله أنه قال: قلت يا رسول الله؟ إنما يرثني كلالة، فكيف بالميراث (22) وبما: -8770 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا ابن علية، عن ابن عون، عن عمرو بن سعيد قال، كنا مع حميد بن عبد الرحمن في سوق الرقيق، قال: فقام من عندنا ثم رجع، فقال: هذا آخر ثلاثة من بني سعد حدَّثوني هذا الحديث، قالوا: مرض سعد بمكة مرضًا شديدًا، قال: فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده. فقال: يا رسول الله، لي مال كثير، وليس لي وارثٌ إلا كلالة، فأوصي بمالي كله؟ فقال: لا. (23)8771 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا ابن علية قال، حدثنا إسحاق بن سويد، عن العلاء بن زياد قال: جاء شيخٌ إلى عمر رضي الله عنه فقال: إنِّي شيخ، وليس لي وارث إلا كلالةُ أعراب مُتراخٍ نسبُهم، (24) أفأوصي بثلث مالي؟ قال: لا.* * *=فقد أنبأت هذه الأخبار عن صحة ما قلنا في معنى " الكلالة "، وأنها ورثة الميت دون الميت، ممن عدا والده وولده.* * *القول في تأويل قوله : وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِقال أبو جعفر: يعني بقوله جل ثناؤه: " وله أخ أو أخت "، وللرجل الذي يورث كلالة أخ أو أخت، يعني: أخًا أو أختًا من أمه، كما:-8772 - حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا سفيان، عن يعلى بن عطاء، عن القاسم، عن سعد أنه كان يقرأ: " وإن كان رجل &; 8-62 &; يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت " قال، سعد: لأمه.8773 - حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا شعبة، عن يعلى بن عطاء قال: سمعت القاسم بن ربيعة يقول: قرأت على سعد: " وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت " قال، سعد: لأمه.8774 - حدثني محمد بن المثنى قال، حدثنا وهب بن جرير قال، حدثنا شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن القاسم بن ربيعة بن قانف (25) قال: قرأت على سعد، فذكر نحوه.8775 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، أخبرنا هشيم قال، أخبرنا يعلى بن عطاء، عن القاسم بن ربيعة قال: سمعت سعد بن أبي وقاص قرأ: " وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت من أمه ". (26)8776 - حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد بن زريع قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله: " وله أخ أو أخت " فهؤلاء الإخوة من الأم: إن كان واحدًا فله السدس، وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، ذكرهم وأنثاهم فيه سواء. (27)8778 - حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي: " وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت "، &; 8-63 &; فهؤلاء الإخوة من الأم، فهم شركاء في الثلث، سواءٌ الذكر والأنثى.* * *قال أبو جعفر: وقوله: " فلكل واحد منهما السدس "، إذا انفرد الأخ وحده أو الأخت وحدها، ولم يكن أخ غيره أو غيرها من أمه، فله السدس من ميراث أخيه لأمه. فإن اجتمع أخ وأخت، أو أخوان لا ثالث معهما لأمهما، أو أختان كذلك، أو أخ وأخت ليس معهما غيرهما من أمهما = فلكل واحد منهما من ميراث أخيهما لأمهما السدس =" فإن كانوا أكثر من ذلك "، يعني: فإن كان الإخوة والأخوات لأم الميت الموروث كلالة أكثرَ من اثنين =" فهم شركاء في الثلث "، يقول: فالثُّلث الذي فرضت لاثنيهم إذا لم يكن غيرهما من أمهما ميراثًا لهما من أخيهما الميت الموروث كلالة، شركة بينهم، إذا كانوا أكثر من اثنين إلى ما بلغ عددهم على عدد رؤوسهم، لا يفضل ذكر منهم على أنثى في ذلك، ولكنه بينهم بالسويَّة.* * *فإن قال قائل: وكيف قيل: " وله أخ أو أخت "، ولم يُقَل: " لهما أخ أو أخت "، وقد ذكر قبل ذلك " رجل أو امرأة "، فقيل: (28) وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ ؟ قيل: إن من شأن العرب إذا قدمت ذكر اسمين قبل الخبر، فعطفت أحدهما على الآخر بـ " أو " ، ثم أتت بالخبر، أضافت الخبر إليهما أحيانًا، وأحيانًا إلى أحدهما، وإذا أضافت إلى أحدهما، كان سواء عندها إضافة ذلك إلى أيّ الاسمين اللذين ذكرتهما إضافَته، فتقول: " من كان عنده غلام أو جارية فليحسن إليه "، يعني: فليحسن إلى الغلام - و " فليحسن إليها "، يعني: فليحسن إلى الجارية - و " فليحسن إليهما ". (29)* * *وأما قوله: " فلكل واحد منهما السدس "، وقد تقدم ذكر الأخ والأخت بعطف أحدهما على الآخر، والدلالة على أن المراد بمعنى الكلام أحدهما في قوله: " وله أخ أو أخت "، فإن ذلك إنما جاز، لأن معنى الكلام، فلكل واحد من المذكورين السدس. (30)* * *القول في تأويل قوله : مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12)قال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه بقوله: " من بعد وصيه يوصي بها "، أي: هذا الذي فرضت لأخي الميت الموروث كلالة وأخته أو إخوته وأخواته من ميراثه وتركته، إنما هو لهم من بعد قضاء دين الميت الذي كان عليه يوم حدث به حَدَثُ الموت من تركته، وبعد إنفاذ وصاياه الجائزة التي يوصي بها في حياته لمن أوصى له بها بعد وفاته، كما:-8779 - حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة: " من بعد وصية يوصَى بها أو دين "، والدين أحق ما بدئ به من جميع المال، فيؤدَّي عن أمانة الميت، ثم الوصية، ثم يقسم أهل الميراث ميراثهم.* * *وأما قوله: " غير مضارّ"، فإنه يعني تعالى ذكره: من بعد وصية يوصي بها، غيرَ مضَارّ ورثته في ميراثهم عنه، كما:-8780 - حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسى، &; 8-65 &; عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله: " غير مضار "، قال: في ميراث أهله.8781 - حدثني القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد قوله: " غير مضار "، قال: في ميراث أهله.8782 - حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله: " غير مضار وصية من الله "، وإن الله تبارك وتعالى كره الضرار في الحياة وعند الموت، ونهى عنه، وقدَّم فيه، فلا تصلح مضارَّة في حياة ولا موت.8783 - حدثني نصر بن عبد الرحمن الأزدي قال، حدثنا عبيدة بن حميد = وحدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا ابن علية = جميعًا، عن داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس في هذه الآية: " غير مضار وصية من الله واللهُ عليم حليم "، قال: الضرار في الوصية من الكبائر. (31)8784 - حدثنا ابن أبي الشوارب قال، حدثنا يزيد بن زريع قال، حدثنا داود، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: الضرار في الوصية من الكبائر.8785 - حدثنا حميد بن مسعدة قال، حدثنا بشر بن المفضل قال، حدثنا داود، عن عكرمة، عن ابن عباس مثله.8786 - حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا عبد الوهاب قال، حدثنا داود، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: الحيفُ في الوصية من الكبائر.8787 - حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى قالا حدثنا داود، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: الضرار والحيف في الوصية من الكبائر. (32)8788 - حدثني موسى بن سهل الرملي قال، حدثنا إسحاق بن إبراهيم أبو النضر قال، حدثنا عمر بن المغيرة قال، حدثنا داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الضرار في الوصية من الكبائر ". (33)8789 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا أبو عمرو التيمي، عن أبي الضحى قال: دخلت مع مسروق على مريض، فإذا هو يوصي قال: فقال له مسروق: أعدل لا تضلل. (34)* * *ونصبت " غيرَ مضارّ" على الخروج من قوله: " يوصَى بها " . (35)* * *وأما قوله: " وصية " فإن نصبه من قوله: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ، وسائر ما أوصى به في الاثنين، ثم قال: " وصية من الله "، مصدرًا من قوله: يُوصِيكُمُ . (36)* * *وقد قال بعض أهل العربية: ذلك منصوب من قوله: فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ =" وصية من الله "، وقال: هو مثل قولك: " لك درهمان نفقةً إلى أهلك ". (37)* * *قال أبو جعفر: والذي قلناه بالصواب أولى، لأن الله جل ثناؤه افتتح ذكر قسمةِ المواريث في هاتين الآيتين بقوله: يُوصِيكُمُ اللَّهُ ، ثم ختم ذلك بقوله: " وصية من الله "، أخبر أن جميع ذلك وصية منه به عباده، فنصْبُ قوله: " وصية " على المصدر من قوله: يُوصِيكُمُ ، أولى من نصبه على التفسير من قوله: (38) فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ، لما ذكرنا.* * *ويعني بقوله تعالى ذكره: " وصية من الله "، عهدًا من الله إليكم فيما يجب لكم من ميراث من مات منكم = (39) " والله عليم "، يقول: والله ذو علم بمصالح خلقه ومضارِّهم، ومن يستحق أن يعطى من أقرباء من مات منكم وأنسبائه من ميراثه، ومن يحرم ذلك منهم، ومبلغ ما يستحق به كل من استحق منهم قسمًا، وغير ذلك من أمور عباده ومصالحهم =" حليم "، يقول: ذو حلم على خلقه، وذو أناة في تركه معاجلتهم بالعقوبة على ظلم بعضهم بعضًا، (40) في إعطائهم الميراث لأهل الجلد والقوة من ولد الميت، وأهل الغناء والبأس منهم، دون أهل الضعف والعجز من صغار ولده وإناثهم.---------------------الهوامش :(1) في المطبوعة: "يحدث لهن الموت" باللام ، والصواب ما في المخطوطة .(2) في المطبوعة: "يحدث لهن الموت" باللام ، والصواب ما في المخطوطة .(3) في المخطوطة والمطبوعة: "الميت منكن" ، والصواب"منكم" كما أثبتها.(4) في المطبوعة: "إخراج أحد الشيئين" بزيادة"أحد" ، وهي لا معنى لها هنا ، بل هي إخلال بما أراد ، وبما ذكر قبل من قوله: "إنما هو له من بعد إخراج أي هذين كان في مال الميت منكم".(5) في المطبوعة: "وإن يكن خطأ" ، وأثبت ما في المخطوطة. وفي المطبوعة: "أبو بكر رضي الله عنه" ، وكذلك لما ذكر"عمر" ، وأثبت ما في المخطوطة في هذا الموضع وفيما يليه ، ولم أنبه إليه فيما يلي. وفي المخطوطة والمطبوعة: "فمني والشيطان" بإسقاط"من" ، والصواب من تفسير ابن كثير والبغوي بهامشه 2: 370 ، والدر المنثور 2: 250.(6) الأثر: 8745 - أخرجه البيهقي في السنن 6: 223 ، 224 ، وابن كثير والبغوي 2: 370 ، والدر المنثور 2: 250 ، ونسبه أيضًا لعبد الرزاق ، وسعيد بن منصور ، وابن أبي شيبة ، وابن المنذر ، وفي الدر والبيهقي: "فلما طعن عمر" ، وفي ابن كثير: "فلما ولي عمر" ، وإحدى روايتي البيهقي ، ورواية البغوي كرواية الطبري: "فلما استخلف".(7) الأثر: 8747 -"يونس بن عبد الأعلى الصدفي المصري ، شيخ الطبري ، روى عنه أبو جعفر شيئًا كثيرًا في تفسيره وفي غيره من كتبه ، وقد مضى برقم: 1679. وكان في المطبوعة: "أبو بشر بن عبد الأعلى" ، وليس في الرواة من كان بهذا الاسم ، وخاصة في شيوخ أبي جعفر. وفي المخطوطة: "أبو بشر عبد الأعلى" ، وهذا أيضًا لا يعرف ، ورجح عندي أنه تصحيف وتحريف من الناسخ ، وأن صوابه"يونس بن عبد الأعلى" شيخ الطبري ، فأثبته كذلك بين قوسين.(8) جاء في هذا الأثر في صفة عمر أنه"أيسر" ، والذي جاء في الآثار من صفته أنه"أعسر يسر (بفتحتين) يعمل بيديه جميعًا" ، وذلك هو الذي يسمونه"الأضبط" ، تكون قوة شماله ، كقوة يمينه في العمل. فإذا كان يعمل بيده الشمال خاصة فهو"أعسر" ، والرجل إذا كان"أعسر" وليس"يسرًا" ، كانت يمينه أضعف من شماله.هذا ، وكأنه أراد هنا بقوله: "أيسر" أنه يعمل بشماله ، وهو غريب عند أهل اللغة ، وقد جاء أيضًا في صفة عمر"أعسر أيسر" ، فقال أبو عبيد القاسم بن سلام: "هكذا روي في الحديث ، وأما كلام العرب ، فالصواب أنه"أعسر يسر". وقال ابن السكيت: "لا تقل أعسر أيسر". ولكن هكذا جاءت الرواية فيما بين أيدينا من تفسير أبي جعفر ، فلا أدري أأخطأ ناسخها ، أم هكذا كانت روايته. ولم أجد الخبر بتمامه في مكان آخر.(9) قوله: "يقول بيده هكذا" ، أي: يحركها ويشير بها أو يومئ. و"القول" في كلام العرب يوضع مواضع كثيرة ، منها معنى الإشارة والتحريك والإيماء.(10) الأثر: 8748 - أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6: 224 من طريق محمد بن نصر ، عن عبد الأعلى ، عن حماد ، عن عمران بن حدير ، عن السميط بن عمير ، بغير هذا اللفظ مختصرًا ، وخرجه السيوطي في الدر المنثور 2: 250-251 مختصرًا ، ولم ينسبه لغير ابن أبي شيبة.و"عمران بن حدير السدوسي" مضت ترجمته فيما سلف برقم: 2634.وأما "السميط" فهو: سميط بن عمير السدوسي ، ويقال: سميط بن سمير ، ويقال سميط بن عمرو. مترجم في التهذيب ، والكبير للبخاري: 2 / 2 / 204 ، وابن أبي حاتم 2 / 1 / 317.(11) الآثار: 8750 ، 8751 ، 8752 - ثلاث طرق ، وأخرجه البيهقي في السنن 6: 225 من طريقين ، من طريق أبي سعيد الأعرابي ، عن سعدان بن نصر ، عن سفيان = ومن طريق محمد بن نصر ، عن محمد بن الصباح ، عن سفيان ، مطولا.(12) الأثر: 8753 ، ثم الآثار: 8754 ، 8756 ، 8757 ، 8758 ، 8759 - طرق مختلفة لخبر سليم بن عبد السلولي عن ابن عباس وسيرويه أيضًا برقم: 8768. أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2: 224 من طريق أخرى ، من طريق يحيى بن يحيى ، عن هشيم ، عن زكريا بن أبي زائدة ، عن أبي إسحاق. وأشار إلى رقم: 8753 ، 8754 ، طريق إسرائيل عن أبي إسحاق.و"سليم بن عبد السلولي" ، ويقال: "سليم بن عبد الله" ، كوفي. مترجم في الكبير للبخاري 2 / 2 / 127 ، وابن أبي حاتم 2 / 1 / 212 ، وتعجيل المنفعة: 163 ، قال البخاري وأبو حاتم: "روى عن حذيفة ، روى عنه أبو إسحاق السبيعي" ، وزاد الحافظ في تعجيل المنفعة"فقط". وقال: "وثقه ابن حبان وقال: شهد غزوة طبرستان ، وقال العجلي: كوفي ثقة ، هم ثلاثة إخوة: سليم بن عبد ، وعمارة بن عبد ، وزيد بن عبد. ثقات ، سلوليون ، كوفيون".هذا وقد أفادنا إسناد الطبري والبيهقي ، أنه روى أيضًا عن غير حذيفة من الصحابة ، روى عن ابن عباس أيضًا كما تسمع.(13) هو الأثر رقم: 8734 ، فيما سلف.(14) في المطبوعة: "يورث كلالة" ، وفي المخطوطة يشبه أن تكون"مورث" ، وتلك أجود ، فأثبتها لأنها أحق بالمكان.(15) في المطبوعة: "سمى بذلك" وفي المخطوطة: "سمى" غير منقوطة ، وصواب قراءتها ما أثبت.(16) في المطبوعة: "قولهم في الكلالة" ، وأثبت ما في المخطوطة ، وهو الصواب.(17) في المطبوعة: "رضي الله عنه" ، وأثبت ما في المخطوطة.(18) في المطبوعة: "فسمعته يقول ما قلت" ، أسقط"القول" ، وفي المخطوطة: "فسمعته يقول يقول ما قلت" ، وهو عجلة من الناسخ وتحريف ، والصواب ما أثبت من السنن الكبرى للبيهقي.(19) الأثر: 8767 -"سليمان الأحول" هو: سليمان بن أبي مسلم المكي الأحول ، خال ابن أبي نجيح. وهو ثقة ، روى عنه الستة.وهذا الأثر أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2: 225 من طريق سعدان بن نصر ، عن سفيان (يعني ابن عيينة) ، عن سليمان الأحول. وقال البيهقي معقبًا على روايته: "كذا في هذه الرواية ، والذي روينا عن عمر وابن عباس في تفسير الكلالة ، أشبه بدلائل الكتاب والسنة من هذه الرواية ، وأولى أن يكون صحيحًا ، لانفراد هذه الرواية ، وتظاهر الروايات عنهما بخلافها".وأشار إليها ابن كثير في تفسيره 2: 371 قال: "وقد روي عن ابن عباس ما يخالف ذلك ، وهو أنه من لا ولد له ، والصحيح عنه الأول ، ولعل الراوي ما فهم عنه ما أراد".هذا ، ولم يغفل أبو جعفر عن ذلك ، فعقب عليه هو أيضًا برواية القول المشهور في الرواية عن ابن عباس ، فساق خبر سليم بن عبد السلولي عن ابن عباس ، الذي سلف من رقم: 8753 - 8759 ، من طريق أخرى ، واكتفى بذلك من التعليق على هذا القول الذي انفرد به طاوس عن ابن عباس.(20) الأثر: 8768 - هما إسنادان أحدهما"ابن وكيع عن أبيه" ، وقد سلف 8754 ، والآخر: "ابن وكيع عن يحيى بن آدم" ، وهو إسناد لم يذكره مع أسانيد هذا الأثر فيما سلف من رقم: 8753-8759. وكان في المطبوعة والمخطوطة: "سليمان بن عبد" ، وهو خطأ ، بل هو"سليم بن عبد السلولي" كما سلف في أسانيد الأثر.(21) في المخطوطة: "هذا يرث بالكلالة ، وهذا يرث بالكلالة" ، وهو سهو من الناسخ ، صوابه ما في المطبوعة.(22) هو الأثر السالف رقم: 8730.(23) الأثر: 8770 -"عمرو بن سعيد القرشي" ، روى عن سعيد بن جبير ، وأبي العالية ، والشعبي ، وحميد بن عبد الرحمن الحميري ، روى عنه أيوب ، ويونس ، وابن عون ، وغيرهم وهو و"حميد بن عبد الرحمن الحميري" ، روى له الستة ، روى عن أبي بكرة وابن عمر ، وأبي هريرة ، وابن عباس ، وثلاثة من ولد سعد بن أبي وقاص (هم المذكورون في هذا الأثر) وغيرهم. قال ابن سعد: "كان ثقة ، وله أحاديث". وكلاهما مترجم في التهذيب.وخبر سعد بن أبي وقاص في الوصية ، وقوله: "إني أورث كلالة" ، رواه ابن سعد في الطبقات 3 / 1 / 103 ، وأحمد في مسنده 4: 60 ، كلاهما: عفان بن مسلم ، عن وهيب ، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم ، عن عمرو بن القاري ، عن أبيه ، عن جده عمرو بن القاري.وأخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب: 444 ، وابن الأثير في أسد الغابة 4: 119 وقال: "أخرجه الثلاثة" يعني ابن منده ، وأبو نعيم ، وابن عبد البر.(24) قوله"متراخ نسبهم" ، أي: بعيد نسبهم ، من قولهم: "تراخى فلان عني" ، أي: بعد عني ، ولم يذكر أصحاب اللغة شاهدًا له ، وهذا شاهده.(25) في المطبوعة: "القاسم بن ربيعة عن فاتك" ، وهو خطأ محض ، وفي المخطوطة كما أثبتها إلا أن الناسخ أساء كتابتها ونقطها ، فغيرها الناشرون. وانظر التعليق التالي.(26) الآثار: 8772 -8775 -"القاسم بن ربيعة" ، هو: "القاسم بن ربيعة بن قانف الثقفي" منسوبًا إلى جده ، فهو: "القاسم بن عبد الله بن ربيعة بن قانف الثقفي". ثقة ، لم يرو عنه سوى"يعلى بن عطاء العامري" ، وقد سلفت ترجمته وإسناده فيما مضى رقم: 1755 -1757 .وهذا الخبر عن سعد بن أبي وقاص ، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6: 223 ، والسيوطي في الدر المنثور 2: 126 ، وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، والدارمي ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم.(27) سقط من الترقيم رقم: 8777.(28) في المخطوطة والمطبوعة: "وقد ذكر مثل ذلك" وهو خطأ بين ، وصواب السياق ما أثبت.(29) انظر معاني القرآن للفراء 1: 257 ، 258.(30) في المطبوعة والمخطوطة: "ولكل واحد" بالواو ، والسياق يقتضي ما أثبت.(31) الأثر: 8783 -"نصر بن عبد الرحمن الأزدي" ، مضت ترجمته برقم: 423 ، 875 ، 2859 ، وقد وقع هنا في المخطوطة والمطبوعة ، كما كان قد وقع هناك فيهما"الأودي" بالواو ، وهو خطأ.و"عبيدة بن حميد بن صهيب التيمي" ، مضى برقم: 2781.ثم انظر التعليق في آخر هذه الآثار رقم: 8787 ، 8788.(32) الأثر 8787- وما قبله ، أثر ابن عباس ، رواه أبو جعفر بخمسة أسانيد موقوفا عليه ، وسيأتي في الذي يليه مرفوعًا ، وقد أخرجه البيهقي في السنن 6: 271 من طريق سعيد بن منصور ، عن هشيم ، عن داود بن أبي هند ، وقال: "هذا هو الصحيح ، موقوف ، وكذلك رواه ابن عيينة وغيره عن داود موقوفًا. وروي من وجه آخر مرفوعًا ، ورفعه ضعيف" ، وهو إشارة إلى الأثر التالي الذي رواه الطبري.وخرجه ابن كثير في تفسيره 2: 372 ، 373 قال: "رواه النسائي في سننه ، عن علي بن حجر ، عن علي بن مسهر ، عن داود بن أبي هند ، عن عكرمة ، عن ابن عباس موقوفًا... وكذا رواه ابن أبي حاتم ، عن أبي سعيد الأشج ، عن عائذ بن حبيب ، عن داود بن أبي هند. ورواه ابن جرير من حديث جماعة من الحفاظ ، عن داود ، عن عكرمة ، عن ابن عباس موقوفًا" ، ثم قال: "قال ابن جرير: والصحيح الموقوف". وهذا الذي نسبه ابن كثير لابن جرير ، لم أجده في تفسيره في مظنته في هذا الموضع ، فلا أدري أسقط من الكتاب شيء ، أم وجده ابن كثير في مكان آخر من كتب أبي جعفر ، أم تعجل ابن كثير فأخطأ؟هذا ، وقد جاء في هذه الآثار في المخطوطة والمطبوعة: "الحيف في الوصية" ، وفي السنن الكبرى"الجنف" ، وهو مثله في المعنى ، وهو الموافق لما في آية الوصية من سورة البقرة: 182"فمن خاف من موص جنفًا أو إثمًا".(33) الأثر: 8788 -"إسحاق بن إبراهيم بن يزيد" أبو النضر الدمشقي الفراديسي ، مولى عمر بن عبد العزيز ، روى عنه البخاري ، وربما نسبه إلى جده يزيد. وهو ثقة ، مترجم في التهذيب.وأما "عمر بن المغيرة" أبو حفص فهو بصري ، وقع إلى المصيصة ، روى عن داود بن أبي هند والجلد بن أيوب ، وروى عنه بقية بن الوليد ، وهشام بن عمار. قال ابن أبي حاتم: "سألت أبي عنه فقال: شيخ" وقال: "وروىعنه أبو النضر الدمشقي الفراديسي إسحاق بن إبراهيم". وقال البخاري: "عمر بن المغيرة ، منكر الحديث مجهول". وقال علي بن المديني: "هو مجهول ، لا أعرفه". مترجم في ابن أبي حاتم 3 / 1 / 136 ، ولسان الميزان 4: 332.وكان في المطبوعة والمخطوطة: "عمرو بن المغيرة" ، والصواب ما أثبته.وهذا الأثر أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6: 271 من طريق عبد الله بن يوسف التنسي ، عنه. وخرجه ابن كثير في تفسيره 2: 372 ، ونسبه لأبي بن حاتم ، عن أبيه ، عن أبي النضر الدمشقي ، عن عمر بن المغيرة.وقال الحافظ في ترجمة"إسحاق بن إبراهيم" في التهذيب 1: 220 ="روى له الأزدي في الضعفاء حديثًا عن عمر بن المغيرة ، عن داود بن أبي هند ، عن عكرمة ، عن ابن عباس رفعه: الضرار في الوصية من الكبائر. قال الأزدي: المحفوظ من قول ابن عباس ، لا يرفعه. قلت: (القائل هو الحافظ ابن حجر): عمر ، ضعيف جدًا ، فالحمل فيه عليه ، وقد رواه الثوري وغيره عن داود موقوفًا".(34) الأثر: 8789 -"أبوعمرو التيمي" ، لم أعرف من هو؟ وأخشى أن يكون"أبو المعتمر التيمي" وهو"سليمان بن طرخان التيمي".(35) "الخروج" انظر ما سلف ص: 50 ، تعليق: 3.(36) "المصدر" يعني به المفعول المطلق.(37) هذه مقالة الفراء في معاني القرآن 1: 258.(38) "التفسير" هو التمييز ، كما أسلفنا مرارًا آخرها في 6: 586 ، تعليق: 1 .(39) انظر تفسير"الوصية" فيما سلف ص: 30 ، تعليق: 2 ، والمراجع هناك.(40) انظر تفسير"عليم" و"حليم" في مادتهما من فهارس اللغة فيما سلف.

Quran Mazid
go_to_top
Quran Mazid
Surah
Juz
Page
1
Page 1
2
Page 2
3
Page 3
4
Page 4
5
Page 5
6
Page 6
7
Page 7
8
Page 8
9
Page 9
10
Page 10
11
Page 11
12
Page 12
13
Page 13
14
Page 14
15
Page 15
16
Page 16
17
Page 17
18
Page 18
19
Page 19
20
Page 20
21
Page 21
22
Page 22
23
Page 23
24
Page 24
25
Page 25
26
Page 26
27
Page 27
28
Page 28
29
Page 29
30
Page 30
31
Page 31
32
Page 32
33
Page 33
34
Page 34
35
Page 35
36
Page 36
37
Page 37
38
Page 38
39
Page 39
40
Page 40
41
Page 41
42
Page 42
43
Page 43
44
Page 44
45
Page 45
46
Page 46
47
Page 47
48
Page 48
49
Page 49
50
Page 50
51
Page 51
52
Page 52
53
Page 53
54
Page 54
55
Page 55
56
Page 56
57
Page 57
58
Page 58
59
Page 59
60
Page 60
61
Page 61
62
Page 62
63
Page 63
64
Page 64
65
Page 65
66
Page 66
67
Page 67
68
Page 68
69
Page 69
70
Page 70
71
Page 71
72
Page 72
73
Page 73
74
Page 74
75
Page 75
76
Page 76
77
Page 77
78
Page 78
79
Page 79
80
Page 80
81
Page 81
82
Page 82
83
Page 83
84
Page 84
85
Page 85
86
Page 86
87
Page 87
88
Page 88
89
Page 89
90
Page 90
91
Page 91
92
Page 92
93
Page 93
94
Page 94
95
Page 95
96
Page 96
97
Page 97
98
Page 98
99
Page 99
100
Page 100
101
Page 101
102
Page 102
103
Page 103
104
Page 104
105
Page 105
106
Page 106
107
Page 107
108
Page 108
109
Page 109
110
Page 110
111
Page 111
112
Page 112
113
Page 113
114
Page 114
115
Page 115
116
Page 116
117
Page 117
118
Page 118
119
Page 119
120
Page 120
121
Page 121
122
Page 122
123
Page 123
124
Page 124
125
Page 125
126
Page 126
127
Page 127
128
Page 128
129
Page 129
130
Page 130
131
Page 131
132
Page 132
133
Page 133
134
Page 134
135
Page 135
136
Page 136
137
Page 137
138
Page 138
139
Page 139
140
Page 140
141
Page 141
142
Page 142
143
Page 143
144
Page 144
145
Page 145
146
Page 146
147
Page 147
148
Page 148
149
Page 149
150
Page 150
151
Page 151
152
Page 152
153
Page 153
154
Page 154
155
Page 155
156
Page 156
157
Page 157
158
Page 158
159
Page 159
160
Page 160
161
Page 161
162
Page 162
163
Page 163
164
Page 164
165
Page 165
166
Page 166
167
Page 167
168
Page 168
169
Page 169
170
Page 170
171
Page 171
172
Page 172
173
Page 173
174
Page 174
175
Page 175
176
Page 176
177
Page 177
178
Page 178
179
Page 179
180
Page 180
181
Page 181
182
Page 182
183
Page 183
184
Page 184
185
Page 185
186
Page 186
187
Page 187
188
Page 188
189
Page 189
190
Page 190
191
Page 191
192
Page 192
193
Page 193
194
Page 194
195
Page 195
196
Page 196
197
Page 197
198
Page 198
199
Page 199
200
Page 200
201
Page 201
202
Page 202
203
Page 203
204
Page 204
205
Page 205
206
Page 206
207
Page 207
208
Page 208
209
Page 209
210
Page 210
211
Page 211
212
Page 212
213
Page 213
214
Page 214
215
Page 215
216
Page 216
217
Page 217
218
Page 218
219
Page 219
220
Page 220
221
Page 221
222
Page 222
223
Page 223
224
Page 224
225
Page 225
226
Page 226
227
Page 227
228
Page 228
229
Page 229
230
Page 230
231
Page 231
232
Page 232
233
Page 233
234
Page 234
235
Page 235
236
Page 236
237
Page 237
238
Page 238
239
Page 239
240
Page 240
241
Page 241
242
Page 242
243
Page 243
244
Page 244
245
Page 245
246
Page 246
247
Page 247
248
Page 248
249
Page 249
250
Page 250
251
Page 251
252
Page 252
253
Page 253
254
Page 254
255
Page 255
256
Page 256
257
Page 257
258
Page 258
259
Page 259
260
Page 260
261
Page 261
262
Page 262
263
Page 263
264
Page 264
265
Page 265
266
Page 266
267
Page 267
268
Page 268
269
Page 269
270
Page 270
271
Page 271
272
Page 272
273
Page 273
274
Page 274
275
Page 275
276
Page 276
277
Page 277
278
Page 278
279
Page 279
280
Page 280
281
Page 281
282
Page 282
283
Page 283
284
Page 284
285
Page 285
286
Page 286
287
Page 287
288
Page 288
289
Page 289
290
Page 290
291
Page 291
292
Page 292
293
Page 293
294
Page 294
295
Page 295
296
Page 296
297
Page 297
298
Page 298
299
Page 299
300
Page 300
301
Page 301
302
Page 302
303
Page 303
304
Page 304
305
Page 305
306
Page 306
307
Page 307
308
Page 308
309
Page 309
310
Page 310
311
Page 311
312
Page 312
313
Page 313
314
Page 314
315
Page 315
316
Page 316
317
Page 317
318
Page 318
319
Page 319
320
Page 320
321
Page 321
322
Page 322
323
Page 323
324
Page 324
325
Page 325
326
Page 326
327
Page 327
328
Page 328
329
Page 329
330
Page 330
331
Page 331
332
Page 332
333
Page 333
334
Page 334
335
Page 335
336
Page 336
337
Page 337
338
Page 338
339
Page 339
340
Page 340
341
Page 341
342
Page 342
343
Page 343
344
Page 344
345
Page 345
346
Page 346
347
Page 347
348
Page 348
349
Page 349
350
Page 350
351
Page 351
352
Page 352
353
Page 353
354
Page 354
355
Page 355
356
Page 356
357
Page 357
358
Page 358
359
Page 359
360
Page 360
361
Page 361
362
Page 362
363
Page 363
364
Page 364
365
Page 365
366
Page 366
367
Page 367
368
Page 368
369
Page 369
370
Page 370
371
Page 371
372
Page 372
373
Page 373
374
Page 374
375
Page 375
376
Page 376
377
Page 377
378
Page 378
379
Page 379
380
Page 380
381
Page 381
382
Page 382
383
Page 383
384
Page 384
385
Page 385
386
Page 386
387
Page 387
388
Page 388
389
Page 389
390
Page 390
391
Page 391
392
Page 392
393
Page 393
394
Page 394
395
Page 395
396
Page 396
397
Page 397
398
Page 398
399
Page 399
400
Page 400
401
Page 401
402
Page 402
403
Page 403
404
Page 404
405
Page 405
406
Page 406
407
Page 407
408
Page 408
409
Page 409
410
Page 410
411
Page 411
412
Page 412
413
Page 413
414
Page 414
415
Page 415
416
Page 416
417
Page 417
418
Page 418
419
Page 419
420
Page 420
421
Page 421
422
Page 422
423
Page 423
424
Page 424
425
Page 425
426
Page 426
427
Page 427
428
Page 428
429
Page 429
430
Page 430
431
Page 431
432
Page 432
433
Page 433
434
Page 434
435
Page 435
436
Page 436
437
Page 437
438
Page 438
439
Page 439
440
Page 440
441
Page 441
442
Page 442
443
Page 443
444
Page 444
445
Page 445
446
Page 446
447
Page 447
448
Page 448
449
Page 449
450
Page 450
451
Page 451
452
Page 452
453
Page 453
454
Page 454
455
Page 455
456
Page 456
457
Page 457
458
Page 458
459
Page 459
460
Page 460
461
Page 461
462
Page 462
463
Page 463
464
Page 464
465
Page 465
466
Page 466
467
Page 467
468
Page 468
469
Page 469
470
Page 470
471
Page 471
472
Page 472
473
Page 473
474
Page 474
475
Page 475
476
Page 476
477
Page 477
478
Page 478
479
Page 479
480
Page 480
481
Page 481
482
Page 482
483
Page 483
484
Page 484
485
Page 485
486
Page 486
487
Page 487
488
Page 488
489
Page 489
490
Page 490
491
Page 491
492
Page 492
493
Page 493
494
Page 494
495
Page 495
496
Page 496
497
Page 497
498
Page 498
499
Page 499
500
Page 500
501
Page 501
502
Page 502
503
Page 503
504
Page 504
505
Page 505
506
Page 506
507
Page 507
508
Page 508
509
Page 509
510
Page 510
511
Page 511
512
Page 512
513
Page 513
514
Page 514
515
Page 515
516
Page 516
517
Page 517
518
Page 518
519
Page 519
520
Page 520
521
Page 521
522
Page 522
523
Page 523
524
Page 524
525
Page 525
526
Page 526
527
Page 527
528
Page 528
529
Page 529
530
Page 530
531
Page 531
532
Page 532
533
Page 533
534
Page 534
535
Page 535
536
Page 536
537
Page 537
538
Page 538
539
Page 539
540
Page 540
541
Page 541
542
Page 542
543
Page 543
544
Page 544
545
Page 545
546
Page 546
547
Page 547
548
Page 548
549
Page 549
550
Page 550
551
Page 551
552
Page 552
553
Page 553
554
Page 554
555
Page 555
556
Page 556
557
Page 557
558
Page 558
559
Page 559
560
Page 560
561
Page 561
562
Page 562
563
Page 563
564
Page 564
565
Page 565
566
Page 566
567
Page 567
568
Page 568
569
Page 569
570
Page 570
571
Page 571
572
Page 572
573
Page 573
574
Page 574
575
Page 575
576
Page 576
577
Page 577
578
Page 578
579
Page 579
580
Page 580
581
Page 581
582
Page 582
583
Page 583
584
Page 584
585
Page 585
586
Page 586
587
Page 587
588
Page 588
589
Page 589
590
Page 590
591
Page 591
592
Page 592
593
Page 593
594
Page 594
595
Page 595
596
Page 596
597
Page 597
598
Page 598
599
Page 599
600
Page 600
601
Page 601
602
Page 602
603
Page 603
604
Page 604
Settings